||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607635
عدد الزيارات اليوم : 3694
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 175 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/4/11

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 175/98 حقوق

الديباجة
امام السادة القضاه: المستشار/ فايز القدره رئيسا وعضوية الاستاذين حمدان العبادلة وسعاده الدجاني وسكرتارية: نور فارس
المستانف: 1- عيد جبر على العجرمي- من معسكر جباليا 2- طارق أحمد حسن حسونة- = = وكيلهما المحامى/محمود أبو دان المستانف ضده: بشير ابراهيم حمادة (زامل)- من جباليا البلد رق 118/11 وكيله المحامى/عزمي عزام
الحكم المستأنف: هو ذلك الجزء من الحكم الصادر عن المحكمة المركزية بتاريخ 9/11/98 في القضة الحقوقية رقم 195/95 والقاضى برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني بشير ابراهيم حمادة زامل.

تاريخ تقديمه: 9/12/98م جلسة يوم: الاحد 11/4/99 الحضور: حضر وكيلا الطرفين

// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة تخلص في أن المستأنفين أقاما لدى محكمة مركزية غزة القضية الحقوقية رقم 195/95 اختصما فيها المستأنف ضده وجمال محمود المزعنن يستأديانهما مبلغ خمسة وثمانون ألف شيكل بموجب شيكات بنكية. فأجاب المستأنف ضده في لائحته الجوابية رداً على الدعوى أنه لا يوجد بينه وبين المدعيين معرفة أو أى علاقة تجارية أو خلافها ولم يصدر اليهما أية شيكات وأن الشيكات التي بحوزتهما صدرت اليهما من المدعى عليه جمال المزعنن الذى قام بتسديد قيمة هذه الشيكات قبل حلول أجلها ولم يعيدها اليه مدعياً فقدانها وطلب في ختام اللائحة الجوابية برد الدعوى عنه.
وحيث أن محكمة أول درجة بعد أن استمعت الى بينات الطرفين قضت بجلسة 9/11/98 بالزام المدعى عليه الاول جمال محمود المزعنن بالمبلغ المدعى به مع فائدة بواقع 9% من حين المطالبة القضائية وحتى الوفاء التام ورد الدعوى عن المستأنف ضده. وقد بنت حكمها بالنسبة للمستأنف ضده على عدم قيام أية علاقة أو تعامل تجاري بينه وبين المدعيين وأن المدعى عليه الاول قد سدد قيمة الشيكات التي استلمها من المستأنف ضده وادعى بفقدانها.
وحيث أن المستأنفين بادرا الى إستئناف هذا الحكم فيما يتعلق بالمستأنف ضده أمام هذه المحكمة بمقوله مخالفته للقانون والسوابق القضائية ذلك أن المستأنف ضده قد أصدر الشيكات من حسابه الشخصي وأطلقها في التداول بتسليمها لشريكه في العمل- جمال المزعنن – الذي قام بدوره بتسليمها للمستأنفين بعد أن قبض قيمتها ذهباً ونقداً منهما. وأن المستأنف ضده وشريكه مسئولين بالتضامن والتكافل بدفع قيمة الشيكات وأن ما قضت به محكمة الموضوع في غير محله من هذه الناحية وطالب المستأنفان في ختام لائحة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المستأنف ضده بالتضامن والتكافل مع شريكه المدعى عليه الاول بدفع المبلغ المحكوم به.
وحيث أن المستأنف ضده قال في لائحته الجوابية رداً على الاستئناف بأن الاستئناف واجب الرد قانوناً إستناداً للمادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947 لعدم إنطوائه على أية نقطة قانونية أو مستحدثة أو معقدة أو ذات أهمية عامة وأن المستأنف عليه دفع قيمة الشيكات للمحكوم عليه بعد أن ادعى فقدانها وأقر بذلك أمام محكمة أول درجة وأبرز أمامها إيصالات الوفاء وطالب المستأنف ضده في ختام اللائحة الجوابية برد الاستئناف.
التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد أن استمعت الى مرافعة الطرفين ودققت الاوراق خلصت الى الحقائق التالية:-
أولاً: الثابت من البينات وشهادة المستأنف ضده لنفسه أن علاقة تجارية قامت بينه وبين المحكوم عليه جمال المزعنن بأن استلم المستأنف ضده منه بضاعة وأصدر له الشيكات موضوع الدعوى بقيمة المبلغ المدعى به ثمنا لها. ومن ثم قامت علاقة تجارية بين المحكوم عليه وبين المستأنف وسلم المحكوم عليه الشيكات المذكورة للمستأنف ثمناً للبضاعة التي اشتراها منه ولما تقدم المستأنف لصرف قيمة الشيكات من بنك فلسطين المسحوبة عليه أعادها البنك اليه مع إشعاره بمراجعة الساحب.
ثانيا: الثابت أن المحكوم عليه جمال المزعنن قد حرر على نفسه إقرارات بإستلام قيمة الشيكات من المستأنف ضده قبل موعد إستحقاقها وتعهد فيها بإعادة الشيكات اليه اذا أوجدها.
ثالثا: أن المستأنف عليه الذى أصدر الشيكات والمحكوم عليه لم يسددا قية الشيكات للمستأنف ولم يتخذا الطريق القانونى في إبطالها وإعادتها من المسحوب له حاملها رغم بقائها قابلة للتداول وأن الادعاء بفقدانها لم يكن صحيحاً اذ يعلم المحكوم له جزماً أنها بيد المستأنف وفاءاً لثمن بضاعته.
وحيث أنه لما كان المستأنف حائزاً على الشيكات بطريق صحيح فيعتبر وفقاً للمادة 37/ب من قانون البوالس والشيكات لسنة 1929 بأنه يحوزها خالية من كل نقص في ملكية المتعاقدين السابقين له ومن أية دفوع شخصية محضه ويجوز له التمسك بها فيما بينهم وله أن يلزم بدفعها جميع الملتزمين بها. ويكون ما استندت اليه محكمة أول درجة في حيثيات حكمها برد الدعوى عن المستأنف ضده في غير محله ولا يتفق والقانون مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف بالزام المدعى عليهما متكاملين متضامنين بدفع المبلغ المدعى به للمدعيين – المستانفين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وحيث أن المحكمة ترى الزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليكون الزام المدعى عليهما جمال محمود المزعنن وبشير ابراهيم حمادة زامل متكافلين متضامنين بدفع مبلغ 000ر85 شيكل للمدعيين عيد جبر على العجرمى وطارق أحمد حسن حسونة- المستأنفان – وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماه عن هذا الاستئناف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 11/4/1999م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
حسين ابو عاصى خليل الشياح رضوان الاغا

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:19 مساء  الزوار: 1055    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved