||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606520
عدد الزيارات اليوم : 2579
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/2/16

استئناف حقوق
6/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: حسام معروف عاهد الخطيب/ قلقيلية وكيله المحامي طالب أبو قمر/ قلقيلية المستأنف عليها: خلود حسام معروف الخطيب/ قلقيلية وكيلها المحامي محمد العابد/ قلقيلية
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وسامي صرصور.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء قلقيلية الصادر بتاريخ 5/12/1994 في القضية الاجرائية رقم 127/94 القاضي بالزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليها قيمة الكمبيالة المطروحة للتنفيذ البالغة ألف دينار أردني وذلك دفعة واحدة مع الرسوم والمصاريف وخمسة دنانير أتعاب محاماه وتكليف المستأنف بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات ادعائه بايصال مبلغ أربعماية دينار أردني من تلك القيمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن من ضمن الأسباب التي يستند اليها هذا الاستئناف ادعاء المستأنف بأن القرار المستأنف صدر في غيابه مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
والذي نراه بخصوص هذا السبب أن القرار المستأنف قد صدر بالفعل في غياب المستأنف عن حضور الجلسة الاجرائية المعينة لاثبات اقتداره حول دفع المبلغ المطلوب منه دفعه واحدة، الأمر الذي حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع في مواجهة البينة المقدمة من قبل المستأنف عليها.
منطوق الحكم
وحيث لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة تقديم معذرة مشروعة للغياب فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق الى رئيس الاجراء لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع وأية بينةب أخرى ترغب المستأنف عليها في تقديمها ومن ثم اصدار القرار المقتضى، كما نقرر ايضا اعادة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 16/2/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:24 مساء  الزوار: 878    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved