||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619026
عدد الزيارات اليوم : 5609
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 651 لسنة 96 فصل بتاريخ 1998/5/30


استئناف حقوق
651/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفون: 1) ماجده المؤقت أرملة المرحوم ثريا ياسين الخالدي/أريحا 2) عبير ثريا ياسين الخالدي/أريحا 3) سرين ثريا ياسين الخالدي/أريحا وكيلهم المحامي اسماعيل عبده/أريحا المستأنف عليهما:1) هيفاء حيدر الخالدي/القدس 2) لمياء ياسين الخالدي بواسطة وكيلتها هيفاء الخالدي بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل القدس رقم 2/7/1994/1853 وكيلهما المحامي محمود قراعين/أريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية أريحا الصادر بتاريخ 3/11/96 في الدعوى الحقوقية رقم 43/95 القاضي بمنح المستأنفات من معارضة المستأنفة عليهما في منفعة العقار (البيت) موضوعها وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.
يتلخص الاستئناف في الأسباب التالية:-
1) أخطأت محكمة البداية في تحقيق التطابق بين الواقع والقانون وأن النتيجة التي توصلت إليها غير سليمة وقد جاء قرارها المستأنف غير معلل تعليلاً سليماً كافياً.
2) أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة في موضوعها وفي الخصوص الموكل به.
3) القرار المستأنف لا يتفق مع البينات المقدمة وقد أخطأت محكمة البداية في معالجة عقد الإجارة م/2 وفي التطبيق القانون بشأنه.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالطعنين المثارين في السبب الثاني من أسباب الاستئناف وما ورد بشأنهما في مرافعة وكيل المستأنفات بخصوص الجهالة الفاحشة في المدعى به والخصوص الموكل به بالنسبة للوكالة المقامة بموجبها الدعوى فإننا بالرجوع الى لائحة الدعوى نجدها قد تضمنت وصفاً للعقار موضوعها تتضمن موقعه والبلد الكائن فيه وكذلك تفاصيله من حيث عدد غرفه، فضلاً عن أن السبب الأول من لائحة الدعوى تتضمن أيضا الإشارة لتاريخ عقد الإجارة المتعلق بتأجير العقار كل ذلك نراه كافياً لإزالة أية جهالة مدعاة بالنسبة للمدعى به سيما أننا بصدد دعوى وأن كانت تتعلق بمنفعة عقار إلا أنها أيضاً تتعلق بمأجور وهي مقامة من قبل من يدعيان الانتفاع به بمعنى أن الصبغة الشخصية بالنسبة للحق هو حق الاجارة غالبة على الصبغة الفنية للحق الذي يطالب به في عقار والذي يستوجب القانون شروطاً تتعلق بوصفه بصورة وافيه الأمر غير المتوفر في هذه الدعوى.
أما بالنسبة للادعاء بالجهالة في الوكالة فهو أيضا غير وارد طالما أن الوكالة المقامة بموجبها الدعوى تتضمن أسماء الأطراف مدعين ومدعى عليهم وموضوع الدعوى وكذلك موقع العقار الذي أشير له بأن في حي الديوك أريحا.
وعليه وحيث أن ما جاء في السبب الثاني بخصوص الجهالة في المدعى به والخصوص الموكل به غير وارد فإننا نقرر رده.
أما فيما يتعلق بالسببين الأول والثالث فإننا باستعراض البينات المقدمة نجد من الثابت أن المدعوة مروة العسلي الموقعة كمؤجر على عقد الإجارة المبرر م/2 هي احد ورثة المرحوم ياسين ثريا الخالدي (زوجته) وثابت أنها وحدها كانت تسكن في العقار بعد وفاة زوجها المذكور في الوقت الذي كانت المستأنفات تقمن في عمان وقد قدم من البينات الشفوية والخطية ما يمكن معه القول انها أي مروة المذكورة كانت تتصرف في العقار بصورة تؤهلها حق التأجير وفق مفهوم الأمر رقم 1217 المعدل لقانون المالكين والمستأجرين وبالتالي فإن الطعن بعقد الاجارة بداعي أنه باطل لأنه موقع ممن لا يملك في المأجور ما يزيد عن 50% يغدو في غير محله وقد أصابت محكمة البداية من حيث النتيجة في رد هذا الدفع وجاء قرارها من هذه الناجية منسجماً مع البينات المقدمة التي لم يتناقض بأية بينة أخرى.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن القرار المستأنف جاء متفقاً وأحكام القانون فإننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنفات بالرسوم والمصاريف وسبعين ديناراً أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكلين في 30/5/1998.

نظراً لغياب القاضي الأستاذ زهير خليل في إجازة وحيث أن القرار معد وموقع من السابق فقد تلي من قبل الهيئة الحالية الموقعة أدناه وأفهم بحضور الوكيلين في 2/6/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:03 مساء  الزوار: 811    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved