||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35398227
عدد الزيارات اليوم : 1342
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 131 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/12/6


بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني رقم : 131/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
قـرار رقـم : 167 مجلس القضاء الأعلى
الـــقـــرار
الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام الله والمأذونـه بإجراء
المحاكمـة وإصـدار الحكم بإسم الشعب العـربي الفلسطينـي

الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين اسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد ابو غوش، فتحي ابو سرور

الطاعــــن: صبحي محمد اسعيفان/البيره وكيلها المحامي الاستاذ محمد عبد السلام رموز/العيزرية المطعـون ضده: مصطفى عوض مصطفى علي/البيره وكيله المحامي الاستاذ محمد عثمان عطا/البيره
القرار

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية رام الله بصفتها محكمة استئناف في القضية الاستئنافية رقم 7/2002 بتاريخ 6/7/2004 والمتضمن تأييد القرار الصادر من محكمة الصلح في الدعوى رقم 168/99 بتاريخ 9/12/2001 والقاضي بتخلية الطاعن من المأجور الموصوف في لائحة الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

يستند الطعن للاسباب التالية:
1) أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد البينة المقدمة من المطعون ضده لدى محكمة الصلح لأنها لا تصلح أساساً للحكم المطعون فيه.
2) أخطـأت محكمة الاستئناف الموقرة باعتماد البينة الداحضة لمخالفتها ل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 بعدم تلاوته شهادتهم عليهم وتوقيع الشهود على شهاداتهم لمحضر الضبط وذلك حسب نص المادة 99 بينات.
3) أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد شهادة مطلقة الطاعن واعتبارها بينه أساسيه في الحكم لمخالفتها المادة 77 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001.
4) قرار محكمة الصلح غير معلل تعليلاً صحيحاً وبينة الطاعن لم يتطرق لها قاضي الصلح ولم يفندها بالقرار أو بوزن البينة وانما جاء القرار بناء على قناعة قاضي الصلح مع الاحترام.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية بواسطة وكيله المحامي محمد عثمان عطا ورد فيها من حيث الشكل :-
1) الطعن مردود شكلاً وغير مسموع قانوناً.
2) الحكم الوارد عليه الطعن غير قابل للطعن به عملاً بأحكام المادة 39/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
3) الطعن مخالف لاحكام المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي حددت أسباب الطعن بالنقض على وجه الحصر على اعتبار أن محكمة النقض هي محكمة قانون لا محكمة موضوع.
4) الطعن غير مسموع كون المحامي الوكيل لا يملك صلاحية الطعن بالنقض لكون وكالته جاءت خاليه من هذا الباب.
5) الطعن لا يشتمل على أية أسباب جديه إنما يهدف عرقلة اجراءات العداله ليس إلاّ.
ومن حيث الموضوع،
1) لا يوجد في لائحة الطعن أي سبب قانوني للطعن بالحكم يتعلق بالخطأ في تطبيق القانون أو الخطأ في تفسيره.
2) الطاعن لم يكن قد قدم أية بينة اضافية لدى محكمة الاستئناف واقتصر استئنافه على مسألة واحده وهي مسألة وزن البينه وهي ذاتها التي كررها في لائحة طعنه.
3) الحكم المطعون فيه متفق وأحكام القانون.
4) الحكم المطعون فيه لم يخالف أي حكم قانوني وبالذات المادتين 99 و 77 قانون البينات رقم 4 لسنة 2001.
5) الدفوع التي يثيرها وكيل الطاعن في لائحة الطعن في كل من البنود الاول والثاني والثالث والرابع دفوع موضوعيه يثيرها لأول مرّه أمام محكمة النقض.
6) الدفوع المثاره في لائحة الطعن باعتماد البينة الداحضة وتلاوة حيثيات الشهادة على الشهود والتوقيع عليها واعتماد شهادة مطلقة الطاعن هي دفوع واهيه وغير مؤسسه تأسيساً سليماً على القانون.
7) محاضر الضبط في جلسات محكمة الدرجه الاولى تشيير إلى أن الشهادات التي يتحدث عنها وكيل الطاعن قد أخذت بحضوره ولم يسجل أي اعتراض عليها.
وطلب وكيل المطعون ضده رد الطععن شكلاً وموضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

منطوق الحكم
الحـــكـــم
بالتدقيق والمداولة فلا بد لنا من معالجة الدفع الشكلي الذي اثاره وكيل المطعون ضده في لائحته الجوابية والمتعلقة بعدم صلاحية وكيل الطاعن بتقديم هذا الطعن. وبالرجوع إلى وكالة وكيل الطاعن المودعة في ملف محكمة الصلح نجدها تتضمن (توكيله بالمرافعه والمدافعه والمخاصمه في هذه القضيه صلحاً وبداية واستئنافاً ولدى محكمة الاستئناف بصفتها محكمة عدل عليا ولدى كافة السلطات القضائيه والاداريه وفي كافة أدوار المحاكمه) ونجد أن عبارة وكافة أدوار المحاكمه تعود للمحاكم المسماه في الوكالة المذكورة وليس من بينها محكمة النقض. قد يقال أن الدعوى أقيمت في ظل القانون القديم ولم تكن محكمة النقض قد انشئت بعد إلاّ أننا نجد أن الطعن بالنقض قد تم تقديمه في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 أي بعد انشاء محكمة النقض وعليه فكان على وكيل الطاعن أن يتقدم بصورة عن وكالة جديدة تخوله صلاحية المرافعه أمام محكمة النقض عملاً ب المادة 229 من القانون المذكور الأمر الذي سهى عليه فعله.
وعليه طالما أن الامر كذلك فإننا نجد أن الطعن بالنقض مقدم ممن لا يملك حق تقديمه وبالتالي نقرر رد الطعن شكلاً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وخمسين دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/12/2004
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:09 مساء  الزوار: 1038    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ دَقَّ البَابَ سَمِعَ الجَوابَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved