||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459351
عدد الزيارات اليوم : 9691
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 20 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/2/26

استئناف حقوق
20/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنفون: 1) عبد الفتاح حافظ محي الدين مقبل 2- محي الدين حافظ محي الدين مقبل 3- علي حافظ محي الدين مقبل 4- جمال حافظ محي الدين مقبل 5- عبد الحكيم حافظ محي الدين مقبل 6- عبد الرازق حافظ محي الدين مقبل 7- هشام حافظ محي الدين مقبل 8- حسين حافظ محي الدين مقبل 9- يسرى حافظ محي الدين مقبل 10- محفوظة حافظ محي الدين مقبل 11- بهيجة حافظ محي الدين مقبل 12- بهية حسين اللالا جميعهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم حافظ محي الدين عبد الرازق مقبل بموجب حجة حصر الإرث المرفقة الصادرة من محكمة رام الله الشرعية 13- زهدي محي الدين عبد الرازق مقبل 14- جمال حافظ محي الدين عبد الرازق مقبل بصفته كفيلا متضامنا وكيلهم المحامي نبيل مشحور/ رام الله المستأنف عليهم: 1) علاء أنور عقل عبد الوهاب 2) عمر أنور عقل عبد الوهاب 3) وفاء أنور عقل عبد الوهاب 4) سناء أنور عقل الصاوي بواسطة وكيلهم المدعي الأول بموجب الوكالة العامة رقم 531/89 تاريخ 2/5/89 –عدل رام الله- 5) جلاء أنور عقل عبد الوهاب بواسطة المدعي الأول الوكيل بموجب وكالة خاصة رقم 1303/91 تاريخ 27/10/91 -عدل رام الله- 6) فداء أنور عقد عبد الوهاب بواسطة وكيلها المدعي الأول بموجب الوكالة العامة رقم 694/89 تاريخ 31/8/89 –عدل رام الله- 7) نداء أنور عقل عبد الوهاب بواسطة وكيلها المدعي الأول بموجب الوكالة العامة رقم 1102/89 تاريخ 31/8/89 جميعهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة والدهم المرحوم أنور عقل عبد الوهاب ووالدتهم المرحومة منتهى حسن سرحان القرعان وكيلهم المحامي هشام قراعين.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 30/11/99 في الدعوى الحقوقية رقم 666/98 القاضي بإلزام المستأنفين بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمستأنف عليهم مبلغا ومقداره مائة وعشرون آلف دينارا أردني وتثبيت الحجز التحفظي وإلزامهم بالرسوم والمصاريف وثلاثون دينارا أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم بيناتهم ودفوعهم.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع.
منطوق الحكم
وعليه وعملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر إعادة الدعوى إلى محكمة البداية لإتاحة الفرصة للمستأنفين تقديم ما لديهم من بينات ودفوع قانونية وأية بينة أخرى يرغب المستأنف عليهم بتقديمها ومن ثم إعادة الأوراق إلينا بما تتوصل إليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 26/2/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 10:11 مساء  الزوار: 1464    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved