||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462082
عدد الزيارات اليوم : 264
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 30 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/5/12

استئناف حقوق
30/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
المستأنفان: 1- أحمد عبد الرحمن محمد الدوده/ حلحول 2- يونس عبد الرحمن محمد الدوده/ حلحول وكيلهما المحامي عبد السلام شاهين/ بيت لحم المستأنف عليه: محمد عبد الله أحمد الحروب/ وادفوكين- بيت لحم وكيله المحامي محمد خليف/ بيت لحم
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 4/12/99 في الدعوى الحقوقية رقم 43/98 القاضي بإلزام الجهة المستأنفة بأن تدفع بالتضامن والتكافل مبلغ ستة آلاف دينار أردني للجهة المستأنف عليها والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وأربعين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب الجهة المستأنفة مما حرمها من تقديم ما لديها من بينات ودفوع.
لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية، تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب الجهة المستأنفة مما حرمها من تقديم بيناتها ودفوعها.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا عملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر إعادة الأوراق إلى محكمة البداية لسماع ما لدى الجهة المستأنفة من بينات ودفوع مقبولة قانونا وأية بينة أخرى ترغب الجهة المستأنف عليها بتقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل إليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 12/5/2001
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 10:10 مساء  الزوار: 1044    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved