||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634159
عدد الزيارات اليوم : 5618
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 118 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/3

استئناف حقوق
118/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان: 1) هاشم ذيب حسن النجار/ أريحا 2) حسن ذيب حسن النجار/ أريحا وكيلهما المحامي بسام عوض الله/ أريحا المستأنف عليها: وكالة هيئة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين بواسطة مديرها العام دانيال ديزي/ القدس وكلاؤها المحامون فؤاد شحاده ورجا ونديم وكريم شحاده ومحمد الرومي ومحمد الحاج ياسين/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية أريحا الصادر بتاريخ 6/12/98 في الدعوى الحقوقية رقم 90/97 القاضي بإلزام المستأنفين وآخر بأن يدفعوا للمستأنف عليها بالتضامن والتكافل مبلغا مقداره سبعة عشر ألفا وتسعماية وعشرة دنانير أردنية وثمانماية وسبعة عشر فلسا.
يستند الاستئناف من ضمن أسبابه إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين مما حرمها من تقديم ما لديها من بينات ودفوع.
بالمحاكمة الجارية أمامنا في جلسة 16/4/2000 نقرر إسقاط الاستئناف بالنسبة للمستأنف الأول لتقديمه بعد فوات المدة القانونية، في حين نقرر قبوله شكلا بالنسبة للمستأنف الثاني الذي طلب وكيله إعادة الأوراق إلى محكمة البداية لسماع ما لديه من بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب غيابه عن حضور جلسات المحاكمة.
منطوق الحكم
ونحن بالتدقيق نجد أن المستأنف الثاني قد حرم فعلا من تقديم ما لديه من بينات ودفوع وبالتالي فإننا وعملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر إعادة الأوراق إلى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنف الثاني من بينات ودفوع مقبولة قانونا وأية بينة أخرى ترغب المستأنف عليها بتقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل إليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 3/6/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 10:07 مساء  الزوار: 825    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضـلُ الجهادِ كلمةُ عَدلٍ عِندَ سلطانٍ جائر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved