||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606621
عدد الزيارات اليوم : 2680
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 201 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/6/2

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
الاستئناف الحقوقي رقم 201/98
الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / رضوان الاغا رئيساًِ وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي وسكرتاريه : نور فارس
المستأنف : البنك التجارى الفلسطينى وكيله المحامي / عمر البرش المستأنف ضده : احمد سعيد شعث – من غزة وكليه المحامى / درويش الوحيدى
الحكم المستأنف: القرار الصادر عن المحكمة المركزية بغزة فى الطلب رقم 527/98 بتاريخ 7/11/98 والقاضى برفض منح المستأنف اذناً بالحضور والدفاع فى القضية رقم 306/98 ( إجراءات جزائيه )
تاريخ تقديمه : 31/12/1998م جلسة يوم : الاربعاء 2/6/99 الحضور : حضر الاستاذ / عمر البرش وكيل المستأنف وحضر المستأنف ضده بالذات / أحمد سعيد شعث
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق و الانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن المستأنف حصل على اذن بالاستئناف
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الوقائع تخلص فى أن المستأنف ضده – احمد سعيد شعث – اقام لدى محكمة مركزية غزة القضية الحقوقية رقم 306/98- إجراءات جزئيه – اختصم فيها المستأنف – البنك التجارى الفلسطينى – وخالد احمد البطريخى يستأديهما مبلغ مائة وخمسون الف دينار اردنى يمقتضى شيكاً اصدره اليه المدعى عليه الثانى مسحوباً على المدعى عليه الاول – المستأنف – واصدر له المدعى عليه الاول خطاباً يطمئنه بوجود ضمانات لديه كافية لسداد قيمة الشيك ولم يقم المدعى عليه المذكور بايداع قيمة الشيك بعد استحقاقه فى حسابه – المدعى – لديه وبعد أن ابلغ المدعى عليه الاول بمذكرة الحضور اودع لدى قلم محكمة مركزية غزة الطلب رقم 527/98 للسماح له بالحضور والدفاع في الدعوى .
وبعد أن استمعت المحكمة الى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 7/11/98 رفض الطلب فبادر المستأنف بعد أن حصل منها على اذن بالاستنئاف الى تقديم استئنافه الراهن امام هذه المحكمة بمقوله أن لديه بينات وسندات تثبت خلو ذمته من المبلغ المدعى به وأن الملزم به وهوالمدعى عليه الثانى
التسبيب
وحيث أنه لما كان السماح للمدعى عليه بالحضور والدفاع فى الدعوى وفقاً للمادة 246 من اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 37 هو امر عائد لمحكمة اول درجة اذا تبين لها أن لديه دفاعاً وجيهاً او أنه ينبغى أن يسمح له بالحضور والدفاع فى الدعوى . وكان الثابت أن المستأنف لم يقدم اية بينة اولية او مستندات تبرر طلبه ولم يستجب لقرار المحكمة بتقديم ما يبرر ذلك وأن الثابت أن المستأنف ضده قد ابرز للمحكمة الابتدائية كتاباُ صادراً من المستأنف موجها ً للمستأنف يطمئنه فيه بوجود ضمانات لديه كافية لسداد قيمة المبلغ المدعى به فيكون القرار المستأنف لذلك فى محله متفقاً مع القانون ولا تثريب عليه مما يتعين معه رفض الاستئناف وتاييد القرار المستأنف .
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الاستئناف .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطينى
// الحكم //
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاًِ وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناًِ فى 2/6/99م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
حسين ابو عاصى خليل الشياح رضوأن الاغا

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:17 مساء  الزوار: 934    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved