||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35374242
عدد الزيارات اليوم : 1994
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 25 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/3/29

نقض مدني
رقم: 25/2004
قرار رقم: 38
بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المبادئ القانونية
إذا قضت المحكمة التي تضع يدها على الدعوى بعدم إختصاصها فعليها أن تحيلها إلى المحكمة المختصة كما تقضي بذلك المادة 60 من قانون أصول المحكمات المدنية والتجارية لا أن تقرر ردها.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربى الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضويه المستشارين الساده محمد شحاده سدر، أسامه الطاهر، عبد الله غزلان، فريد مصلح
الطاعنه: شركة البنك العقاري المصري العربي / رام الله وكيله المحامي الاستاذ عصام العناني / الييره المطعون ضده: مدير تقدير ضريبة الدخل و/أو مأمور تقدير ضريبة الدخل / رام الله / البيره وكيلها المحامي الاستاذ عمران صلاحات / البيره
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف برام الله الصادر بتاريخ 7/2/2004 في الدعوى المدنيه رقم 2/2001 محكمة استئناف ضريبة الدخل.
يستند الطعن للأسباب التالية:-
ا) ان قرار احالة القضيه من محكمة استئناف ضريبة الدخل الى محكمة الاستئناف برام الله انما تم بقرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى وليس من المجلس القضائي الاعلى.
2) ان قرار محكمة الاستئناف برام الله جاء مخالفاً لنص
الماده (60) من قانون أصول المحاكمات
التي نصت على أنه اذا قضت المحكمه بعدم اختصاصها فعليها ان تأمر باحالة الدعوى الى المحكمه المختصه، لكن محكمة الاستئناف وبقرارها الطعون فيهقضت بعدم اختصاصها للنظر في هذه القضيه لانقضاء ولايتها دون أن تقرر احالة الدعوى للمحكمه المختصة.
تبلغ المطعون ضده لائحة الاستئناف ولم يقدم لائحه جوابيه.
التسبيب
الحكم
حيث تبين أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونيه ومستوفٍ شرائطه الشكليه فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وبعد التدقيق والمداوله نجد ودون البحث في قانونية وضع محكمة الاستئناف برام الله يدها على الدعوى، نجد أنها عندما أصدرت قرارها الطعون فيه بعدم اختصاصها لرؤية الدعوى كونها من اختصاص محكمة استئناف ضريبة الدخل التي لا تزال قائمة ومشكله حسب القانون، دون ان تتقيد بنص
الماده (60) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجارية

الذي ورد فيه (اذا قضت المحكمه بعدم اختصاصها، فعليها أن تأمر باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى).
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الطعن وارد من هذه الجهه فاننا نقرر قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف برام الله وفقاً لنص الماده 236/3 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001
لاصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 29/3/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 04:56 مساء  الزوار: 977    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved