||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459736
عدد الزيارات اليوم : 10076
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 860 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2004/5/24

استئناف مدني
رقم 860/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم العشب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد هشام الحتو وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق
المستأنفان: 1- شركة الأيبان للسيارات والتوكيلات التجارية العادية العامة المحدودة. 2- بدر زهير عبد القادر مرقة وكيلهما المحاميان ثائر عمرو وماهر زحايكة/ رام الله المستأنف عليه: البنك العقار المصري العربي فرع أريحا وسابقا البنك العقاري العربي فرع أريحا. وكيله المحامي خلود الدجاني.
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الغيابي الصادر عن محكمة بداية أريحا في القضية الحقوقية رقم 29/2001 بتاريخ 14/5/2001 والقاضي إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن دفع المبلغ المطالب به وقدره ثلاثمائة وخمسون ألف دولار أمريكي للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام وألف وخمسمائة دينار أردني أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف إلى أن القرار قد صدر غيابيا مما حرم المستأنفين من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع وأن القرار مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة ومبني على تبليغات باطلة.
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 24/5/2004 تقدم الوكيلان باستدعاء الى المحكمة من أجل افتتاح جلسة لرؤية الدعوى بسبب وقوع المصالحة بينهما وبذات الجلسة تم قبول الاستئناف شكلا كونه مقدماً ضمن المدة القانونية وصرح وكيل المستأنفين أن المصالحة قد تمت بينهما وضم صورة من المصالحة إلى ملف الدعوى ولان القرار قد صدر غيابيا فقد طلب إعادة ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لأتاحة الفرصة له ولزميله من أجل إتمام المصالحة أمامها وقد وافق وكيل المستأنف عليها الأستاذ خلود الدجاني على إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لكون القرار قد صدر غيابيا ولإتمام المصالحة أمامها.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة، نجد أن القرار المستأنف قد صدر بالفعل غيابياً بحق المستأنفين وحيث أن الطعن في الحكم الغيابي يقصد به سحب الحكم من نفس المحكمة التي أصدرته وإعادة نظر الدعوى والحكم فيها من جديد على اعتبار أن حكمها صدر دون سماع دفاع الغائب من الخصوم، إذ أن القاعدة أنه لا يقضي على شخص دون أن يسمع دفاعه أو تتاح له فرصة مناسبة للإدلاء به أمام القاضي الذي يفصل في الدعوى. أنظر بهذا الصدد شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر للمادة 1836 من المجلة الجزء الرابع الصحفات 629،628 التي أوجبت أنه في حالة تشبث المحكوم عليه غيابياً بأسباب تصلح لدفع دعوى المدعى فتسمع هذه الدفوع من ذات القاضي الذي أصدر القرار الغيابي حتى لا يترتب على ذلك تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصم الغائب وذلك تحقيقا لمبدأ التقاضي على درجتين وهو المبدأ الذي يقوم عليه النظام القضائي في فلسطين وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في النقض 23/5/1972 طعن 23 سنة 1981 الذي جاء فيه (بأن حكم محكمة الاستئناف يكون باطلاً اذا تصدت للموضوع وترتب على ذلك تفويت درجة من درجات التقاضي لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعن أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ذلك أن مبدأ التقاضي على درجتين من النظام العام ولا يجوز للخصوم النزول عنه)، وحيث أن وكيل المستأنفين تمسك في لائحة استئنافه وأقواله أمام المحكمة بان الحكم صدر غيابيا ووقعت المصالحة بينه وبين المستأنف عليها وطلب إعادة ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى من أجل تسجيل المصالحة أمامها وقد وافق وكيل المستأنف عليها على طلبه.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه، فأننا نقرر إلغاء القرار المستأنف وإعادة القضية إلى مرجعها محكمة الدرجة الأولى لإجراء المقتضى القانوني وفق أحكام القانون.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 24/5/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 10:18 مساء  الزوار: 1519    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلامُ الليـلِ يمحوه النهـار. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved