||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606305
عدد الزيارات اليوم : 2364
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 444 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/5/9

استئناف حقوق
444/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: محمد إبراهيم محمد كرسوع /نابلس وكيله المحامي عزمي طنجير/ نابلس المستأنف عليه: بنك فلسطين المحدود وكيله المحامي أحمد سليمان/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد زهير خليل وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار بداية نابلس الصادر بتاريخ 17/6/98 في الدعوى الحقوقية رقم 1249/87 القاضي بمنع المستأنف من تقديم بينات شفوية حول الظروف التي أحاطت بتنظيم الكمبيالة موضوع الدعوى.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف وليد إجراءات خاطئة ولا يتفق مع تفسير نص المادة 29 فقره 4 من قانون البينات.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية أمامنا وفي جلسة 16/2/99 لم يحضر وكيل المستأنف المتبلغ موعدها والساعة المحددة لها في حين حضر وكيل المستأنف عليه وطلب إسقاط الاستئناف لعدم حضور وكيل المستأنف وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
منطوق الحكم
وعليه ولعدم حضور وكيل المستأنف فأننا نقرر عملا بأحكام المادة 219 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية إسقاط الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستأنف عليه وغياب وكيل المستأنف في 16/2/199.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 11:34 مساء  الزوار: 907    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved