||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607735
عدد الزيارات اليوم : 3794
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 161 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/28

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 161/99 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاة :المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين/ حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية :نور فارس.
المستأنف :محمد شفيق عبد القادر ابو سعدة وكيله المحامي/ نافذ البسوس المستأنف ضده :خضر عاصم الخضري وكيله المحامي /نادر خندقجي
الحكم المستأنف : القرار الصادر من المحكمة المركزية بغزة في القضية الحقوقية رقم 449/96 والقاضي بالزام المستأنف محمد شفيق عبد القادر ابو سعده بدفع مبلغ وقدره (60,000 شيكل) للمستانف ضده خضر عاصم الخضري مع تضمينه الرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه :15/7/1999م جلسة يوم : الاحد 28/11/1999 الحضور : حضر الأستاذ / نافذ البسوس وكيل المستانف وحضر الاستاذ / نادر خندقجي وكيل المستأنف ضده.
/القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث ان الاستئناف قد حاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المدعى (المستانف ضده) اقام الدعوى رقم 449/96 مركزية غزة (اجراءات جزئية) ضد المدعى عليه (المستأنف) طلب فيها من المحكمة الحكم لصالحه بالزام الاخير بان يؤدى له مبلغاً وقدره / 60,000 شيكل جديد والزامه بالرسوم والمصروفات، وقال شرحاً لدعواه انه دائن للمدعى عليه بالمبلغ المذكور اعلاه بموجب ثلاث شيكات مبينة الارقام والقيمة في صحيفة الدعوى والبالغ مجموع قيمتها المبلغ المطالب به (60,000شيكل) وجميعها مستحقة الدفع خلال شهر فبراير لسنة 1994، وانه طالب المدعى عليه بسداد قيمتها الا انه امتنع عن تسديدها مما دعاه الى اقامة دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وحيث ان المحكمة المركزية بعد اطلاعها على الاوراق والمستندات وبعد سماعها لبينات الطرفين وما ابدياه من دفاع ودفوع قضت في جلستها يوم 16/6/1999 بالزام المدعى عليه محمد شفيق ابو سعدة بدفع المبلغ المطالب به (60,000 شيكل) الى المدعى خضر الخضري والزمته بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة شيكل مقابل اتعاب المحاماه، وبنت المحكمة حكمها على اساس انه قد ثبت لها ان المدعى عليه هو الذي اصدر الشيكات الثلاث موضوع الدعوى وانه لم يسدد قيمتها وان المدعى يحوز هذه الشيكات بطريق صحيح ومن حقه الزام مصدرها بدفع قيمتها.
لم يرض المحكوم عليه بقضاء المحكمة المركزية فطعن على حكمها بصحيفة استئناف اودعها قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا برقم 161/99 ضد المستانف ضده خضر الخضرى بنى فيها استئنافه على اساس ان محكمة اول درجة اخطأت في حكمها لاهمالها ما قدمه من بينات واخذها ببينات المستأنف ضده وانتهى الى طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ القرار المستانف ورد دعوى المدعى والزامه بالرسوم والمصاريف.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستانف ما جاء في صحيفة الاستئناف واضاف انه لا يوجد علاقة بين حامل الشيكات ومصدرها (المستانف) وان موكله اصدر الشيكات لمصلحة شخص آخر يدعى كامل الكحلوت مقابل بضاعة الا ان هذا الاخير لم يسلم البضاعة لموكله وهرب الى امريكا، وان موكله طالب اهل الكحلوت بتسليم البضاعة الا ان ذلك لم يتم ووعدوه بارجاع الشيكات ولم يفعلوا، وادعى ان الشيكات وصلت الى يد المستانف ضده بطريق الغش والاحتيال عن طريق كامل الحلوت واستطرد قائلاً ان موكله عندما اصدر الشيكات موضوع الدعوى اصدرها ووقع عليها بدون تحديد اسم المستفيد .
وحيث ان وكيل المستانف ضده قال في مرافعته الشفوية ان المستأنف حصل على اذن بالدخول والدفاع في الدعوى واعترف بانه اصدر الشيكات ووقع عليها وانها مستحقة الدفع، واضاف ان المستانف لم يحصل على اذن بالاستئناف وانتهى الى طلب رد الاستئناف شكلاً واحتياطيا رفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث انه بالنسبة لدفع وكيل المستأنف ضده بوجوب حصول المستأنف على اذن بالاستئناف فهو دفع في غير محله ذلك لان الحكم موضوع الاستئناف صادر عن المحكمة المركزية بصفتها الاصلية ولا يحتاج الى اذن باستئنافه.
التسبيب
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها والشيكات والحكم المستانف، ترى ان الاستئناف في غير محله ذلك لان الثابت ان الشيكات موضوع الدعوى مستوفية لكافة البيانات والشروط اللازمة لمقومات الشيك، وان المستانف لم ينكر اصداره لها وتوقيعه عليها، ومن ثم فهي مستحقة الدفع في تاريخ استحقاقها لانها اداه وفاء، وادعاء المستانف انه لا علاقة له بحامل الشيكات لا يغير من الامر شيئاً ولا يغير من التزامه بالوفاء بقيمتها، اما عن ادعاءه بعدم حصوله على البضاعة مقابل تلك الشيكات فهو وشأنه في سلوك الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بحقه في تلك البضاعة التي يدعى عدم استلامه لها او حصوله عليها، مما يتعين معه رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه تأييد الحكم المستأنف، والزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة اليوم 28/11/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (حمدان العبادلة) (رضوان الاغا)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:15 مساء  الزوار: 1127    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved