||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460951
عدد الزيارات اليوم : 11291
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 63 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2002/2/19

استئناف حقوق
63/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد
المستأنفون: 1) شركة البلدة العتيقة (أبو دحو)/ رام الله 2) جميلة يعقوب سرحان (أبو دحو)/ رام الله 3) بسام يعقوب سرحان (أبو دحو)/ رام الله 4) ابتسام يعقوب سرحان (أبو دحو)/ رام الله 5) سعيد يعقوب سرحان (أبو دحو)/ رام الله وكيلهم المحامي جورج أبو حشيش/ رام الله المستأنف عليها: شركة البنك التجاري الفلسطيني/ رام الله وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 28/9/99 في الدعوى الحقوقية رقم 265/99 القاضي بإلزام المستأنفين بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمستأنف مبلغاً مقداره (7074) ديناراً أردنيا معادلاً مبلغ (37492) شاقلاً و(90) أغورة والفائدة القانونية بمعدل 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
بالمحاكمة الجارية أمامنا في جلسة 19/2/2002 وبعد أن أعيد إلينا ملف الدعوى متضمناً الاستنتاجات التي توصلت إليها محكمة البداية بتاريخ 4/9/2001 والمتمثلة في المصالحة المنظمة بين الطرفين بذات التاريخ والتي صادقت عليها محكمة الموضوع باعتبارها حكما صادراً عنها قابلاً للتنفيذ وغير قابل للطعن، فقد صرح وكيل المستأنفين أن المصالحة المشار إليها قد تمت بالفعل بين الطرفين وذلك بتقسيط المبلغ بواقع (250) ديناراً إلى أخر شروط تلك المصالحة وطلب بالنتيجة اعتمادها والأخذ بالاستنتاجات كما وردت من قبل محكمة البداية في حين لم يمانع وكيل المستأنف عليها بإجابة هذا الطلب والأخذ بتلك الاستنتاجات.
منطوق الحكم
ونحن استناداً لما صرح به الوكيلان وعلى ضوء الاستنتاجات التي توصلت إليها محكمة البداية وهي المصالحة التي اعتمدتها بتاريخ 4/9/2001 نقرر الأخذ بتلك الاستنتاجات وبالتالي رد الاستئناف وتصديق القول المستأنف دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 19/2/2002
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 10:08 مساء  الزوار: 929    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved