||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390479
عدد الزيارات اليوم : 18231
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 185 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/7/10


نقض مدني
رقم: 185/2006
التاريخ :10/ 7/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر،عماد سليم، فريد مصلح، وصلاح مناع

الطاعـــــنان: 1- طوني ابراهيم خليل متري/ اريحا 2- حسين محمد عطا ابو جابر/ اريحا وكيلهما المحامي مازن الدمنهوري المطعون ضده: بطريركية الروم الارثوذكس بالقدس ممثلة بغبطة بطريك الروم الارثوذكس كيروس ارنيوس / القدس وكيلها المحامي بسام عوض الله/ اريحا

الاجــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 13/7/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في رام الله بتاريخ 7/6/2006 في القضية الاستئنافية رقم 23لسنة 2006 والقاضي برد الاستئناف محل الطعن والحكم بالزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن في:
اولاً: القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.
ثانياً: اخطأت محكمة الاستئناف في اعتماد اللائحة الجوابية وتجاهل لائحة الدعوى حيث اختلط عليها الامر في تحديد العقار المختلف عليه . ولم يتم تحديد الجزء المختلف عليه بصورة نافية للجهالة حيث كان من المتوجب رد الدعوى للجهالة .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن والغاء القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية حسب الاصول رغم تبلغه لائحة الطعن والمرفقات بتاريخ 27/1/2007.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.


منطوق الحكم
اما من حيث الموضوع فإننا نجد ان محكمة الاستئناف قد عالجت موضوع الجهالة في موضوع الدعوى والخصوص الموكل به في وكالة المحامي معالجة سليمة ووافية من الناحية القانونية وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد.
الا اننا من ناحية اخرى نجد ان المدعى عليه قد بنى دفاعه على انه مستأجر بالارث وان الاجازة انتقلت اليه عن والده المستأجر الاصلي (كما يدعي في لائحته الجوابية في الدعوى) الا اننا لا نجد في ملف الدعوى حصر ارث والده المطعون ضده.
وحيث ان هذه المسألة تتعلق بالخصومة وهي من النظام العام ولم تقم محكمة الاستئناف بمعالجتها .
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تعالج ايضاً قانونية وصحة عقود الايجار ومدى خضوعها لقانون المالكين والمستأجرين
فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الخصوم في التعليل والتسبيب.

الحـــكــــــم
لذلك نقرر نقض الحكم واعادة الدعوى للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لتحكم بها من جديد عملاً ب المادة 236 من قانون الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/ 7 /2007
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:06 مساء  الزوار: 1119    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ورأيتُ الهُمُومَ بالليـلِ أَدْهى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved