||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372893
عدد الزيارات اليوم : 645
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 384 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/10

استئناف حقوق
384/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مصطفى علي محمد نصار/بيتونيا وكيله المحامي تيسير سلامه/ رام الله المستأنف عليه: فيصل عوده جابر/بيتونيا وكلاؤه المحامون نبيه صالح وموسى دويك ويوسف بختان وبشير المحتسب/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 1/4/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 129/98 القاضي بردها والزام المستأنف (المدعي) بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينار اتعاب محاماه.
يتلخص الاستئناف في الأسباب التاليه:-
1) القرار المستأنف مخالف للقانون وغير معلل ومتناقض وضد وزن البينه.
2) اخطأت محكمة الصلح في اعتبار عرض الاجره على المستأنف قد تم بصوره صحيحيه وان ما جاء في قرارها بهذا الخصوص مخالف للواقع وللبينات المقدمة وان عرض الاجره على المستأنف هو عرض غير قانوني وكان من الواجب عرضه على وكيله.
3) ان المدعى عليه (المستأنف عليه) قدم شاهدا في الدعوى لم يكن ضمن الشهود المحصورين في محضر المحاكمة.
4) ان عدم دفع ضريبة المعارف هو من أسباب الدعوى وعدم دفعها يعتبر مخالفه لشروط العقد, ولم تعالج محكمة الصلح هذا السبب ولم تصدر قرارا بشأنه سيما ان ضريبة المعارف تعتبر جزءا من الاجره وقد أخطأت المحكمة في تفسير عقد الاجاره حيال هذا الأمر.
لـورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالرجوع الى البينات المقدمة في الدعوى نجدها قد أثبتت عرض الاجره على المستأنف حسب الأصول وضمن المدة القانونية المعطاه للمستأنف عليه في الإخطار م/1 كما نجد ان ما جاء من مشروحات على الإخطار العدلي الجوابي ط/1 يكفي للقول ان المستأنف عليه قام بعرض الاجره المطلوبة منه عرضا قانونيا وفعليا وذلك خلال المدة القانونية ولا نجد على ضوء ذلك ما يؤيد قول المستأنف بأن واقعة عرض الاجره تمت بصوره غير صحيحه أو إنها مخالفه للواقع والبينات المقدمه.
كما لا يرد القول ان المحامي الوكيل الذي قام بإرسال الإخطار العدلي الى المستأنف عليه لم يكن مخولا بالقبض, لأن هذا يتعارض مع واقع الوكاله التي تم بموجبها إرسال ذلك الإخطار وما جاء فيها من تفويضه بذلك.
ولا يرد القول كذلك ان ضريبة المعارف تعتبر جزءا من الاجره وان المستأنف عليه وقد تخلف عن دفعها يكون قد خالف شروط العقد مما يوجب تخليته, إذ ان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ان ضريبة المعارف لا تعتبر جزءا من الاجره المتفق عليها في عقد الاجاره وان التخلف عن دفعها لا يشكل تخلفا عن دفع الاجرء يشكل سببا لتخليه وفق أحكام قانون المالكين والمستأجرين.
منطوق الحكم
لكل ما تقدم وحيث ان الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/6/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 04:55 مساء  الزوار: 934    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved