||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617940
عدد الزيارات اليوم : 4523
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 299 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/18


استئناف حقوق
299/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة

المستأنف: ساره محمد الغوج/أريحا وكيلها المحامي يوسف مرار المستانف عليهما:1- موسى عارف موسى البراهمه/من اريحا 2- سعدى عارف موسى البراهمه/من اريحا وكيلاهما المحاميان بسام واحمد عوض الله/اريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر وجاهيا بتاريخ 13/4/96 في الطلب رقم 25/95 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 133/95 المتضمن رد الدعوى قبل الدخول بالاساس كون الوكاله المقدمه بموجبها هذه الدعوى مشوبه بعيب الجهاله الفاحشه بالخصوص الموكل به.
تتلخص اسباب الاستئناف بأن الدعوى صحيحه والوكاله صحيحه ولا جهاله فاحشه فيها وبالتالي أخطأ قاضي الصلح في رد الدعوى.

لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه فقد تقرر قبوله شكلا.

التسبيب
اما من حيث الموضوع فأننا بالرجوع الى الوكاله المقدمه بموجبها الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف نجدها تتضمن تحت بند الخصوص الموكل به توكيل المحامي يوسف مرار من قبل الموكل ساره محمد الغوج من اريحا وسكانها (في اقامة دعوى ازالة الشيوع في قطعة الارض رقم 38 من الحوض 33032 المسمى مغيفر الغربي والسمطه والبناء القائم عليها، على موسى عارف موسى البراهمه....)

والذي نراه ازاء ما جاء في الوكاله المذكوره ان اغفال ذكر البلده التي يقع فيها العقار موضوع الدعوى لا يؤدي الى القول بوجود جهاله في الخصوص الموكل به ما دام ان اوصاف العقار من حيث ذكر رقم القطعة والحوض واسم الموقع مبينه بشكل تميزه عن غيره (انظر استئناف حقوق رقم 511/85) وبالتالي فان ما توصل اليه قاضي الصلح من رد الدعوى للسبب الذي اشير اليه لا يقوم على أساس من الواقع او القانون.

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف وارد فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق الى قاضي الصلح للسير في الدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وافهم في 18/9/1996

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:02 مساء  الزوار: 782    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved