||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607034
عدد الزيارات اليوم : 3093
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 115 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/5/31

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 115/98 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاه: المستشار/ رضوان الاغا رئيسا وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية: نور فارس
المستانف: حلمي خلف فيصل – من غزة وكيله المحامي/ سلامه عمر بسيسو المستانف ضده: نادر عارف خندقجى المحامي – من غزة
الحكم المستأنف: هو القرار الصادر من المحكمة المركزية بغزه في القضية الحقوقية رقم 208/97 اجراءات جزئية بتاريخ 29/6/98 والقاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ عشرة آلاف دولار امريكي للمدعي مع الزامه بالرسوم والمصاريف
تاريخ تقديمه: 5/7/1998م جلسة يوم: الاثنين 31/5/1999م الحضور: حضر الاستاذ/ سلامة بسيسو وكيل المستانف وحضر الاستاذ/ نادر خندقجي المستأنف ضده بالذات
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعه والمداوله قانونا
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستأنف ضده اقام لدى محكمة مركزية غزه القضية الحقوقية رقم 208/97 – اجراءات جزئية- اختصم فيها المستانف يستأديه مبلغ عشرة الاف دولار امريكي كان قد دفعها عنه في محضر المصالحة الذي تم في القضية الحقوقية رقم 525/95 بتاريخ 10/11/96 طبقا للمبرز م/1 امام محكمة صلح غزه بموجب شيك مسحوب على بنك القاهرة عمان.
وحيث ان المحكمة قررت بجلسة 15/6/97 في الطلب رقم 300/97 منح اذن بالحضور والدفاع في الدعوى ومن ثم اودع لائحة جوابية ردا على الدعوى انكر ما جاء فيها بمقوله انها كيدية ولا اساس لها من الصحة وطالب في ختامها برد الدعوى.
وحيث انه بعد ان استمعت المحكمة الى بينات الطرفين قضت بجلسة 29/6/98 بالزام المدعي عليه – المستأنف – بالمبلغ المدعي به للمدعي – المستأنف ضده – تاسيسا على قيام المدعي بصفته وكيلا للمدعي عليه في القضية الحقوقية رقم 525/97 صلح غزة – اخلاء ماجور- بدفع المبلغ المدعي به للمدعي عليه في تلك القضية بموجب شيك مسحوب على بنك القاهرة عمان وامتنع المدعي عليه في القضية الراهنه دفع هذا المبلغ للمدعي عند مطالبته به.
وحيث ان المستانف قد بادر الى استئناف هذا الحكم امام هذه المحكمة بمقولة ان قضاء محكمة اول درجة قد جاء خلافا لما استمعت اليه من بينات وما قدمه من مبرزات، وان المستأنف ضده قد استلم المبلغ المدعي به من حسابه، وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بالغاء الحكم المستانف ورد الدعوى
التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين والاطلاع على الاوراق المبرزه وتدقيقها تبين ان المستانف ضده كان وكيلا للمستانف في قضية اخلاء مأجور امام محكمة صلح غزه وقد تصالح طرفى الخصومة في هذه القضية على ان يقوم المدعي عليه بالاخلاء وان يدفع له المدعي مبلغا من المال مقابل ما انشاه في المأجور وقد سلم المستانف ضده لذلك المدعي عليه شيكا بمبلغ عشرة آلاف دولار امريكي كجزء من ذلك المبلغ نيابة عن موكله – المدعي – ومن ثم طالب المستأنف ضده موكله المستأنف بقيمة الشيك ولما لم يستجب له اقام دعواه الراهنة – رقم 208/97 حقوق مركزية غزه فاصدرت المحكمة المركزية قراراها المطعون فيه.
وحيث ان مقطع الفصل في النزاع بين الطرفين يقتضيه البحث حول من هو صاحب الحساب الفعلي الذي صرف منه الشيك وماهية علاقة المستأنف ضده بهذا الحساب
وحيث انه لما كان المستأنف ضده يدعي بان الشيك موضوع الدعوى قد صرف من حسابه الخاص في بنك القاهرة عمان وكان الثابت من البينات التي استمعت اليها محكمة اول درجة والاوراق المبرزه امامها ان هذا الشيك قد صرف من حساب المستانف ضده لمصلحة مشروع فيصل وليس من الحساب الخاص بالمستأنف ضده وان المستأنف صاحب هذا المشروع هو الذي يغذي حساب مشروعه في البنك بواسطة المستأنف ضده احيانا، وان تلك البينه لم تدحض من المستانف ضده اذ كان ادعاؤه مجردا لم يقم الدليل عليه فيكون الاستئناف في محله مما يستوجب الغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف ورد دعوى المدعي مع الزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 31/8/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
سعادة الدجاني خليل الشياح رضوان الاغا

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:20 مساء  الزوار: 1330    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved