||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607444
عدد الزيارات اليوم : 3503
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 22 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/15

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 22/ 99
الديباجة
أمام السادة : المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني وسكرتارية : سلمان مرتجى.
المستأنف : اكرم محمد العديني – المشهور/اكرم سليمان العديني – من خانيونس وكيله المحامي /سعيد البطة - خانيونس المستأنف ضده :محمد علي حسين شراب – من خانيونس وكيلاه المحاميان/حافظ شراب ويحي شبير - خانيونس
القرار المستأنف : هو القرار الصادر في الطلب رقم 578/98 من المحكمة المركزية بخانيونس بتاريخ 23/1/99 والقاضي برفض طلب المستدعي "المستأنف" بفسخ القرار الصادر بتاريخ 28/11/98 في القضية الحقوقية 111/98 اجراءات جزئية.
تاريخ تقديمه :31/1/99 جلسة يوم : الثلاثاء 15/6/99 الحضور : حضر الاستاذ / سعيد البطة وكيل المستانف وحضر الاستاذ /يحي شبير وكيل المستأنف ضده. =========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة الشفوية وتدقيق الاوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص في ان محمد علي حسن شراب تقدم بالقضية رقم 111/98 اجراءات جزئية لدى المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 22/4/98 اختصم فيها اكرم محمد العديني وطالبه فيها بمبلغ 8720 شيكل قال ان المدعي عليه اصدر شيكاً لصالحه مستحق الدفع بتاريخ 28/1/98 مسحوباً على بنك فلسطين وعند تقديم الشيك للبنك تبين عدم وجود رصيد يغطي قيمة الشيك مما حدا بالمدعي بمطالبة المدعى عليه بدفع المبلغ الا انه لم يستجب فقام المدعي باخطاره باخطار عدلي رقم 634/98 عدل خانيونس ولكنه لم يستجب الامر الذي حدا بالمدعي الى اقامة القضية وطلب الحكم له بالمبلغ مضافاً اليه فروق الارتباط والفائدة القانونية والمصاريف واتعاب المحاماة.
وقد تم اخطار المدعي عليه تبليغ المدعى عليه بلائحة الدعوى حسب الاصول وقد انقضت المدة القانونية المصرح بها دون ان يتقدم المدعي عليه بطلب للحصول على اذن بالدفاع وطلب المدعي تحديد جلسة لنظر الدعوى واصدار الحكم للمدعى بدعواه.
وحيث ان محكمة الموضوع استمعت الى البينات وحكمت للمدعي بدعواه 18/11/1998.
وحيث ان المحكوم عليه اكرم العديني تقدم بالطلب رقم 578/98 بتاريخ 22/12/1998 طلب فيه فسخ القرار فقررت المحكمة رفض الطلب شكلاً لعدم التزام المستأنف بالاصول القانونية.
وحيث ان المستأنف اكرم محمد العديني تقدم بالاستئناف رقم 22/99 اختصم فيه المستأنف ضده محمد على حسن شراب وطلب فيه الغاء القرار الصادر في الطلب رقم 578/98 الصادر بتاريخ 23/1/99 ومن ثم السماح له بالحضور في القضية الاصلية رقم 111/98 وتقديم دفاعه مع الزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وحيث انه في جلسة المحاكمة حضر وكيل المستأنف ولم يحضر وكيل المستأنف ضده وكرر المستأنف استئنافه وصمم على طلباته.
التسبيب
وحيث انه اتضح من الاطلاع على الاوراق تبين ان القرار المستأنف جاء خلواً من الاسباب مما يتعذر معه الفصل في هذا الاستئناف فقررت المحكمة بتاريخ 18/3/1999 استئجار الفصل في هذا الاستئناف واعادة القضية لمحكمة اول درجة لكتابة الاسباب في الطلب رقم 598/98 مركزية خانيونس والقاضي برفض فسخ القرار الصادر بتاريخ 18/11/98 في القضية الحقوقية رقم 111/98 اجراءات جزئية ومن ثم اعادتها لهذه المحكمة للفصل فيها على ان تتبع الرسوم نتيجة الفصل في الاستئناف.
وحيث انه بد كتابة الاسباب انعقدت المحكمة وحضر الطرفان وكرر وكيل المستأنف طلباته بينما طلب وكيل المستأنف ضده رد الاستئناف لان المستأنف لم يسلك الطريق الصحيح عندما طلب فسخ الحكم الغيابي وكان عليه ان يلجأ الاستئناف الحكم مباشرة واضاف ان المستأنف حضر الى مكتبه ودفع جزءاً من المبلغ المحكوم.
وحيث يتضح مما تقدم ان المستأنف عندما تقدم بطلب الفسخ للحكم الصادر في القضية رقم 111/98 اجراءات جزئية قد اخطأ الطريق ذلك ان الحكم الصادر في هذه القضية يعتبر حكماً حضورياً بعد ان تقاعس المستأنف عن طلب الحضور والدفاع مما يجعل الحكم المستأنف اذ رفض فسخ الحكم قراراً سليماً ومتفقاً مع نص القانون في احكام الاجراءات الجزئية.
وحيث انه لما كان ذلك فان الاستئناف لم ينل من الحكم المستأنف ويتعين رفضه وتأييد الحكم المستانف.
وحيث ان الرسوم تلزم خاسر الدعوى.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، والزمت المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وافهم علناً بجلسة اليوم 15/6/1999م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (حمدان العبادلة) (فايز القدرة)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:12 مساء  الزوار: 966    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved