||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622543
عدد الزيارات اليوم : 9126
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 176 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/7/25

استئناف حقوق
176/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه


الديباجة
المستأنفان: 1)اليانور يعقوب لباط/ رام الله 2)ندى يعقوب لباط/ " 3)مارجريت يعقوب لباط/ " وكيلهن المحامي نضال طه/ رام الله المستأنف عليهما: 1)منير بولص الحسن/ رام الله 2)ماجد بولص الحسن بصفتهما الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم بولص الحسن. وكيلهما المحامي جورج أبو حشيش/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 11/9/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 23/94 المتضمن الحكم بمنع المستأنفان من معارضة المستأنف عليهما بحقوق انتفاعهما بالطابق الثاني العلوي وتسليمه لهما خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمينهن الرسوم والمصاريف وخمسين دينار أتعاب المحاماه.
يتلخص الاستئناف بالاسباب التالية:
1)أخطأ قاضي الصلح في عدم رد الدعوى كونها سابقة لاوانها..
2)أخطأ قاضي الصلح في عدم رد الدعوى كونها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها.
3)أخطأ قاضي الصلح في عدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة.
4)أخطأ قاضي الصلح في عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.
5)أخطأ قاضي الصلح في وزن البينات.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن السبب الثاني من أسباب الاستئناف وارد اذ وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجدها مقدمة بتاريخ 26/3/1994 وموقعة من المحامية جورج أبو حشيش بصفته وكيلا للمستأنف عليهما بصفتهما الشخصية وبالاضافة لتركة المرحوم والدهما.
وعودة الى وكالة المحامي (وكيل المدعيين) المستأنف عليهم نجدها مؤرخة في 17/3/1993 وحيث ان المستأنف عليهما وبصفتهما الشخصية وبالاضافة لتركة المرحوم والدها وكلا المحامي المذكور من أجل اقامة الدعوى ضد المستأنفات، بينما المبرز م/2 وهو حصر ارث المرحوم بولص ابراهيم سالم الحسن ثابت منه ان المذكور توفي بتاريخ 21/6/1993 وبذلك فان التوكيل المعطى للمحامي جورج أبو حشيش أعطي أثناء حياة والدة المموكلين وان العقار مسجل باسم والدهما حسب المبرز م/3 مما يجعل هذا التوكيل باطل من أساسه وبالتالية فالدعوى موقعة ومقدمة ممن لا يملك حق تقديمها وبالتالي فان الادعاء بأن هناك خطأ كتابيا حصل اثناء المصادقة على توقيع الموكلين هو قول واقع في غير محله ومما يعزز ذلك ان صورة الوكالة العامة رقم 1993/545 المصدقة بتاريخ 7/12/1993 في تالهاسي فلوريدا والمؤرخة من قبل الموكلين (المستأنف عليهما) في 3/12/1993 قد جاء في تلك الوكالة (نحن الموقعين منير بولص الحسن وماجد بولص الحسن الابناء الوحيدين المنتفعين وكأبناء بولص ابراهيم الحسن – متوفي - ... الخ الك الوكالة) وأن ما ورد في وكالة المحامي جورج أبو حشيش ان الوكالة العامة تحمل رقم 329/94 تاريخ 3/2/1994 هو لرقم الوكالة لدى تصديقها من كاتب عدل رام الله وكذلك التاريخ هو لتصديق كاتب العدل برام الله على تلك الوكالة العامة التي صدرت لدى كاتب عدل آخر كما أوردنا أعلاه وان العبرة لتاريخ توقيع الوكالة العامة امام كاتب العدل التي نظمها وباشر اجراءاتها وليس لتاريخ تصديقها من لدن كاتب عدل رام الله الذي يصادق على تلك الوكالة واعتبارها منظمة لدى كاتب عدل أجنبي.

وعلى ضوء ذلك فأننا نجد أن هذه الدعوى قد أقيمت ممن لا يملك حق اقامتها ونجد أن قاضي الصلح قد أخطأ فيما توصل اليه وبذا فان السبب الثاني من أسباب الاستئناف وارد ولهذا ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف
منطوق الحكم

فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المستأنف عليهما (المدعيين) مع تضمينهما الرسوم والمصاريف وثلاثون دينارا أتعاب محاماه
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/7/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:16 مساء  الزوار: 806    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved