||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :138
من الضيوف : 138
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35396698
عدد الزيارات اليوم : 24450
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 159 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/11/28


نقض مدني
رقم: 159/2006
التاريخ :28/11/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السادة القضاة/ عبد الله غزلان، فريد مصلح، إيمان ناصر الدين، الدكتور عثمان التكروري

الطاعـــــن: فتحي صالح يونس دويكات/ عسكر/ نابلس وكيله المحامي احمد شرعب/ طولكرم المطعون ضده: غالب إبراهيم اسعد نجار/ نابلس وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي/ نابلس
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 31/5/2006 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 3/5/2006 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 66/2005 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

ينعى الطاعن على الحكم الطعين الخطأ بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة ذلك ان المدعي "المطعون ضده" لم يبين الحدود الأربعة للعقار فضلاً عن عدم بيان تاريخ نشوء الالتزام كما اخطأ بتأييد حكم محكمة اول درجة من حيث النتيجة رغم ما نعاه على ذلك الحكم بخطأ تفسير معنى الاعتراض.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه
التسبيب
المحــكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلاً.
وحيث ان وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان المطعون ضده أقام الدعوى 363/93 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها منع معارضة بمنفعة مأجور ضد المدعى عليه (الطاعن) وقد أصدرت محكمة البداية حكمها بتاريخ 23/5/98 المتضمن منع المدعى عليه من معارضة المدعي بالمأجور موضوع الدعوى.

لم يرتض المدعى عليه بالحكم الصادر فطعن فيه بالاستئناف رقم 394/98 وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريخ 6/9/1999 القاضي بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لمعالجة المبرزين د/1 و د/2 وشهادة حكمت دويكات ومن ثم رفع الأوراق إليها وموافاتها بما تتوصل إليه من استنتاجات عملاً بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية - المطبق في حينه- لتقول كلمتها فيه.
بتاريخ 23/3/2005 أصدرت محكمة البداية استنتاجاتها – والتي جاءت على شكل حكم- ورفعتها لمحكمة الاستئناف.
المدعى عليه الطاعن تقدم باستئناف آخر ضد الاستنتاجات المرفوعة لمحكمة الاستئناف سجل تحت رقم 66/2005 وقد أصدرت محكمة الاستئناف بالنتيجة حكمها الطعين الذي لم يرتضيه الطاعن أيضاً فطعن فيه بالنقض للأسباب المشار إليها آنفاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع وبالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين بالخطأ بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة لعدم بيان حدود العقار من الجهات الأربعة سواء في الوكالة أو في لائحة الدعوى ، ولما كانت محكمة الاستئناف إذ قضت برد الدفع المذكور حملته على ان الدعوى ليست دعوى ملكية فضلاً عن ان المدعى عليه تقدم بلائحة جوابية تضمن البند الثالث منها ان المدعي قد تخلى عن المأجور نهائياً وتركه وغادر البلاد، فإن هذا الذي ساقه الحكم الطعين وان كان يقوى على حمل منطوقه المتضمن رد الدفع وتأييد ما خلصت إليه محكمة أول درجة فإننا نضيف لذلك انه وان كانت الوكالة بالخصومة عقد يجب ان ينشاً صحيحاً وان لائحة الدعوى عمل إجرائي يبنى على الوكالة إلا ان الغاية من الوكالة الوقوف على الخصوص الموكل به بحيث لا يتجاوز الوكيل حدود ما وكل به وان تكون الدعوى مقدمة ممن يملك حق تقديمها ولما كانت الوكالة تضمنت اسم الموكل والخصم المدعى عليه وتتعلق بمنع معارضة في منفعة عقار مستأجر من الموكل ، مؤجر من الخصم المدعى عليه أرفق في لائحة دعواه عقد الإيجار والوكالة بالخصومة مشيراً إليهما في البند الثالث من لائحة الدعوى، فيما رد المدعى عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان المدعي تخلى عن المأجور نهائياً وتركه وغادر الى الخارج وان وضاعة يده على العقار المأجور تستند الى القانون فإن عدم بيان حدود العقار لا يدخل ولا يصح ان يدخل في عداد الجهالة الفاحشة الموجبة لرد الدعوى ذلك ان الجهالة الفاحشة بالخصوص الموكل به أو المدعى به تلك التي تجعل أي منهما أو كلاهما متعذراً تمييزه عن غيره، وحيث ان أمراً كهذا غير وارد فإن النعي على الوكالة ولائحة الدعوى بالجهالة الفاحشة ومن ثم النعي على الحكم الطعين بالخطأ في عدم وصفهما بذلك لا يقوم على أساس من قانون مستوجباً الرد.

أما بالنسبة لما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم الطعين عدم رد الدعوى كون اللائحة لم تبين تاريخ نشوء الالتزام أي تاريخ نشوء المعارضة وفق ما نصت عليه المادة 5/1/هـ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الذي أقيمت الدعوى في ظله ،فإن عدم بيان تاريخ نشوء المعارضة لا يستوجب رد الدعوى سيما ان المدعى عليه لم يدفع بالتقادم أو سبق الفصل في الدعوى فضلا ًعن ان المدعي ادعى بحصول المعارضة بوقت قريب من تاريخ إقامة الدعوى وهو ما عبر عنه في البند الثاني من لائحة الدعوى بقوله "المدعي يستعمل المحلين المذكورين منذ ذلك التاريخ وقد وضع بداخلهما بعض المخزونات الى ان فوجئ أخيراً بسبب وجوده بالخارج بأن المدعى عليه يضع يده على المحلين ويفتحهما ويستعملها دون وجه حق......" الأمر الذي يغدو معه السبب الثاني من أسباب الطعن غير وارد مستوجباً الرد.
وأخيراً وبالنسبة للنعي على الحكم الطعين الخطأ في تأييد حكم محكمة أول درجة من حيث النتيجة رغم وصفه لذلك الحكم بأنه اخطأ في تفسير معنى الاعتراض، فإن ما خلصت إليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين جاء متفقاً وصحيح القانون منسجماً مع منهج التفسير ذلك ان الاعتراض على الحكم الغيابي ليس من شأنه إلغاء ذلك الحكم بأن يجعل منه محلاً للنظر، فالاعتراض طريق من طرق الطعن بالأحكام وبتقديمه تنظر المحكمة في أسبابه وبينات المعترض عليه الإضافية ثم تقرر رد الاعتراض أو فسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله وبذلك نصت المادة 195/3 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الذي قدم الاعتراض في ظله، فيما نصت المادة 19 من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 الذي قدم الاعتراض في ظله "يجوز تنفيذ الإعلامات الغيابية ضمن مهلة الاعتراض والإعلامات الوجاهية ضمن مدة الاستئناف والتمييز على انه إذا ابرز المحكوم عليه وثيقة تشعر بوقوع الاعتراض أو الاستئناف أو التمييز أو ابرز في اية حالة أخرى قراراً بتأخير التنفيذ يجب عندئذ تأخير التنفيذ".

وبذلك وطالما ان الاعتراض المقدم باشرت المحكمة في نظره ثم اجل النظر فيه تأجيلاً عاماً فإنه لا يحق للمعترض عليه (الطاعن) ان يبادر الى وضع يده على العقار المأجور عنوة واقتداراً وفي غفلة من المعترض (المطعون ضده) بل ان في ذلك ما يشكل معارضة للمطعون ضده بالانتفاع بالعقار المأجور.

وعليه وتأسيساً على ذلك وحيث ان أسباب الطعن لا تقوى على جرح الحكم الطعين فإن الطعن يغدو والحالة هذه واجب الرد موضوعاً.
لهــــــــــذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/ 11 /2007

القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:06 مساء  الزوار: 1097    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved