||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926399
عدد الزيارات اليوم : 5480
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 238 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/2/8

نقض مدني
رقم:238/2009


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، د.عثمان التكروري، فتحي ابو سرور، محمد سامح الدويك

الطاعــــن: الشركة الامريكية للتأمين على الحياة وكيلتها المحامية د.هبة الحسيني/القدس المطعون ضدهم: 1) وزير المالية بالاضافة لوظيفته 2) مدير مكتب الشركات/ دائرة ضريبة الدخل بالإضافة لوظيفته 3) لجنة الطعن في التقدير الضريبي المختصة بالإضافة لوظيفتهم 4) مأمور التقدير الضريبي المختص بالإضافة لوظيفته
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الجهة الطاعنة (الشركة الامريكية للتأمين على الحياة) بهذا الطعن لدى محكمة النقض بواسطة وكيلها بتاريخ 2/7/2009 لنقض القرار الصادر بتاريخ 2/6/2009 عن محكمة استنئاف قضايا ضريبة الدخل في استئناف ضريبة الدخل رقم 1/2006 المتضمن رد الاستئناف والزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:-
1) أخطأت محكمة استئناف ضريبة الدخل عندما استندت في قرارها على ورقة العمل/محضر جلسة المحرر بتاريخ 15/3/2004.
2) أخطأت محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل عندما اعتبرت العبارة المذكورة في محضر 15/3/2004 اقراراً من الجهة الطاعنة.


3) أخطأت محكمة استئناف ضريبة الدخل عندما تجاهلت اعتراض الطاعنة الرسمي والخطي بتاريخ 22/11/2005.
4) أخطأت محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل في وزن جميع البينات الاخرى الثابته.
5) أخطأت محكمة استئناف ضريبة الدخل عندما اعتبرت ان الطاعنة قدمت طلباً جديداً يمنع تقديمه وفق ما تقرره المادة 221/1 من قانون الاصول. وطلبت وكيلة الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً و/أو اعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف موضوعاً و/أو اجراء المقتضى القانوني والغاء اتعاب المحاماة وفي جميع الاحوال إصدار الحكم الذي تراه المحكمة عادلاً ومناسباً وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وذلك بجميع مراحل الدعوى.
تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية طلبوا من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه حسب الأصول والقانون مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف.
التسبيب
المحكمــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد ان الاوراق تشير بان الشركة الامريكية للتأمين على الحياة تقدمت باستئنافها لدى محكمة استئناف ضريبة الدخل في مواجهة المستأنف عليهم:-
1) وزير المالية بالاضافة لوظيفته.
2) مدير مكتب الشركات/دائرة ضريبة الدخل بالاضافة لوظيفته.
3) لجنة الطعن في التقدير الضريبي المختصة بالاضافة لوظيفتهم.
4) مأمور التقدير الضريبي المختص بالاضافة لوظيفته.
للطعن في أمر التقدير الضريبي (التقدير بأمر) الصادر عن مدير مكتب الشركات/دائرة ضريبة الدخل بتاريخ 1/4/2006 عن السنوات 1996ـ 2000، وأمر التقدير بأمر الصادر بنفس التاريخ عن السنوات 2001ـ 2004 في الملف الضريبي رقم 563600626 والمفضي بالزام الشركة دفع مبلغ (2.631.037) ديناراً اردنياً وفق التفصيل الوارد في أمري التقدير المشار إليهما اعلاه والمتضمنين التقدير والمفضي باعتبار المبالغ الوارده بالبند (4) والمقدره جزافاً عن السنوات من 1996ـ 2000 ب (544.72) ديناراً وعن السنوات 2000 ـ 2004 ب: 189.694 ديناراً اردنياً بانها رصيد الضريبة غير المختلف عليها وذلك استناداً للاسباب المذكورة في لائحة الطعن.

تصدت محكمة استئناف ضريبة الدخل لهذا الطعن وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى الاستئنافية رقم 1/2006 بتاريخ 3/6/2009 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والزام المستانفة بالرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى الشركة المكلفه فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المبسوطه في اللائحة المقدمة منها بتاريخ 3/7/2009.
وعن اسباب الطعن كافة نجد ان محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل اذ حكمت برد الاستئناف حملته على تعليل مفاده (لما كان الاستئناف ينصب برمته على وجوب تطبيق نص المادة 16 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964، الامر المخالف لما تم الاتفاق عليه في المستند 159 حيث تم الاتفاق بين المستأنفة والمستأنف عليه (مأمور التقدير) على وجوب تطبيق نص المادة 16 من القانون المذكور، الامر الذي يخالف نص المادتين 221/1 و 191/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لان ما اثارته المستأنفة في استئنافها يعد سبباً جديداً على خلاف ما توافقت عليه مع مأمور التقدير الامر الذي لا يجوز اثارته لاول مرّه امام محكمة الاستئناف).
تلك هي مدونات الفقرة الحكمية الواردة في القرار محل الطعن الماثل).

ونحن بالرجوع إلى المادة 221/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها تنص على انه:-
(لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها) كما ان المادة 191/3 من القانون ذاته تنص على انه (لا يقبل الطعن في الاحكام الصادرة بناء على اتفاق الخصوم).

والمستفاد من هذين النصين ان المشرع وضع قاعدتين آمرتين لا يجوز مخالفتهما وتتحصلان في:-
1) ان الطلبات التي يبديها الخصم في الاستئناف لاول مرة لا تقبلها محكمة الاستئناف.
2) ان الحكم اذا صدر بناء على توافق الطرفين يكون غير قابل للطعن.
وبإنزال حكم هذين النصين على وقائع هذه الدعوى نجد ان نقطة المنازعة بين الطرفين تتمثل فيما اذا كانت اقساط التأمين تعتبر اموالاً مستثمره تخضع ارباحها للضريبة ام لا طبقاً لاحكام المادة 16 من قانون الضريبة لسنة 1964 المتعلقة بالشركات التي تتعاطى اشغال التأمين على الحياة.


ولما كان ذلك وكانت نقطة المنازعة قد تحددت بما سلف ذكره فإن توافق الطرفين على اعتبار المادة سالفة الإشارة هي المعول عليها بصورة عامة في كيفية الاحتساب والمعالجة طبقاً لما ورد في ورقة العمل لجلسة 15/3/2004 (159 من الملف الضريبي) لا يعني ان شركة التأمين الطاعنة قد ارتضت وأقرت بالضريبة المفروضة عليها من المصدر مطرح المنازعة وبالتالي تغدو المنازعة حول ذلك لا زالت قائمة يستلزم معها الرد على أسباب الطعن الاستئنافي تفصيلاً وحسب الأصول وعلى نحو ينهض معه القول بأنه لا مجال لتطبيق المادتين 221/1 و 191/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كما ذهبت إليه محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل في قرارها المطعون فيه الواقع في غير محله والمخالف للأصول والقانون المستوجب للنقض لورود الطعن الماثل عليه.
منطوق الحكم
لهــــــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/2/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:14 مساء  الزوار: 1854    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved