||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606943
عدد الزيارات اليوم : 3002
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 32 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/17

بسم الله الرحمـن الرحيـم
لدى المحكمة العليا بغزة
في الاستئناف رقم 32/99 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ حمدان العبادلة وسعاده الدجاني. وسكرتارية : سلمان مرتجى.
المستأنــف : 1) مدير البنك العقاري العربي بغزة السيد/ رياض سعد. 2) مدير فرع البنك العقاري العربي بخانيونس السيد/ عبد المجيد فرج برزق مروق وكيلهما المحامي/ د. درويش الوحيدى. المستأنف ضدها : فاطمة ابراهيم محمد زخاوى بصفتها الشخصية وبوصايتها على اولادها/ محمد وشادى ومعتز وتحرير وبوكالتها عن ولديها/سوما ويحيى أولاد المرحوم/ عبد الله رخاوى. وكيلها المحامي/ نادر خندقجى.


الحكم المستأنـف : هو القرار التمهيدي الصادر من المحكمة المركزية بخانيونس بتاريخ 4/1/99 على الطلب رقم 495/98 والقاضي
برفض طلب ادخال أشخاص كمدعى عليهم في الدعوى الحقوقية رقم 40/98.
تاريخ تقديمـه : 1/3/1998. جلسة يــوم : الاثنين 17/5/1999. الحضــــور : حضر الاستاذ/ نافذ زياره مناباً عن الاستاذ/ درويش الوحيدى وكيل المستأنف. وحضر الاستاذ/ نادر الخندقجى وكيل المستأنف ضدها.
// القــرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف تقدم في الميعاد بعد أن حصل المستأنف على اذن بالاستئناف فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المستأنف نعى على القرار المستأنف انه اخطأ عندما رفض ادخال كل من عبد العزيز ابو شريعه وثلاثة آخرين كمدعى عليهم في الدعوى التي اقامتها المستأنف عليها فاطمه ابراهيم رخاوى بصفتها القضية رقم 45/98 مركزية خانيونس ضد المستأنف وقال شرحاً لاستئنافه أن المستأنف عليها كانت قد اقامت القضية رقم 40/98 لدى المحكمة المركزية بخانيونس تطالب المستأنف بمبلغ (248000) استناداً لقيام المستأنف بصفته البنك الذي قبل ايداع شيكات شخصية مسحوبة على بنك لئومى وقد قام حاملوا الشيكات المجيرة لهم من اصحابها بايداعها في حساباتهم لدى البنك العربي فرع غزة وعلى ضوء ابراز الشيكات مووضع الدعوى فقد تقدم المستأنف بالطلب رقم 495/98 طلب فيه ادخال ذوي العلاقة في الشيكات كمدعى عليهم وفقاً لنص المادة 97 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات لسنة 1938 لأن دخولهم ضروري لكونهم ذوي علاقة اساسية في موضوع الدعوى ولكن المحكمة رفضت اجابته الى طلبه خلافاً للاصول وطلب وكيل المستأنف فسخ القرار المستأنف واجابته الى طلبه وذلك بادخال اسماء الاشخاص المذكورين في الطلب كمدعى عليهم في القضية رقم 40/98.
وحيث أن وكيل المستأنف ضدها طلب رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
التسبيب
وحيث انه لما كان من الثابت أن الشيكات الى اودع بموجبها المبلغ المدعى به وهو (248000) شيكل جديد هي شيكات مسطره ولا تصرف الا لصاحبها شخصياً بالاضافة الى أن هذه الشيكات هي لصالح قاصرين وقد تعهد فرع البنك بتاريخ 30/6/1997 بعدم صرف الشيكات الا بعد بلوغ القاصرين سن الرشد ومع ذلك فقد قام بصرفها على خلاف ما تعهد بع وعلى خلاف القانون.
وحيث انه لما كان ذلك فان القرار المستأنف يكون في محله ويتعين تأييده ورفض الاستئناف.
وحيث ان الرسوم تلزم خاسر الدعوى.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 17/5/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
عضــو
(سعاده الدجاني)
عضــو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمـة
(فايز القدره)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:13 مساء  الزوار: 910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved