||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37427814
عدد الزيارات اليوم : 7848
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 33 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/3

نقض مدني
رقم:33/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة محمد شحادة سدر، د. عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــــــنة: شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة/ رام الله. وكلاؤها المحامون عبد الله حجاب ورنا راحيل وعبد القادر أبو زيد. المطعون ضـــــده: الموظف المفوض من معالي وزير المالية بالإضافة لوظيفته. وكيله المحامي عمران صلاحات.
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 2/2/2009 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل بتاريخ 27/1/2009 في ملف استئناف ضريبة الدخل رقم 1/2003 القاضي برد اعتراض وكيلة المستأنفة المثار بجلسة 21/10/2008 والإبقاء على القرار الصادر بتاريخ 2/9/2008 ودعوة الخبير لإفهامه بالمهمة الموكلة إليه وما جاء بقرار المحكمة بجلسة 8/7/2008.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-
إن الاعتراض حول طريقة احتساب قيمة التعويضات تحت التسوية وليس على مبدأ اعتبار احتياطي الادعاءات تحت التسوية من تكاليف الإنتاج أم لا هو إثارة لبند جديد لم يكن واردا في تقرير الموظف المناب وعليه فهو ليس من اختصاص المحكمة للنظر فيه لأنه جاء مخالفا للقانون وخارج اعتراض الموظف المناب وخارج الإطار الزمني الذي أعطاه القانون للموظف المناب للاعتراض على تقرير موظف التقدير.
إن تكليف الخبير بمهمة تجريد قيمة الاحتياطي الخاص بالادعاءات يكون خارج نطاق الخلاف وقرار المحكمة بذلك يكون مخالفا لأحكام القانون.
وطلبت الطاعنة قبول الطعن وفسخ القرار بخصوص تكليف الخبير بمهمة تجريد قيمة الاحتياطي وتكليفه بالقيام بباقي المهام الواردة بالقرار بعد استبعاد مهمة تجريد قيمة الاحتياطي.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ لائحة الطعن بتاريخ10/2/2009.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعنة استأنفت القرار الصادر عن المطعون ضده بتاريخ 30/10/2003 القاضي بالتدخل في إجراءات مأمور التقدير لسنوات التقدير (1993 و 1994 و 1995 و1996 و 1997 و 1998) وإعادة تقدير الضريبة على الشركة الطاعنة على الوجه الذي تضمنه القرار المستأنف سجل تحت رقم 1/2003 وان محكمة الاستئناف بناء على طلب الطاعنة والمطعون ضده قررت إجراء الخبرة الفنية وكلفت خبير تم انتدابه قام بإجراء الخبرة حول النقاط المختلف عليها، وبتاريخ 8/7/2008 قررت المحكمة تكليف الخبير بإعادة أعمال الخبرة وفقا لما قررته قيمة الاحتياطي الخاص بالادعاءات تحت التسوية وما تم دفعه من احتياطي للمؤمنين.
وبجلسة 21/10/2008 طلبت الطاعنة من المحكمة الرجوع عن قرارها بخصوص تكليف الخبير بتجريد قيمة الاحتياطي، وفي جلسة 27/1/2009 قررت المحكمة التأكيد على القرار السابق ورد اعتراض الطاعنة وكلفت الخبير بتجريد قيمة الاحتياطي من ضمن المهام التي سيقوم بها.
لم تقبل الطاعنة بقرار محكمة استئناف ضريبة الدخل فطعنت فيه بالنقض.
منطوق الحكم
ولما كان تحديد مهام الخبير من الإجراءات اللازمة لقيام الخبير بمهمته ولا يرقى إلى أن يكون حكما أو أمرا وفق مفهوم المادة (29) من قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004، فانه والحال هذه لا يقبل الطعن المباشر بالنقض.
لهذه الأسبـــــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/6/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:13 مساء  الزوار: 1274    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved