||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607285
عدد الزيارات اليوم : 3344
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 183 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/3

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 183/99
الديباجة
امام السادة القضاه :المستشار /رضوان الاغا رئيسا وعضوية المستشارين/حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية : نور فارس.
المستأنف :زهدي شاكر ابو كويك – من سكان غزة الشيخ رضوان وكيله المحامي/ عبد الكريم شبير. المستأنف ضده : خالد هاشم الكاتب – من غزة الشيخ رضوان وكيله المحامي / عادل خليفة
الحكم المستأنف :هو الحكم الصادر بتاريخ 20/7/99 من لدن المحكمة المركزية بغزة في القضية الحقوقية 553/97 اجراءات جزئية والقاضي بالزام المدعي عليه (المستانف) بدفع المبلغ قيمة الشيك (700$) أي سبعمائة دولار امريكي مع تحميله الرسوم والمصاريف و300 شيكل اتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه :8/8/99م جلسة يوم : الأربعاء 3/11/99 الحضور : حضر الاستاذ / حسني الهسي مناباً عن الاستاذ /عبد الكريم شبير وابرز انابة ارفقت وحضر الاستاذ / عادل خليفة وكيل المستأنف ضده.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع مرافعة الطرفين والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الواقعة سردها الحكم المستأنف فلا داعي لاعادة ترديدها.
وحيث ان الحكم المستأنف صادر بتاريخ 20/7/1999 من لدن المحكمة المركزية بغزة في القضية الحقوقية 553/97 اجراءات جزئية والقاضي بالزام المدعى عليه (المستأنف) بدفع المبلغ قيمة الشيك (700$) سبعمائة دولار امريكي مع تحميله الرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماة.
وحيث ان المستأنف لم يرق له الحكم المستأنف فرفع استئنافه الماثل.
وحيث ان مبنى الاستئناف كما هو مبين في صحيفة الاستئناف يقوم على الوجوه التالية:
1-ان المحكمة المركزية لم تدقق دفاع المستأنف ولم تبحث في حقيقة موضوع الشيك والذي حرر تجسيد الاحتمال لاتام العلاقة بين الفرقاء وان العلاقة لم تتم وانتهت بتقصير واضح من المستأنف ضده.
2-ان العلاقة بين المستانف والمستأنف ضده لا تخرج عن كونها علاقة تجارية تمتاز بالصدق وحرية الاثبات.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وقد دققت الاوراق واطلعت على القضية رقم 553/97 اجراءات جزئية فقد استبان لها ان المستأنف (المدعى عليه) قد حرر الشيك رقم (23203) بقيمة سبعمائة دولار امريكي لحامله وسلمه للمدعي دون كتابة المستفيد وحوله المدعي الى آخرين وارجع الشيك عن ايداعه البنك لعدم وجود رصيد.
وحيث ان الشيك المذكور قد حرر مع شيكين آخرين وذلك مقابل عشر ريسيفر وثلاث روس وعلب مركزية للارسال عن طريق الاقمار الصناعية. وقد صرف شيك واعيد الشيك الاخر للمدعي عليه وبقى الشيك محل الاستئناف.
وحيث ان الثابت من شهادة شاهد المدعى عليه شعبان الخضري كان شريك المدعي وان قيمة العمل الموكول لهم بخمسة الاف دولار وانهم انجزوا ثلثين العمل.
وحيث ان الثابت ان قيمة الشيك 700 دولار امريكي مقابل بضاعة.
وحيث ان المستأنف قد استلم منهم بضاعة اطباق للاقمار الصناعية والادوات الاخرى اللازمة للارسال. من هنا يتضح ان الشيك له مقابل هو ثمن البضاعة التي استلمها المستأنف. أما من حيث خلافهم على انهم اتفقوا على ستين محطة الا ان الارسال لم يكن في المستوى المطلوب فقد اعيد الى المستأنف (المدعى عليه) احدى الشيكات وبقى الشيك محل الدعوى مقابل ادوات التركيب (ثمن البضاعة).
وحيث انه لما كان الشيك صادر من الساحب (المستانف) وفقاً للاصول ويدل ظاهرة بصحته. وان المدعي قد اثبت مقابلة فان ما قضت به المحكمة المركزية يتفق وصحيح القانون وان حكمها مبني على اسباب قويمة بتدليل سائغ مستنبط من الوقائع المطروحة.
وحيث انه لما كان ما تقدم فان ما اثاره المستانف في صحيفة استئنافه الماثلة وفي مرافعته من اوجه طعن لم ينل من الحكم المستأنف مما يتعين معه رفض الاستئناف.
وحيث ان خاسر الاستئناف يلتزم بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع الزامه بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 3/11/99.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (حمدان العبادلة) (رضوان الاغا)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:14 مساء  الزوار: 960    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved