||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461164
عدد الزيارات اليوم : 11504
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 884 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2003/4/14

استئناف مدني
رقم 884/2001
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة القاضي عماد سليم وعضوية القاضيين محمد أبو غوش و إيمان ناصر الدين
المستأنفة:- شركة المشرق للتامين/رام الله وكيل المستأنف: المحامي محمود الملاح/الخليل المستأنف عليه:- محمود حسين أحمد فريد/كفر رمان- طولكرم وكيل المستأنف عليه: المحامي عزمي الطنجير/نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن في القرار الغيابي الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 20/5/2001 في القضية الحقوقية رقم 1665/98 القاضي بالحكم على المدعى عليهما بمبلغ 44671 شيكل بالتضامن والتكافل مع إلزامها بالرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف إلى القول أن المحكمة أخطأت بإجراء المحاكمة غيابياً وان القرار المستأنف غير معلل وأن المستأنفة حرمت من تقديم ما لديها من بينات ودفوع.
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 14/4/2003 وبعد أن تقرر قبول الاستئناف شكلاً تصالح الطرفان على ما يلي:-
أولاً: يتنازل الوكيلان عن القضية الحقوقية رقم 1665/98 بداية نابلس ويتنازلان عن الحق المحكوم به في هذه القضية.
ثانياً: مقابل ذلك تدفع الشركة المستأنفة للمستأنف علية مبلغ ثمانية عشر ألف شيكل لقاء كافة طلباته عن الحادث موضوع الدعوى الأصلية شاملا الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على أن يدفع المبلغ المتصالح علية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق على هذه المصالحة لأمر الأستاذ عزمي الطنجير.
ثالثا:- يبرئ المدعي ذمة المدعى عليها في الدعوى الأصلية وكل من له علاقة بالحادث موضوع الدعوى إبراء عاماً شاملا مانعا من أي نزاع ناشئ عن الحادث سواء كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
رابعاً:- الطرفان طلبا التصديق على هذه المصالحة وأكسائها الصيغة التنفيذية ووقعا على بنودها.
منطوق الحكم
بناءً على طلب الطرفين تقرر المحكمة التصديق على هذه المصالحة الجارية بين الوكيلين وإكسائها الصيغة التنفيذية.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً حضورياً صدر وتلي علناً وأفهم في 14/4/2003
القضاة في الصدور والإفهام
القاضي القاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 10:17 مساء  الزوار: 995    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved