||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636704
عدد الزيارات اليوم : 8163
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 328 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/26

استئناف حقوق
328/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: شركة المشرق للتأمين /رام الله وكيلها المحامي علي السفاريني بموجب الوكالة العامة رقم 4082/93/321عدل نابلس المستأنف عليهما: 1) أحمد مصطفى علي قنديل (2 محمود مصطفى علي قنديل 3)خالد مصطفى علي قنديل 4)ندى مصطفى علي قنديل 5)منال مصطفى علي قنديل 6)أمل مصطفى علي قنديل 7)هدى حسين علي يونس زوجة المرحوم مصطفى علي قنديل جميعهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم مصطفى علي قنديل. وكيلهم المحامي أحمد سليمان /نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 29/5/1996 في القضية الحقوقية رقم216/94 القاضي بإلزام المستأنفة وأخر بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ(21070)دينار و 714 فلسا للمستأنف عليهم وربط هذا المبلغ بفائدة 6%من تاريخ صدور القرار وحتى الدفع التام ،مع الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:
1)أخطأت محكمة البداية في اعتبار المستأنفة مسئوله عن دفع التعويض للمستأنف عليهم استنادا إلى بوليصة التأمين بالرغم من أنه ثبت بينة المستأنف عليهم أن المركبة التي سببت الحادث تستعمل لنقل الركاب بالأجرة وأن بوليصة التأمين لا تغطي الأضرار الناشئة عن استعمال المركبة التي تستعمل لنقل الركاب بالأجرة.
2) وبالتناوب أخطأت محكمة البداية في الحكم بالتعويض عن فقدان دخل المتوفى حتى بلوغ من الخامسة والستين مع أن اجتهاد المحاكم قد استقر على حساب التعويض عن فقدان الدخل حتى بلوغ سن الستين.
3)أخطأت محكمة البداية في احتساب فقدان الدخل حتى بلوغ سن الخامسة وعلى أساس خمس سنوات مع أنه ثابت من بينة المستأنف عليهم أن المتوفى من مواليد 1932وأنه جاوز الثانية والستين من عمره بتاريخ وفاته.
4)أخطأت محكمة البداية في عدم حسم مقدار ما يستحق للمتوفى من مكافأة الخدمة في محلات الشيخ ياسين من مبلغ التعويض.
5)أخطأت محكمة البداية في احتساب التعويض على أساس أن دخل المتوفى كان(150) شيكل يوميا مع أن شهود المستأنف عليهم حول هذه الواقعة تناقضوا في شهاداتهم مع ما جاء في لائحة الدعوى وكان يتوجب بالتالي عدم الأخذ بهذه البينة والحكم على أساس متوسط الأجور .
6)أخطأت محكمة البداية في عدم احتساب الدخل الذي آل للورثة ومنهم الزوجة من ريع أملاك زوجها بعد وفاته.
7)أخطأت محكمة البداية في الحكم للزوجة بالتعويض عن فقدان الدخل مبلغ ( 60000) شيكل مع أنها لم تطلب الحكم لها وحدها بهذا المبلغ.
8) أخطأت محكمة البداية بالحكم بمبلغ (24297) شيكل للمستأنف عليهم باستثناء الزوجة عن الألم والمعاناة بسبب الوفاة ، مع أن المستأنف عليهم لا جميع التركة.
9)أخطأت محكمة البداية بالحكم للمستأنف عليهم بالتعويض عن الألم والمعاناة التي تضاها المرحوم بالمستشفى .
10)القرار المستأنف مخالف للقانون والبينة المقدمة لا تبرر النتيجة التي توصلت إليها المحكمة.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ثم استمعت محكمتنا إلى مرافعتي الوكيلين تباعا حسب الأصول.
أما من حيث الموضوع وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الاستئناف فمن الرجوع إلى البينات المقدمة لا نجد فيها ما يشير إلى أن المركبة التي صدمت مورث المستأنف عليهم كانت مخصصه لنقل الركاب بالأجرة كما لم يثبت أيضا أنه في الوقت الذي حصل فيه الحادث كانت مستعمله لهذه الغاية لذا فأن هذا السبب غير وارد.
أما بالنسبة للسببين الثاني والثالث فمن الرجوع إلى شهادة الشاهدة ندى ص 2 من الضبط نجدها تصرح " لا أعرف تاريخ ميلاد والدي وأنه مولود عام 1932"
كما شهد الشاهد محمد ص5 من الضبط "كان عمر والدي 62 عندما توفي،في حين أن الزوجة الشاهدة هدى تقول ص7 من الضبط (وأن زوجي كان عمره 60عاما)
وقد جاء في عقد الزواج "المبرز م /1" الصادر عام 57 ان عمر المرحوم في ذلك التاريخ 22 عاما أي أن القدر المتيقن من مجموع تلك البينة أن عمر مورث المستأنف عليهم بتاريخ وفاته في 29/1//1994 كان يتراوح ما بين المتبين أو الحادية والستين من العمر, لذا وحيث ان المذكور كان يتمتع بصحة جيدة حسبما اثبت البينة وأصيب بالحادث الذي أدى إلى وفاته وهو على رأس عمله وقادرا على الكسب والمعيل الوحيد لزوجته المستأنف عليها السابعة فان ما توصلت إليه محكمة البداية من الحكم لزوجته المذكورة بتعويض عن فقدان الإعالة لخمس سنوات قادمة اعتبارا من تاريخ الحادث ، على ضوء ما لها من سلطة تقديرية يغدو واقع في محله ولا تثريب عليها في ذلك،لذا فأن هذين السببين غير واردين أيضا.
أما بالنسبة للأسباب الرابع والسادس والسابع فأننا نجد وكيل المستأنفة لم يتعرض للإشارة إليها من قريب أو بعيد خلال مرافعته ولم يتمسك بهذا الأمر الذي يعتبر معه إسقاطا منه لهذه الأسباب وقد جاء ب قرار محكمة تمييزرقم 270/71 ص189 سنة 72 إذا لم يتعرض المستأنف أثناء المحاكمة الاستئناف لسبب من الأسباب فيعتبر ذلك تنازلا منه عن هذا السبب وب قرارها رقم 174/73 ص821 سنة 73 أن المادة 227 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تقضي بأن يفصل في الاستئناف بناء على المرافعات التي قدماها الفريقين .
والإقرارات الصادرة فيها والبينات التي قدمها في المحكمة الأصلية كما هو مدون في ضبط القضية وب قرارها رقم43/66 ص616 سنة 66" إذا كان المستأنف قد اقتصر في لائحته الاستئنافية على الطعن في التبليغات إلا أنه أثناء المحاكمة لم يتمسك بهذا السبب واقتصر على البحث في الموضوع فأنه يعتبر متنازلا عن الطعن والتبليغات ويكون قرار محكمة الاستئناف بعدم البحث فيها متفقا وأحكام القانون وعليه فأننا نقرر صرف النظر عن هذه الأسباب وعدم الالتفات إليها.
وبالنسبة للسبب الخامس فان ما توصلت إليه محكمة البداية من أن معدل الدخل اليومي لمورث المستأنف عليهم ( معيل المستأنف علها السابعة ) كان بحد أدنى (150) شيكل يوميا له ما يستند من البينات المقدمة في الدعوى والتي لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في أن تتلخص منها ما ترتاح له وتطمئن إليه ولا نجد ما يدعو للدخل فيما توصلت إليه ، غير أن محكمة البداية عندما قامت بحساب التعويض عن فقدان الإعالة للمستأنف عليها السابعة اعتبرت حصتها (50) شاقلا يوميا واتخذت من هذا المبلغ الأساس لحساب التعويض الأمر الذي نجد معه أن الأساس الذي استندت إليه يقل كثيرا أضعاف معدل الأجور في المنطقة بتاريخ لحادث والبالغ (2853)شيكل شهريا الا انه وحيث لا يجوز أن يضار طاعن من طعنه فأننا نرى بأن هذا السبب غير وارد من حيث النتيجة.
أما بالنسبة للسبب الثامن فإننا نجد أن محكمة البداية توصلت إلى أن التعويض عن الألم والمعاناة بسب وفاة المورث والواجب دفعه للتركة باعتباره 25% من المبلغ الأقصى هو مبلغ (25903) ثم أخرجت من هذا المبلغ ما تستحقه المستأنف عليها السابعة بحسب نصيبها بموجب حصر الإرث (المبرز م /2) لعدم جواز الجمع بين استحقاقها للتعويض عن الإعالة وبدل الألم والمعاناة وحكمت بالباقي لبقية المستأنف عليهم دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن الجهة المستأنف عليها لا يمثلون جميع التركة إذ أن كله من الوريثين درويش وأنغام كما تبين من حصر الإرث المبرز م/2 ليسا مدعيين في هذه الدعوى وبذلك فقد كان محكمة البداية حسم ما يخص المذكورين من هذا البدل والبالغ (5666) شيكل يعادلها مبلغ (1349) دينار لا يرد في هذا الصدد تثبت وكيل المستأنف عليهم بأحكام المادة 1642 من المجلة التي تجيز لأحد الورثة أن يكون خصما في الدعوى التي تقام على الميت أو له لان حكم هذه المادة يتعلق بالأموال الموروثة عن المورث في حين أن بدل الألم والمعاناة المنصوص عليه في المادة (5) من نظام معايير التعويض عن الأضرار غير المادية الصادر بالاستناد للأمر 677 لسنة 1976 هو عبارة عن تعويض يستحق للتركة وينشأ بسب وفاة المورث وليس حق موروث عنه لذا فان هذا السبب وارد وفي محله .
وبالنسبة للسبب التاسع فان أحقية الورثة في المطالبة ببدل الألم والمعاناة عن الأيام التي قضاها الموروث في المستشفى قبل وفاته تستند إلى أحكام المادة (14) من قانون المخالفات المدنية التي تتيح للتركة المطالبة بكافة التعويضات التي كان بإمكان المورث المطالبة بها قبل وفاته وبذلك فان القول في هذا السبب بأن التعويض عن هذا البدل لا يورث مخالف للقانون ولا يستند إلى أساس قانوني، لذا فان السبب غير وارد .
وأخيرا وبالنسبة للسبب العاشر فإننا نجده وارد على ضوء ما توصلنا إليه في معرض معالجتنا للسبب الثامن .
منطوق الحكم
لما تقدم فإننا تقرر قبول السببين الثامن والعاشر من أسباب الاستئناف وفسخ القرار المستأنف من هذه الجهة وحسم مبلغ (5666 ) شيكل يعادلها مبلغ (1349 )دينارا من المبلغ المحكوم به بحيث يصبح المبلغ المحكوم به (19721 )دينارا و (714 ) فلسا كما ونقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به دون الحكم بأتعاب محاماة لأي الفريقين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وافهم في 26/1/1997.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:50 مساء  الزوار: 993    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَأَلَ ألْحَف وإن سُئِلَ سوّف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved