||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619368
عدد الزيارات اليوم : 5951
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 69 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/22


استئناف حقوق
69/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفة: شركة المشرق للتأمين المساهمة العامة المحدودة وكيلها العام المحامي علي السفاريني / ارم الله بموجب الوكالة العامة رقم 4082/93/321- عدل نابلس المستأنف عليه: محمود عبد الفتاح أحدوش / صوريف وكيله المحامي ذياب البو/ الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبد الله غزلان.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادرغيابياً بتاريخ 6/4/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 347/94 القاضي بالزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف عليه مبلغ (113000) شاقلاً مع الرسوم والمصاريف وثلاثون ديناراً أتعاب محاماه.
يتلخص الاستئناف بالاسباب التالية:-
1)كان على محكمة البداية أن ترد الدعوى شكلاً لأنها مقامة بموجب وكالة باطلة لا تخول المحامي الوكيل حق اقامتها.
2)إن اجراء محاكمة المستأنفة غيابياً بحجة أنها لم تتقدم بلائحة دفاعية على الدعوى هو اجراء مخالف للواقع والقانون، حيث أن تلك اللائحة التي أخفيت عمداً أو بأية وسيلة قدمت إلى قلم محكمة بداية رام الله بتاريخ 14/1/1995 ضمن المدة القانونية حسبما تشير الصورة المرفقة عنها مع لائحة هذا الاستئناف.
3)إن وقائع الدعوى ملفقة ولدى المستأنفة ما يثبت ذلك.
4) المستأنفة حرمت من مناقشة الشهود اللذين أدلوا بإفادات ملفقة وغير حقيقية.
5)البينة التي استندت اليها محكمة البداية في اصدار القرار المستأنف فضلاً عن أنها ملفقة فهي بينة فردية والمستأنفة تعترض عليها سلفاً في أول فرصة تتاح لها

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن وكيل المستأنفة يستند في السبب الأول من أسباب الاستئناف إلى القول بأن الوكالة المعطاة من المستأنف عليه لوكيله المحامي ذياب البو باطلة لأنها لم تحدد قيمة المبلغ المطالب به ولأنها خولت المحامي الوكيل بالمطالبة بتعويضات ناشئة عن حادث سير تسببت به السيارة رقم (12-254-51) في حين أن لائحة الدعوى تضمنت رقم سيارة يختلف عن ذلك الرقم وبالتالي فإن الوكيل المذكور يكون قد تجاوز حدود وكالته وتكون الدعوى مقدمة من غير ذي صفة قانونية
والذي نراه بهذا الخصوص أن موضوع الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف هو المطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق وقع للمستأنف عليه بتاريخ 14/6/1994،وبالرجوع إلى الوكالة المقامة بموجبها هذه الدعوى نجد أن ما ورد فيها بشأن الخصوص الموكل به يتضمن (المطالبة بالتعويضات التي تستحق لي من جراء حادث الطرق الذي تعرضت له بتاريخ 14/6/1994 من قبل السيارة رقم 12-254-51 وإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة).
وحيث أن هذه الاشارة الواردة في الوكالة كافية وفق طبيعة هذه الدعوى وماهية المطالبة موضوعها لبيان ومعلومية الخصوص الموكل به فإن ما أثاره وكيل المستأنفة حول عدم تحديد قيمة المبلغ الطالب به في تلك الوكالة واعتبارها باطلة لهذا السبب يغدو في غير محله.
أما قول وكيل المستأنف بأن رقم السيارة المبين في الوكالة يختلف عن رقمها في لائحة الدعوى فهو غير وارد لأن التشويش الظاهر في الرقم المبين في البند الأول من تلك اللائحة ليس من شأنه التأثير على صحتها أو صحة الوكالة من حيث القول ببطلانها لهذا السبب سيما بأن بوليصة التأمين المرفقة مع لائحة الدعوى المبرزة فيما بعد بحرف م/2 تحمل ذات رقم السيارة المشار اليه في الوكالة، كما أن نسخة اللائحة الدفاعية التي قدمها أمامنا وكيل المستأنفة لم تتضمن أي إدعاء بخصوص رقم السيارة المشار اليه في لائحة الدعوى بل بالعكس عن ذلك فإن ما جاء في البند الثالث من اللائحة الدفاعية من الإشارة لبوليصة التأمين وربطها بالسيارة مسببة الحادث لا يترك أي مجال للأخذ بما أثاره وكيل المستأنفة بهذا الخصوص.
أما فيما يتعلق بالاسباب الثاني والرابع والسادس من أساب الاستئناف فإننا نجد أن وكيل المستأنفة يدعي في لائحة استئنافه أن اجراء محاكمة موكلته غيابياً بحجة انها لم تتقدم بلائحة جوابية على الدعوى مخالف للواقع والقانون، وأشار بهذا الصدد إلى أن المستأنفة تقدمت بتلك اللائحة ضمن المدة القانونية بتاريخ 14/1/1995، حيث أودعت صورتين عنها لدى قلم محكمة بداية رام الله وأنه استلم نسخة عن هذه اللائحة مختومة بخاتم القلم المذكور مؤرخة بذات التاريخ وأرفق صورة عنها مع لائحة الاستئناف. وبين أيضا أن عدم وجود نسخة عن اللائحة المذكورة في ملف الدعوى لا يجوز أن يجحف بحقوق المستأنفة طالما أنها تقدمت بتلك اللائحة وفق القانون وأنه سواء تم اخفاءها عمداً أو بأية وسيلة أخرى أو سبب آخر فلا يجوز أن تحرم من مناقشة البينة المقدمة في الدعوى.
والذي نراه بهذا الخصوص أن وكيل المستأنفة قدم ما يثبت ادعاءه تقديم لائحة دفاعية في الدعوى ضمن المدة القانونية وهذا ثابت من نسخة تلك اللائحة التي أرفقها مع لائحة الاستئناف والمتضمنة خاتم قلم محكمة بداية رام الله المؤشر عليه بتاريخ 14/1/1995، الأمر الذي نرى معه اعتماد تلك اللائحة واعتبارها مقدمة بصورة قانونية.
منطوق الحكم
وحيث أن وكيل المستأنفة يدعي بأن موكلته حرمت من مناقشة البينات المقدمة في غيابها نتيجة اجراء محاكمتها غيابياً بسبب عدم وجود اللئحة الدفاعية في ملف الدعوى وأنها حرمت ايضاً من تقديم ما لديها من بينات ودفوع فإننا تحقيقاً للعدالة نقرر قبول الاستئناف من هذه الناحية، ودون حاجة لبحث باقي أسبابه إعادة الاوراق إلى محكمة البداية من اجل السماح لوكيل المستأنف عليه بإعادة استجوابهم إذا ما رغب في ذلك، وكذلك اتاحة الفرصة لوكيل المستأنفة تقديم ما لديه من بينات ودفوع وأية بينة أخرى يرغب وكيل المستأنف عليه في تقديمها ومن ثم موافتنا بالاستنتاجات التي تتوصل اليها على ضوء ذلك
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علناً باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 22/6/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:01 مساء  الزوار: 975    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved