||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606212
عدد الزيارات اليوم : 2271
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 198 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/3/18

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
فى الاستئناف رقم 198/98 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاة : المستشار / فايز القدرة ئيساً وعضوية المستشارين حمدأن العبادلة وسعادة الدجأنى وسكرتارية : سلمان مرتجى
المستأنف : عامر ياسر مشتهى من سكان غزة – صاحب مصنع يقع على الخط الشرقى –غزة أمام مصنع الشوا ومغربى – وكيله / أحمد ابو وردة المحامى – غزة المستأنف عليهم : 1- محمد حسن عبد الحميد عليان – من سكان معسكر جباليا / البلد 2- ربيع أحمد محمد السلطان – من سكان بيت لاهيا وكيلهم المحامى / صلاح نصر
الحكم المستأنف : صادر عن محكمة مركزية بغزة بتاريخ 12/12/98 فى القضية الحقوقيه رقم 248/95 يقضى بالزام المدعى عليه ( المستأنف) بأن يدفع للمدعيان ( المستأنف عليهما ) مبلغ وقدره ثلاثون الف شيكل جديد مربوط بجدول غلاء المعيشة اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى فى 23/7/95 وحتى الوفاء التام مع الزام المدعى عليه ( المستأنف ) بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماة .
تاريخ تقديمه : 28/12/1998م جلسة يوم :الخميس 18/3/1999م الحضور : حضر الاستاذ / احمد أبو وردة وكيل المستأنف وحضر الاستاذ/ صلاح نصر وكيل المستأنف ضدهما
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قأنوناً
وحيث أن الاستئناف قد حاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاًِ
وحيث أن الوقائع تخلص فى أن المدعيأن ( المسأنف ضدها ) أقاما الدعوى رقم 248/95 لدى محكمة مركزية غزة ضد المدعى عليه ( المستأنف ) طلبا فيها الحكم لصالحهما بالزام المدعى عليه بأن يؤدى لهما مبلغاً وقدره ثلاثون الف شيكل مع الفائدة القانوينة من تاريخ استحاقاق المبلغ والزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة، وقالا شرحا لدعواهما أن المدعى الثانى ( المستأنف ضده ربيع سلطان * تربطه بالمدعى عليه علاقات تجارية وأنهما كانا يتعاملان مع تاجر اسرائيلى وأن نتيجة المعاملات التجارية للمدعى عليه مع التاجر الاسرائيلى ترصد لهذا الاخير فى ذمة المدعى عليه ( المستأنف ) مبلغاًِ وقدره ثلاثون الف شيكل جديد، وأن المدعى عليه طلب من المدعى الثانى ( المستأنف ضده الثانى ) اعطائه المبلغ فأعطاه اياه وحرر له شيك بالمبلغ ( لمصلحتة ومصلحة شريكه المدعى الاول ) يستحق الدفع في 30/11/94 واستطرد قائلاًِ أنه توجه مع شريكه المدعى الاول الى البنك لصرف الشيك فتبين لهما أنه ليس له رصيد مقابل، فرجعا الى المدعى عليه وطالباه بقيمة الشيك، وتدخل اهل الخير ونتيجة ذلك حرر المدعى عليه على نفسه المستند المبرز /م2 المؤرخ ف 18/2/95 اقر فيه بالمبلغ وقدره عشرة الاف دولار امريكى وتعهد فيه بسداد المبلغ على اقساط شهريه بمعدل الف وخمسمائة دولار شهرياً اعتباراًِ من يوم 1/4/1995 الا أنه لم يقم بذلك
وحيث أن المحكمة المركزية بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها وسماعها لبينات الطرفين اصدرت حكمها فى الدعوى قضت فيه بالزام المدعى عليه عامر ياسر مشتهى بأن يؤدى مبلغاً وقدره ثلاثون الف شيكل للمدعين مربوطاً بجدول غلاء المعيشه اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى بترايخ 23/7/95 وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل مقابل اتعاب المحاماه .
لم يلق قضاء محكمة اول درجة قبولاً لدى المستأنف فطعن عليه بصحيفة استئنافه الماثلة أودعها لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف قيدت برقم 198/98 بنى فيها استشنافه على اساس أن الحكم المستأنف جاء مخالفا ًللقانون ومجحفاً بحق المستأنف وأن المحكمة المركزية استثنت بينات المدعى عليه المستأنف ولم تأخذ بها وأنتهى فى صحيفة استنئافه الى طلب الغاء الحكم المستأنف ورد دعوى المدعيان والزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
التسبيب
وحيث أنه فى الجلسة المحددة لنظر الاستئناف يوم 18/3/1999 حضر وكيلا الطرفين وكرر وكيل المستأنف ما حاء في صحيفة الاستئناف واضاف أنه يحيل الى ما ورد فى مذكرته لدى محكمة أول درجة وطلب اعتبارها بمثابة مرافعته أمام هذه المحكمة واضاف أن الشيك مضى على صدوره مدة تزيد عن الستة شهور وأنه يعتبر سند مديونية وأن الشيك كان مقابل بضاعة وأن التاجر اليهودى قد ضحك عليهم .
وحيث أن وكيل المستأنف ضدهما قال فى مرافعته أن حكم المحكمة اول درجه سليم وصحيح وأن القضية تتعلق بشيك أصدره المستأنف ومن ثم حرر الى جانب الشيك إقرارا على نفسه بمديونيته للمبلغ المحرر بالشيك وأن المستأنف لم يقدم اى دليل على عدم صحة اقراره الذى حرره على نفسه واقر فيه بمديونيته بالمبلغ المحرر به الشيك أنتهى الى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها وعلى حيثيات الحكم المستأنف لم يقدم في مرافعته ما يدحض بينات المستأنف ضدهما التى تقدما بها امام محكمة أول درجه بصفه خاصة الشيك (/م1) والاقرار الصادر عن المستأنف بأنشغال ذمته بالمبلغ (م/2) واللذين اقتنعت محكمة اول درجه بصحتها وبنت حكمها عليهما وعلى البينات الاخرى مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستأنف .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، الزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف و مبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماه،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وافهم علناً بجلسة اليوم الموافق 18/3/1999م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
سعادة الدجانى حمدان العبادلة فايز القدرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:17 مساء  الزوار: 1009    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved