||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606914
عدد الزيارات اليوم : 2973
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 398 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/12

استئناف حقوق
398/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
لا تقبل البينة الشفوية لإثبات ما يخالف مضمون السند، لكنه يجوز دحض السند بسند آخر أو بإقرار أو بدفاتر من يدعي بالسند، إلا أنه يجوز بالبينة الشفوية إثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم السند أو العلاقة ما بين سند وآخر.
الديباجة
المستأنف: سلطان محمود أبو صالحة / نابلس وكيله المحامي صبيح أبو صالحة المستأنف عليها: رائدة عبد الرحمن حسني فقهاء / دير شرف – نابلس وكيلها المحامي هشام شخشير
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد نصري عواد وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر وجاهها بتاريخ 24/4/99 في الدعوى الحقوقية رقم 1304/97 المتضمن إلزام المستأنف (المدعى عليه) بان يدفع للمستانف عليها (المدعية) مبلغ ألف دينار قيمة الكمبيالة موضوع الدعوى، مع تضمينه الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة، والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام.
يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:
القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
أخطأ قاضي الموضوع في منع المستانف من تقديم بينة شفوية لاثبات وقائع مادية أجاز القانون إثباتها بالبينة الشفوية.
لقد تمسك في لائحته الجوابية بوقائع مادية يجوز إثباتها بالبينة الشفوية وان غاية المستانف من سماع البينة الشفوية هو لاثبات الوقائع المادية التي أشار اليها في لائحته الجوابية.
بامحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 15/9/99 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوقوعه ضمن المده القانونية وتقدم وكيل المستانف بمرافعة خطية طلب في نهايتها فسخ القرار المستانف ورد دعوى المستانف عليها او السماح له بتقديم بيناته الشخصيه والحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافع وكيل المستانف عليها طالبا في نهاية مرافعته رد الاستئناف، وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن المدعية (المستانف عليها) قد أقامت ضد المدعى عليه (المستانف) الدعوى المستانفه وموضوعها المطالبه بمبلغ ألف دينار أردني ادعت فيها انه مدين لها بالمبلغ المدعى به وهو عبارة عن قيمة كمبيالة مستحقة الأداء بتاريخ 17/10/95 وانه ممتنع عن الدفع دون وجه حق رغم المطالبة المتكررة
ونجد ايضا ان المستانف قد رد بلائحة جوابية ادعى فيها ان المستنانف عليها غير محقة في مطالبتها بقيمة تلك الكمبيالة بسبب سداد قيمتها.
ونجد كذلك ان المستانف عليها وبعد ان قدمت بينتها وهي عبارة عن الكمبيالة (مبرز م/1)، طلب وكيل المستانف السماح له بتقديم بينة شفوية، الا ان قاضي الموضوع رفض طلبه استنادا الى انه قد تمسك في لائحته الجوابية بأنه قد أوصل قيمة هذه الكمبيالة، ثم أصدر قراره المستانف استنادا لبينة المستانف عليها والتي لم يرد ما يناقضها.
والذي نراه على ضوء ادعاء المستانف عليه بإيصال المبلغ المدعى به المبين في الكمبيالة (مبرز م/1) ان ما قضى به قاضي الموضوع يتفق ونص المادة 29/4 من قانون البينات رقم 30 لسنه 1952 ا
لتي جاء فيها انه لا تقبل البينة الشفوية لاثبات ما يخالف مضمون السند ولكن يجوز دحض السند بسند آخر او باقرار او بدفاتر من يدعي بالسند ويشترط جواز قبول البينة الشفوية لاثبات الظروف التي احاطت بتنظيم السند او لاثبات العلاقة ما بين السند موضوع الدعوى وسند آخر، وكذلك يشترط جواز قبول البينة الشفوية ضد السند بحاله الادعاء بانه اخذ عن طريق الغش و الاحتيال او الاكراه. وقد جاء في قرار
محكمة التمييز رقم 152/64
صفحة 649 سنة 1964 بأنه "لا يجوز سماع الشهادة ضد الكمبيالة لان الدفع ضد سند لا يكون الا بسند" وجاء في قرارها رقم 16/65 صفحة 524 سنة 1965" لا يجوز اثبات الايصال الا بالكتابة ما دام ان الدين المدعى به مربوط بسند".
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف يكون والحاله هذه غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستانف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف وعشرين دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني في 12/1/2000 بحضور الوكيلين
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 29-11-2012 02:00 صباحا  الزوار: 1969    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved