||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606307
عدد الزيارات اليوم : 2366
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/5/26

استئناف حقوق
41/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

المبادئ القانونية
إن السند المبرز في الدعوى لا يشكل كمبيالة وفقا لأحكام قانون التجارة لخلوه من بعض البيانات الإلزامية والمتمثلة بتاريخ الإنشاء وتاريخ الاستحقاق وذلك وفقا للمادة 222 و 223 من قانون التجارة.
إذا خلت الورقة التجارية من بيانات أفقدتها هذه الصفة ولكنها اشتملت على بيان الدائن والمدين ومحل الالتزام فإنها تخضع في هذه الحالة للقواعد العامة في الالتزام، فلا تنتقل ملكيتها إلا بالحوالة ولا يضمن الساحب الوفاء بالالتزام بل تقتصر مسؤوليته على ضمان وجود الحق ويتقادم الدين فيها طبقا لقواعد القانون المدني، ولما لم يستوف السند المبرز في الدعوى الشروط الكافية لاعتباره كمبيالة فلا يسري عليه التقادم الخمسي ويخضع لتقادم الالتزام وفق أحكام القانون المدني.
الديباجة
المستأنفة: سميرة أحمد الحارون/ طولكرم بصفتها الشخصية وبالاضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم زوجها محمود العمر وكيلاها المحاميان نبيل وأحمد شرعب/ طولكرم المستأنف عليه: أحمد علي عبد الرحيم أبو الحسن/ جنين وكيله المحامي عزام درويش/ جنين
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 29/1/1994 المتضمن رد الطلب رقم 96/93 المقدم لرد الدعوى الحقوقية رقم 626/91 قبل الدخول في الاساس لعلة مرور الزمن.
يستند الاستئناف للاسباب التالية:-
اخطأت محكمة البداية في رد الطلب استنادا الى شهادة المستأنف عليه حول مدة التقادم المتعلقة بالكمبيالة موضوع الدعوى.
اخطأت المحكمة في معالجة مسألة سريان مدة التقادم على الكمبيالة وفق ما هو منصوص عليه في قانون التجارة.
ان حق المطالبة بقيمة الكمبيالة سقط بمرور الزمن حيث ان مورث المستأنفة زوجها المرحوم محمد العمر توفي بتاريخ 12/8/1982 حسبما هو ثابت في حجة حصر الارث المبرز م/1، وقد اخطأت المحكمة في عدم معالجة ذلك وأثره على الدعوى.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا بالرجوع الى لائحة الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف نجد ان المستأنف عليه (المدعي) يستند في المطالبة بالمبلغ المدعى به الى القول بأن مورث المستأنفة (المدعى عليها) كان حال حياته مدينا له بهذا المبلغ بموجب كمبيالة مستحقة الاداء حين الطلب.
وبالرجوع الى المستند (الكمبيالة) المبرز م/3 نجد انه جاء خلوا من بيان تاريخ انشائه وتاريخ استحقاق المبلغ المثبت فيه، وقد نصت المادة 223 من قانون التجارة الاردني على أن السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 222 من ذات القانون ومن ضمنها تاريخ انشاء السند وتاريخ استحقاقه لا يعتبر سندا لامر الا في الحالات المبينة في الفقرات من أ-و في تلك المادة، والتي ليس فيها ما ينطبق على السند موضوع الدعوى.
وبتطبيق ذلك على السند المبرز م/3 المشار اليه نجد انه لا يشكل كمبيالة صحيحة وفق الشروط التي أوجبها القانون وذلك لعدم احتوائه على بعض البيانات الالزامية المتمثلة بتاريخ الانشاء وتاريخ الاستحقاق، وبالتالي لا ينطبق عليه وصف الكمبيالة الذي أورده المستأنف عليه في لائحة دعواه ولا تسري عليه القواعد المتعلقة بالمهل القانونية وواجبات الحامل في اقتضاء الوفاء في ميعاد الاستحقاق وسقوط حقه بالتقادم الخمسي. والسؤال هنا ما هو الاثر القانوني المترتب على تكييف المستأنف عليه ووصفه للسند م/3 بأنه كمبيالة، على صحة دعواه بالمطالبة بالمبلغ موضوع ذلك السند؟
لقد جاء في كتاب الاوراق التجارية في التشريع المصري للدكتور أمين محمد بدر صفحة 89 (ويقتضي بطلان المحرر بوصفه كمبيالة البحث في طبيعته القانونية اذ قد يبطل التصرف باعتباره عملا قانونيا معينا ويصح بوصفه عملا آخر وهو ما يعرف بنظرية التحول وهي اعتبار المحرر الباطل بوصفه كمبيالة سندا عاديا او سندا متضمنا شرط الاذن او شبيها بالورقة التجارية...) وجاء على صحفة 90 من ذات المرجع (قد ينقص المحرر الباطل بعض البيانات المطلوبة للسند الاذني أو السند لحامله ولكنه يستوفي مع ذلك الشروط اللازمة للالتزام العادي وذلك اذا اشتمل على بيان الدائن والمدين ومحل الالتزام وخلا من شرط الاذن، ويخضع المحرر في هذه الحالة للقواعد العامة من الالتزامات فلا تنتقل ملكيته الا بالحوالة ولا يضمن الساحب الوفاء بالالتزام بل تقتصر مسؤوليته على ضمان وجود الحق ولا يلتزم الحامل بالمطالبة بالدين في ميعاد معين ولا يتقادم الدين الا طبقا لقواعد القانون المدني).
بناء على ذلك نجد ان تمسك وكيل المستأنفة بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في قانون التجارة على أساس ان السند المطالب بقيمته هو كمبيالة غير وارد طالما ان هذا السند بوصفه القانوني الذي نراه لا يعدو كونه سندا عاديا مستوفيا لشروط الالتزام العادي لاشتماله على بيان الدائن والمدين ومحل الالتزام المتفق عليه بينهما، وهو بالتالي لا يلزم حامله (المستأنف عليه) بالمطالبة بالدين المثبت فيه خلال مدة التقادم الخمسي المنصوص عليها في قانون التجارة انما طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون العام،وعليه وحيث ان تشبث المستأنفة بالتقادم الخمسي وطلبها رد الدعوى على هذا الاساس يغدو على ضوء ما بيناه غير وارد،
منطوق الحكم
فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة واعادة الاوراق الى محكمة البداية للسير في الدعوى حسب الاصول على أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل بحضور الوكيلين وأفهم في 26/5/1994.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:23 مساء  الزوار: 3870    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved