||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637486
عدد الزيارات اليوم : 8945
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 319 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/30

استئناف حقوق
319 /96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفة في الاستئناف الأصلي: شركة المؤسسة العربية للتأمين / نابلس (المستأنف عليها في الاستئناف التبعي) وكيلها المحامي محمد حيدر طهبوب / الخليل المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي: محمد خضر عايد عبد الفتاح النتشه / الخليل (المستأنف في الاستئناف التبعي) وكيلاه المحاميان اسحق وباسم مسودي / الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضويه القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئنافان أصلي وتبعي ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 20/5/1996 في الدعوى الحقوقية رقم 213/ 95 القاضي بإلزام المستأنفة في الاستئناف الأصلي وآخر بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ ( 133975) شاقلا للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي ( المستأنف تبعيا ) مع الرسوم والمصاريف بالنسبة المبلغ المحكوم به والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام مرتبطا بجدول غلاء المعيشة ورد الدعوى بباقي المبلغ دون حكم أتعاب محاماة لأي الفريقين.
يتلخص الاستئناف الأصلي في الأسباب التالية :
1) أخطأت محكمة البداية في عدم رد الدعوى لتناقض في البينة المقدمة حول كيفية حصول الحادث وبالتناوب أخطأت في اعتبار الحادث بمثابة حادث طرق وعدم اعتباره حادث عمل.
2 ) أخطأت محكمة البداية في اعتماد نسبة العجز المدعي بها التي لا تعدو كونها تقديريه احتماليه تختلف من طبيب لأخر فضلا عن أنها بينه فرديه معترضى عليها .
3 ) أخطأت محكمة البداية في عدم اعتماد قيمة المبلغ الأقصى بتاريخ حصول الحادث لغايات حساب بدل الألم والمعاناة .
4) أخطأت محكمة البداية فيما توصلت إليه من أن المستأنف عليه تعطل مدة أربع أشهر عن العمل حيث لم تقدم بينه مقبولة قانونا تفيد تعطل المذكور لهذه المدة .
5 ) أخطأت محكمة البداية فيما قضت به بخصوص الدخل اليومي لمستأنف عليه حيث لم يثبت دخله ببينه مقبولة قانونا كما أخطأت في افتراض انه يعمل 26 يوما في الشهر .
6 ) أخطأت محكمة البداية في أجزاء حساب تعويضات للمستأنف عليه وجاء قرارها لهذا الخصوص خاليا من التسبيب، إذ لم تتحق من عمر المستأنف عليه وقت حادث وأستنتجه افتراضا كما أن عمله لم يكن منتظما وبالتالي أخطأت في حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي، ولم تأخذ أيضا بقاعدة الرسملة عند أجزاء الحساب .
7 ) أخطأت محكمة البداية يربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية حتى السداد التام فالضرر والضمان لا يجمعان وبالتناوب، فقط أخطأت في الجمع بين الحكم يربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة .
أما الاستئناف التبعي يستند إلى قول بأن محكمة البداية أخطأت في عدم الحكم بكامل التعويضات المطالب به في لائحة الدعوى فق البينات المقدمة، وقد تركزت مرافعة وكيل المستأنف في هذه الاستئناف حول خطا محكمة البداية في عدم حكم للمستأنف ببدل تعطيل عن مدة ثمانية أشهر ويتكلفه العملية الجراحية المستقبلية والبالغة سبعة الأف شيكل.
لورود الاستئنافين ضمن المدة القانونية، فقد تقرر قبولهما شكلا.
أما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالاستئناف الأصلي وبخصوص السبب الأول منه فأننا نجد أن التباين في أقوال المستأنف عليه بإفادته المعطاة للشرطة وتلك الأقوال التي وردت على لسان بتاريخ 27/12/1994 في المبرز م /2 ليس من شأنه القول أنه يشكل تناقضا بالمعنى القانوني يوجب رد الدعوى لهذا السبب لأن ما ورد من تلك الأقوال ورغم عدم التطابق لا ينفي أن الحادث هو حادث طرق في كلتا الحالتين وليس حادث عمل كما حاولت المستأنفة تصويرها وبالتالي فأن القول يخطا محكمة البداية في عدم رد الدعوى والتناقض المنوه عنه لا يستند إلا أساس قانوني وهو غير وارد .
فيما يتعلق بالسبب الثاني فأننا نجد أن نسبه العجز التي لحقت بالمستأنف عليه ثابتة من خلال شهادة أخصائي العظام الطبيب جواد درويش والتقرير الطبي الصادر عنه ( المبرز م /2 ) بعد معاينته لمذكور واطلاعه على كافة التقرير السابقة الصادرة عن مستشفى المقاصد الخيرية والأطباء الذين أشرفوا على علاجه وقد بين الطبيب المذكور الحالة التي ال إليها المستأنف عليه بعد الحادث وشهد بأن نسبه العجز الدائم لديه هي 25 % وأن هذه النسبة لا تتحسن وتبقى على حالها بعد أجزاء العملية وأن تحسن سيكون فقط في نسبه الخدران وبذا فأننا لا نجد ما يبرر التدخل فيما خلصت إليه محكمة البداية بهذه الخصوص ، ولا يرد التشبث بالقول أن هذه بينه فرديه معترض عليها ما دام أنها تشكل بينه فنيه صادره عن طبيب أخصائي ولا يجوز نقضها إلا بينه مثلها أو أقوى من هذا الأمر الذي لم تفعله المستأنفة وقد قضت محكمة التميز ب قرارها رقم 535/83 ص 917 سنه 1984 " أن ما يثبت فنا لا ينقض إلا بطريق الفن ذاته " وعليه فأن ما أثاره وكيل المستأنفة في هذا السبب غير وارد ونقرر رده .
وبالنسبة من السبب الثالث فأن حساب المبلغ الأقصى يتم بربطه بجدول غلاء المعيشة اعتبارا من تاريخ نفاذ الأمر677 حتى تاريخ صدور قرار قطعي في الدعوى وهذا يستفاد من حكم المادة 4 (أ ) و(3) (ب ) من الأمر المذكور والمادة (1 )من نظام معايير حساب التعويض عن الأضرار غير المادية الصادر بالإسناد إليه ،وبذا فسواء اتخذ تاريخ الحادث أو تاريخ إقامة الدعوى أساسا لحساب المبلغ الأقصى فأن ذلك لا يغير من حقيقة وجوب ربط المبالغ المستحقة بجدول غلاء المعيشة بتاريخ إصدار القرار، ومن ثم حتى السداد التام، لذا فأن هذا السبب غير وارد ونقرر رده أيضا.
أما بالنسبة للسبب الرابع من هذا الاستئناف الأقصى ولما أثاره وكيل المستأنف في الاستئناف التبعي حول مدة التعطيل عن العمل فأننا نجد أن المستأنف عليه شهد ص 10 من الضبط ( وضع الجبس على مكان الكسر مدة أربعة شهور وأنا تعطلت عن العمل منذ وقوع الحادث حتى يومنا هذا ) كما شهد الطبيب جواد درويش ص 3 من الضبط (وقد تمت معالجته تحفيظا في المقاصد ووضع له جبص ما تحت الركبه كما هو واضح من التقارير، وحصل على تقرير من المقاصد في 6 /5/1995 حيث أنه كان تحت العلاج وغير لائق للعمل بالرغم من أنه أخذ علاجا تحفيظيا وعلاجا طبيعيا، ثم شوهد من قبل زميل أخر حيث أشار عليه بعمليه جراحيه في 14/6/1995. وحيث يستفاد من هذه البينة أن المذكور قد تعطل بالفعل مدة ثمانية أشهر وليس أربع أشهر فقط كما ذهبت إليه محكمة البداية وبالتالي فأن ما أورده وكيل المستأنفة في السبب الرابع غير وارد ونقرر رده، في حين أن ما أثاره وكيل المستأنف في الاستئناف التبعي بهذا الخصوص وارد وفي محله ونقرر قبول الاستئناف التبعي من هذه الجهة.
وبالنسبة للسببين الخامس والسادس فأننا نجد ان محكمة البداية واستنادا إلى ما ورد بشهادة المستأنف عليه والشاهد محمد النتشه توصلت إلى أن معدل الدخل اليومي للمستأنف عليه هو (80) شاقلا وأجرت حساب التعويض من فترة تعطله عن العمل وعن فقدان الدخل المستقبلي على هذا الأساس باعتبار أن المذكور يعمل طيلة 26 يوما في الشهر ، وأن عمره بتاريخ الحادث في 5/10/1994 كان يبلغ 43 عاما كونه بلغ (44) عاما حين أدلى بشهادته أمام المحكمة بتاريخ 2/10/1995 .
أننا من الرجوع إلى شهادة الشاهد محمد النتشه ص9 من الضبط نجده يقول ( أعرف المدعي وهو أبن عمي وأنا أشتغل أنا وياه في الحدادة وعلاقتي هو أنه عندما يكون لدينا عما خارجي نعمل شراكه أما إذا كان العمل داخل المحل فهو يعمل لدى أجير، وحتى وقوع الحادث كنا نعمل سويا وكان يعمل في المحددة في حلحول........ أن معدل الحد الأدنى لدخل المدعي اليومي (80) شيكل ). في حين شهد بالمناقشة "...... وأحيانا يأتي المدع ( يطقطق ) أن عمل المدعي في هذا المحل ليس رسميا وهو يحضر يوميا لان عملنا في الورشات الخارجية سويه .......أنا لم أكن أحاسب المدعي شهريا وأنما عندما كنا نذهب للعمل في الورشات الخارجية نخصم التكلفه والنفقات وبعد ذلك نتقاسم الربح وأن المدعي كان يعمل أيضا شغل براني ليس معي عندما لا يكون لدي شغل ، وأن عمل المدعي الشهري كان يتوقف على توفر العمل، وأنا لا أستطيع تحديد عمل المدعي لدي بشكل منتظم في الشهر لأني كما قلت كان يعمل وأيام لا يعمل ".
في حين أنما جاء في الشهادة المستأنف عليه ص10 من الضبط لم يتعدى القول ( وأن معدل دخلي اليومي مائة شيكل.. أنا لم أكن أعرف طارق المصري قبل الحادث وإنما ذهبت في يوم الحادث إليه لأن الناس قالو لي أن لديه عمل ) .
التسبيب
على ضوء ما تقدم نجد انه وتنعت محكمة البداية بان الحد الأدنى لدخل المستأنف عليه اليومي يبلغ (80) شيكل إلا أنها اخطات في التوصل إلى أن دخله الشهري يبلغ ( 2080 ) شيكل باعي أنه يعمل 26 يوما في الشهر في أن البينة التي قدمها اثبت بشكل لا يرقى إليه في الشك أنه لم يكن منتظما في عمله فضلا عن أنها جاءت خلوا من بيان عدد الأيام التي كان يعمل فيها خلال الشهر الواحد ، وحيث أن الأمر كذلك فقد كان علنا محكمة البداية أن تجري الحساب على أساس معدل دخل في المنطقة فقط وليس على أساس الذي اعتمدته، ومن جهة أخرى حيث لم يرد في ملف الدعوى أي بينه يتبين منها عمر المستأنف عليه فقد كان محكمة البداية تكليفه بتقديم وثيقة رسميه إثباتا بذلك كما أنها وهي بصدد حساب تعويض عن فقدان الدخل المستقبلي أخطأت في عدم أعمال قاعدة الرسمله على مبلغ تعويض، وبذا فأن هذين السببين واردين ونقرر قبولهما أخيرا فيما يتعلق بالسبب السابع فأن ربط المبالغ المحكوم بها، بالفائدة وجدول غلاء المعيشة يستند لأحكام الأمر (980 ) أو بشان الفائدة والارتباط المعدل ب الأمر (1359) ولا نجد لقول وكيل المستأنفة بأن (الضرر والضمان لا يجتمعان) أي أساس قانوني ، لعله قصد بقوله هذا أحكام المادة ( 86) من مجلة أحكام العدلية القائلة ( أن الأجر والضمان لا يجتمعان ) والتي لا نرى في أحكامها المتعلقة بعقود الإجارة ما ينطبق على دعاوي التعويض على مصابي حوادث الطرق، أما تثبثه بالقول أنه لا يجوز الجمع الفائدة وغلاء المعيشه فهو تعوزه الدقة فالمحكمة بالخيار أما أن تحكم بفائدة السنوية بالنسبة لا تتجاوز 11% سنويا أو ان تحكم بربط المبالغ المحكوم بها بجدول غلاء المعيشة وبفائدة مرتبطة بنسبه 4% إلا أنه في حالت الحكم بتعويض عن فقدان المقدرة على الكسب فلا يجوز الحكم بالفائدة إلا من تاريخ صدور القرار ( أنظر في ذلك المواد 1 -6 من الأمر المشار إليه .
وحيث أن محكمة البداية ربطت كافة المبالغ المحكوم بها بجدول غلاء المعيشة والفائدة قانونيا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام دون بيان مقدار الفائدة التي حكمت بها ودون مراعاة أن جزءا من المبالغ التي حكمت بها عبارة عن تعويض عن فقدان دخل مستقبلي ولا تسري الفائدة أو غلاء المعيشة عليها إلا اعتبارا من تاريخ حكم عملا ب المادة (6) من الأمر (980) المذكور، لذا فأن هذا السبب وارد ونقرر قبوله من هذه الجهة .
أما بالنسبة لما أثاره وكيل المستأنف في الاستئناف التبعي ( المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي) حول خطأ محكمة البداية في عدم الحكم نفقات العملية الجراحية التي يحتاجها الذكور في المستقبل فأننا نجد أن محكمة البداية ردت هذا الشق من المطالبة بداعي أن طبيعة الأشياء وروح القانون يقضيان بعدم الحكم بهذا البدل لأنه احتمالي ما لم يرد نص صريح قانوني وقد لا يجريها على ضوء أنها لن تغير نسبة العجز اللاحقة به كما جاء في شهادة الطبيب جواد درويش.
أننا لا نقر محكمة البداية على ما ذهبت إليه في هذا الشـأن اذ أن فكرة التعويض تقوم أساسا على جبر الضرر وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر أن كان ذلك ممكنا بتعويض المصاب نقدا في حالة تعرض المصاب ذلك وأن مسألة الحكم بتعويض المصاب النفقات العلاجات الطبية سواء من نفقات إقامة مستشفى أو عمليات جراحيه أو ما شابه إنما يتم على أساس افتراضي أن هذه النفقات إنما تنفق من أجل تقليص الضرر حتى ولو لم تؤدي إلى النتائج المطلوبة أو المأمولة فالتقليص من الضرر وهو بمثابة واجب والتزام على المصاب نفسه من ناحية وهو حق له من ناحية أخرى يستعمله لإنقاذ نفسه من نتائج الإصابة ما أمكنه ذلك أو التخفيض من أثارها ومن المعاناة الناجمة عنها.
وحيث من الثابت أن المستأنف بحاجه لإجراء عمليه جراحيه في قدمه أن من شأن ذلك حصول تحسن في نسبة الخدران في القدم وأن لم يكن من شأنه التأثير في نسبة العجز المقدرة كما شهد بذلك الطبيب المختص وقد قدمت بينات حول تكلفة هذه العملية الجراحية فقد كان على محكمة البداية وزن البينات المقدمة حول التكاليف والفصل في هذه المسألة وبذا فأن الاستئناف التبعي وارد من هذه الجهة أيضا ونقرر قبوله.
منطوق الحكم
لما تقدم، فأننا وعملا بأحكام المادة (225)من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر إعادة الأوراق إلى محكمة لبداية للعمل وفق ما بيناه في الأسباب الخامس والسادس والسابع من أسباب الاستئناف الأصلي، وكذلك وفق ما بيناه في معرض معالجتنا للاستئناف التبعي ومن ثم موافقتنا بما تتوصل إليه من استنتاجاتنا على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وأفهم في30/1/1997.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:51 مساء  الزوار: 824    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved