||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35397198
عدد الزيارات اليوم : 313
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 180 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/27


نقض مدني
رقم: 180/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عبدالله غزلان، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــنة: رانية عبد الله صالح فياض /عمان. وكيلها المحامي عمر محمد موسى/ نابلس. المطعون ضده: محمد سالم محمد الشافعي /نابلس. وكيله المحامي غازي زهران /نابلس.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 26/6/2008 لنقض القرار الصادر بتاريخ 2/6/2008 عن محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله في الاستئناف رقم 23/2008 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار الصادر المستأنف الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 31/12/2007 في الدعوى المدنية رقم 170/2006 القاضي بصحة الوكالة العامة الشرعية ورد دعوى المطعون ضده وإلغاء كافة الإجراءات التي تمت في الدعويين رقم 775/2001 و816/2001 تنفيذ نابلس المستندة إلى الوكالة الشرعية رقم 472/175/113 .
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول لأن الوكالة العامة المنظمة لدى محكمة نابلس الشرعية هي وكالة قانونية .

2- أن قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 و قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 52 هما قانونان وطنيان ك قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 وجميع هذه القوانين الثلاثة ملزمة وعلى محكمة الاستئناف أن تنظر هذه القوانين.
3- لقد ورد في كتاب قوانين فلسطين / الجزء الأول أعداد القاضي مازن سيسالم وإسحاق مهنا وسليمان الدحدوح القرار رقم 1 لسنة 1999 ما يلي :
يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 1/6/1967.
4- زعم وكيل المطعون ضده أن الوكالة العامة التي سجلها القاضي الشرعي في محكمة نابلس الشرعية تحت رقم 472/175/113 أنها باطلة لأنها لم تسجل.
5- منذ العهد العثماني ولغاية الآن فإن المحاكم الشرعية مختصة بتنظيم الوكالات الخاصة بها.
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء قرار المحكمة الاستئنافية الصادر عن محكمة الاستئناف برام الله لمخالفته القانون والأصول وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بداية واستئنافا ونقضا حيث لم يتقرر في الحكم المطعون فيه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية فنقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير أن المدعي محمد سالم محمد الشافعي أقام الدعوى رقم 170/2006 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليها رانية عبدالله صالح فياض للمطالبة بإبطال تنفيذ قضيتين إجرائيتين ( غير مقدرة القيمة ) وذلك استناداً للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى ( المعدل موضوعها من وقف تنفيذ قضيتين إجرائيتين إلى إبطال تنفيذهما ).

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها تاريخ 31/12/2007 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة لوكيل المدعى عليها.
طعن المدعي في هذا القرار استئنافا وقررت محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بموجب الاستئناف رقم 23/2008 تاريخ 2/6/2008 قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإلغاء كافة الإجراءات التي تمت في الدعويين التنفيذيتين 775/2001 و816/2001 تنفيذ نابلس المستندة إلى الوكالة الشرعية رقم 472/175/113.
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليها فطعنت فيه أمام محكمة النقض للأسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة منها.
وقبل الرد على أسباب الطعن في هذه المرحلة نجد أن المسائل المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى وللمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت أحد من الخصوم على ذكرها .

منطوق الحكم
وعليه وبعد الرجوع إلى الأوراق نجد أن الدعوى جرى تحريكها ابتداء بموضوع وقف تنفيذ القضيتين الإجرائيتين 775/2001 و816/2001 إجراء نابلس، وذلك بالاستناد إلى الوكالة الخاصة المنظمة بتاريخ 16/7/2006 المصادق عليها من قبل الوكيل المحامي غازي زهران وقد اتصل الخصوص الموكل فيه الوكيل بموضوع وقف تنفيذ القضيتين الإجرائيتين المذكورتين.
كذلك نجد أن الجهة المدعية ممثلة بوكيلها عمدت إلى تعديل موضوع الدعوى ليصبح إبطال تنفيذ قضيتين إجرائيتين وجرى تقديم لائحة أخرى بذلك حيث سارت محكمة أول درجة بالدعوى حسب موضوعها المعدل.
وحيث ترى محكمتنا أن موضوع الدعوى الأصلي المتصل بوقف تنفيذ القضيتين الإجرائيتين 775/2001 و816/2001 يختلف اختلافا كليا عن موضوع الدعوى المعدل المتصل بإبطال تنفيذ القضيتين الإجرائيتين المذكورتين، وبأن التعديل في الموضوع سالف الإشارة يجاوز حدود وكالة
الوكيل المتصلة بالخصوص الموكل فيه وأن هذا التجاوز غير جائز قانونا واجتهادا وفقها باعتبار أن الوكيل يبقى مقيدا بالخصوص الموكل فيه ليس إلا.
ولما كان تجاوز الخصوص الموكل فيه الوكيل غير جائز ولا مقبول قانونا فقد كان على محكمة الاستئناف أن تبحث في هذه النقطة لأهميتها وأثرها على صحة الإجراءات منذ تعديل الموضوع وما تبعه من إجراءات لاحقة عليه بما في ذلك الحكم الصادر عن محكمة أول درجة الذي عالج موضوع الدعوى المعدل.
وحيث أن محكمة الاستئناف لم تراع ما سلف ذكره بأن غفلت عنه.
لذا فإن قرارها المطعون فيه يكون مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومخالفاً للأصول والقانون ومستوجباً للنقض.
لذا نقرر بالأغلبية نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 27/1/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:08 مساء  الزوار: 1409    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved