||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402509
عدد الزيارات اليوم : 5624
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 254 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/10


نقض مدني
رقم: 254/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، عزمي طنجير، عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــــــن: مركز الخدمات الزراعية (شركة مركز الخدمات الزراعية) / الخليل. وكيله المحامي ساري مسودة / الخليل. المطــعون ضده: محمد طالب يوسف الشلالدة / سعير. وكيله المحامي عبد السلام شاهين / الخليل.

الإجـــــــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 10/5/2010 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/4/2010 عن محكمة بداية الخليل في الاستئناف مدني رقم 144/2010 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار أتعاب المحاماة.
يستند الطعن للأسباب التالية:
أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية في تفسير أحكام المجلة وتطبيق القانون على الوكالة والدعوى، وكان يجب على المحكمة رد الدعوى للجهالة في الوكالة، إذ كان يجب أن تضمن الوكالة تاريخ بدء العمل وانتهائه ومقدار الأجرة وقيمة المواصلات ورصيد الحسابات والتفصيلات التي وردت في البند الثالث من الدعوى.
الحكم واجب الفسخ ذلك أن الحكم لم يراعي أحكام القانون في تعريف صاحب العمل وفقاً ل قانون العمل رقم 7 لسنة 2000.
إن المستأنف شركة رسمية، وبالتالي أخطأت المحكمة في اعتبار أن الكتاب صادر عن جهة غير مخولة.
أخطأت المحكمة في انتقاء بينة وترك الأخرى، ومن البينات الشفوية التي اعتمدتها المحكمة لم يجزموا أن أجرة المستأنف (2800) بل على العكس تبين أن المستأنف عليه كان يقبض (1500) شيكل.
إن البينة لم تُعالج معالجة قانونية، وسها على المحكمة أن الشاهد مجدي المحتسب من بين بينات المطعون ضده ويتحملها من قدمه للشهادة.
الدعوى واجبة الفسخ إذ أن الدعوى مقامة ضد مركز الخدمات الزراعية وورد في الدعوى (شركة مركز الخدمات الزراعية) وقد أبرز المطعون ضده شهادة تسجيل الشركة وورد فيه أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة والطاعن لا يشكل لوحده موقفاً قانونياً ملزماً للشركة والمحكمة لم تعالج النقاط القانونية التالية:
الورقة غير رسمية وليست مروسة باسم الجمعية حتى تلزم المدعى عليه إلزاماً قانونياً.
لا توجد موافقة نهائية من الهيئة الإدارية للجمعية.
سفر المطعون ضده للإمارات دون إذن الجمعية.
لم يقم الموظف بتسليم العهدة إن كان له حق.
لم يقم المطعون ضده بالتوقيع على عقد جديد مع الشركة.
لم تعالج المحكمة ما ذكره الشاهد مجدي أن الراتب الحقيقي (1500) شيكل.
الحكم غير معلل تعليلاً قانونياً صحيحاً ولم ترد بينة حول أجرة السفر والمواصلات.
لم يعالج الحكم فروقات الرواتب ولم يتعرض لها بل أخذها على علاتها.
10. لم تعالج المحكمة النقطة القانونية من أن القانون الواجب التطبيق في القضية هو القانون الأردني
لا أن تطبق القانون الجديد.


وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ومن ثم رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضده حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ لشرائطه الشكلية الأخرى فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعلى ما يبين من أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقام في مواجهة الطاعن الدعوى المدنية رقم 865/98 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بحقوق عمالية مالية قيمتها (55140) شيكل، وجاء في لائحة الدعوى أن المدعي (المطعون ضده) عمل لدى المدعى عليه (الطاعن) منذ سنة 1989 وحتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، وأن المدعى عليه لم يدفع للمدعي رواتب الأشهر 6، 7، 8 لسنة 1998، البالغة (8400) شيكل بواقع (2800) شهرياً وأجرة بدل مواصلات قدرها (3640) شيكل، كما ترصد بذمة المدعى عليه (1500) فروق الرواتب من 1/9/1997 ولغاية 1/2/1998 وكذلك مبلغ (41600) شيكل فروق الرواتب من 1/1/1995 ولغاية 1/9/1997، حيث كان المدعي يتقاضى سلفة راتب مقدارها (1500) شيكل شهرياً.
وضع المدعى عليه (الطاعن) بأن الدعوى مردودة شكلاً وقانوناً ومردودة للجهالة الفاحشة والتناقض، وأن المدعي لم يكن يعمل كعامل بالمعنى القانوني ولم يكن يتقاضى أي راتب بل كان يتقاضى ما يسمى راتب من المشاريع الزراعية التي كان يقوم بها وأنه لا يوجد أي اتفاق يلزم المركز بدفع أي مواصلات للمدعي.
باشرت محكمة البداية نظر الدعوى، وبعد سريان قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نظرتها محكمة صلح الخليل وبعد سماع بينات المدعي صرح وكيل المدعى عليه (الطاعن) أنه لا يرغب في تقديم بينة دفاعية ومن ثم أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 29/6/2009 والذي قضت بموجبه بالحكم للمدعي بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقبل المدعى عليه (الطاعن) بالحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية في الاستئناف مدني رقم 124/2009 والتي وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 28/4/2010 والذي قضت بموجبه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و (500) دينار أتعاب محاماة، والذي لم يرتضيه الطاعن وتقد بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها في مطلع هذا الحكم.

وبالعودة لأسباب الطعن:
وبخصوص السبب الأول المتعلق بالجهالة في وكالة وكيل الطاعن، فإننا نجد بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد أجابت على هذا السبب وعالجته معالجة قانونية صحيحة، ذلك أنه وإن خلو الوكالة من بعض الأمور الواقعية لا يشكل جهالة فاحشة، وإنما جهالة بسيرة طالما أن الأمور الجوهرية قد احتوتها وكالة وكيل الطاعن من الخصوص الموكل بها حتى وإن خلت من تاريخ نشوء الواقعة محل الالتزام والتي لم يدفع المدعى عليه (الطاعن) قبلها بدفوع من قبيل التقادم أو خلافه، الأمر الذي نجد معه أن ما أورده الطاعن في هذا السبب مستوجب الرد.
وبخصوص السبب الثاني المتعلق بالراتب الحقيقي للمطعون ضده، فإننا نجد بأن هذا الذي خلصت إليه المحكمة بأن راتبه كان (2800) شيكل حملته على بينات قانونية قدمت في الدعوى واستمعت إليها المحكمة وتناقش بها الخصوم ولها أصل بين أوراق الدعوى، سيما وأن (المبرز م/3) ناطق بما فيه وموقع من قبل المدير المسؤول في المركز (المدعى عليه) مجدي المحتسب الذي أقر بما فيه وبالحقوق المدعى بها في لائحة الدعوى، وحيث أن ما ورد في هذا السبب لا يستند لأي أساس قانوني فنقرر رده.
وبخصوص ما أورده الطاعن في السببين الثالث والسادس الذي نعى فيهما الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الخطأ في المعالجة القانونية كون الطاعن شركة ومؤسسة مسجلة لدى الموقع الرسمي ويحكمها قانون الشركات، وأن الشاهد مجدي المحتسب ليس وحده عضواً مؤسساً للشركة وأن توقيعه غير ملزم، فإننا نجد بأنه وإن كان الطاعن (مركز الخدمات الزراعية) قد تغيرت صفته وأصبح شركة مسجلة فإن هذه الواقعة المستحدثة على وضع رب العمل لا تنفي مسؤولية الشركة

عن الالتزامات التي وقعها مدير المركز مع المدعي (المطعون ضده ) والتي تظل الشركة محملة أو ملزمة بهذه الالتزامات تجاه عمالها وإن تغيرت صفتها سيما وأن من وقع السند (المبرز م/3) ما زال عضو مجلس إدارة للشركة (المركز سابقاً) وفقاً (للمبرز م/4) وهو شهادة تسجيل الشركة، وبالتالي يظل الطاعن مسؤولاً عن الإقرار الموقع من قبل مديره مجدي المحتسب، هذا فضلاً عن أن الجهة الطاعنة لم تتقدم بأية بينة تدحض أو تناقض هذه الوقائع الثابتة في هذه القضية، الأمر المستوجب لرد ما ورد في هذين السببين.
وبخصوص الأسباب الخامس والسابع والثامن والتاسع وحيث أن كافة هذه الأسباب تندرج تحت النعي على المحكمة الخطأ في وزن البينة فيما يتعلق بأجر المطعون ضده واستحقاقه لمصاريف المواصلات، فإننا لا نجد فيما أورده الطاعن ما يبرر تدخلنا في صلاحية محكمة الموضوع فيما خلصت إليه وقررته بعد أن وزنت البينات في هذه الدعوى وزناً صحيحاً وعالجتها معالجة قانونية سليمة مستندة في ذلك لأوراق لها أصل ثابت في هذه الدعوى ولبينات قانونية وفق تعليل سليم نقرها عليه، سيما أيضاً وأن الجهة الطاعنة لم تتقدم بأية بينة لتدحض البينات الخطية وغير الخطية المقدمة من قبل المطعون ضده وخاصة (المبرز م/3) الذي تضمن إقراراً صريحاً بكافة الحقوق الواردة في لائحة الدعوى، وصدر هذا الإقرار عن مدير الشركة الطاعنة وأقر به في شهادته أمام محكمة الموضوع.
وبخصوص السبب العاشر من أسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم بأنها أخطأت في تطبيق قانون العمل الجديد (القانون رقم 7 لسنة 2000) بدلاً من تطبيق القانون الأردني السابق (قانون رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته) فإننا نجد بأن هذا الذي نعاه الطاعن في هذا السبب وتشبثه به لا يغير في الأمر شيئاً كون أن المدعي )المطعون ضده) قد طال بهذه الحقوق المالية الثابتة بموجب سند خطي تضمن إقراراً بانشغال ذمة الجهة الطاعنة بالمبالغ المترصدة والمستحقة له بذمتها والموقع من قبل مدير مركز (الشركة) الجهة الطاعنة مجدي المحتسب والذي أقر بمضمون ما ورد في هذا السند في معرض شهادته أمام محكمة الموضوع، كما لا يغير في الأمر شيئاً أيضاً تغير الصفة أو الاسم للجهة الطاعنة في استحقاق هذه المبالغ المترتبة للجهة المطعون ضدها (المدعي)، والتي لم تدفع الجهة الطاعنة بتقادم هذه الحقوق، ولم تتقدم بأية بينة لدحض ما ورد في هذا الإقرار
الصادر عن الجهة الطاعنة سواءً بمسماها السابق كمركز للخدمات الزراعية أو بمسماها الجديد شركة مركز الخدمات الزراعية والتي حافظت على نفس الأعضاء المؤسسين لكلا الاسمين، وبالتالي يغدو ما أورده الطاعن في هذا السبب غير ذي موضوع ومستوجب الرد، ويغدو ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم وقضت به قام على صحيح تطبيق القانون ونقرها عليه.
وعليه، ولما بينا وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما يقوى على جرح الحكم الطعين.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــاب
نقرر رد الطعن موضوعاً مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/5/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:14 مساء  الزوار: 1378    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved