||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399490
عدد الزيارات اليوم : 2605
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 602 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2012/1/29


نقض مدني
رقم : 602/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: إيمان ناصر الدين، د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــــــن: عيسى طالب عبد القادر جواعده/ رام الله وكيله المحامي كفاح الخطيب/ رام الله المطعون ضدها: خديجة شاكر خضر قطاشي بواسطة وكيلها العام إبراهيم عبد الرحمن. وكيلها المحامي هشام أبو حلو/ رام الله.

الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 6/12/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 8/11/2010 في الاستئناف المدني رقم 215/2010 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية رام الله للسير في الدعوى 25/2010 حسب الأصول والقانون على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى.
تتلخص أسباب الطعن في أن محكمة الاستئناف أخطأت بإلغاء القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله واعتبار الدعوى مقامة ممن يملك حق إقامتها على الرغم من أن الوكالة العامة رقم 761/96 عدل رام الله جاءت خالية تماما من تخويل الوكيل حق طلب الشفعة وأن هذه الوكالة وان كانت تنطوي على كثير من الصلاحيات التي تناط بالوكيل فإنها لا تعني انصرافها إلى ما لم يرد فيها من صلاحيات وإنما تنصرف عمومية الوكالة إلى أعمال الحفظ والإدارة فقط.
وطلب الطاعن قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه وتصديق قرار محكمة بداية رام الله ورد الدعوى المقامة مع إلزام المطعون ضدها بكافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 23/12/2010 ولم يقدم لائحة جوابية.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مستوف شروطه القانونية ومقدما في الميعاد نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 25/2010 لدى محكمة بداية رام الله ضد الطاعن موضوعها تملك عقار بحق الشفعه وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أن الوكالة العامة رقم 7671/96 التي عطفت الوكالة الخاصة عليها جاءت خالية من تخويل الوكيل حق طلب الشفعه لذلك قررت عدم قبول الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.
لم تقبل المدعية بحكم محكمة البداية فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 215/2010 وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أن المدعية (المستأنفة) قد وكلت زوجها إبراهيم عبد الرحمن في (البيع والفراغ وقبول الشراء بكافة الأموال المنقولة وغير المنقولة على اختلافها من عقارات وأراضي....الخ) وأنها فوضته بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص... وكالة مطلقة لقوله وفعله لا يستثنى منها أمر من أمور التوكيل سواء ذكر أو لم يذكر وله توكيل المحامين وعزلهم...)، وأوردت في قرارها أن المادة (64) من مجلة الأحكام العدلية تقضي بأن (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة)، وان الوكالة تخول الوكيل حق إقامة دعوى الشفعة انطلاقا من الصلاحيات المفوضة له بقبول الشراء للأموال المنقولة وغير المنقولة من عقارات وأراضي، لذلك أصدرت محكمة الاستئناف حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للسبب الآنف ذكره.
ونحن بإنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة في الدعوى ولما كانت محكمة الاستئناف قد قضت بقبول الاستئناف وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية رام الله للسير في الدعوى حسب الأصول ولما كان هذا القرار لا يعد حكما نهائيا وفق أحكام المادتين (225و226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولا يقبل الطعن المباشر بالنقض فإن الطعن والحال هذه يكون حريا بعدم القبول.
منطوق الحكم
لهـــذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/1/2012

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:15 مساء  الزوار: 1200    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved