||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621736
عدد الزيارات اليوم : 8319
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 79 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/16

استئناف حقوق
79/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


المبادئ القانونية
إذا نصت الوكالة على صلاحية الوكيل في المثول أمام كافة المحاكم المدنية والدينية والقيام بكافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المالكين، فإن الوكيل بموجب هذه الوكالة يملك توكيل محام لإقامة الدعوى ويتفق ذلك مع نص المادة 31 من قانون المحامين النظاميين لسنة 1966.
لا يرد القول برد الدعوى للتناقض، إذا أقام الوكيل الدعوى بصفته وكيلاً في حين يطلب في لائحة دعواه تثبيت ملكيته في قطعة الأرض، ذلك أنه لا يمكن القول بأنه يطلب الحكم بالدعوى لنفسه طالما أن صفته واضحة من لائحة الدعوى ووقائعها، والتي تتمثل في كونه وكيلاً وليس أصيلاً.
الديباجة
المستأنف: جمال ربيع زيادة ربيع/ بيت جالا بصفته وكيلا عاما عن ورثة المرحوم شحادة سالم ربيع بموجب الوكالة العامة رقم 1295/93- عدل بيت لحم- استنادا للوكالة العامة المسجلة في مدينة سنتياغو/ جمهورية تشيلي بتاريخ 19/4/1988. بصفتهم الشخصية و/أو بالإضافة لتركة المورث المذكور. وكيله المحامي بهيج التميمي/ القدس المستأنف عليهما: 1) جبرا (جبرائيل) يوسف إلياس خميس/ بيت جالا 2) كامل متري هودلي المعروف باسم كامل سلامة متري/ بيت جالا وكيلاه المحاميان موريس زيادة وزياد جاسر/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 10/4/1995 في الطلب رقم 87/94 المقدم في الدعوى الحقوقية رقم 316/94 القاضي بردها كونها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها مع الرسوم والمصاريف وثلاثون دينارا أتعاب محاماة.
يتلخص الاستئناف في الأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للقانون وضد وزن البينة وجاء قاصرا عن معالجة كافة الأمور والمسائل التي أثارها وكيل المستأنف في مرافعته.
2) أخطأت محكمة البداية في تفسير وتطبيق المادة 1466 من المجلة كما أخطأت في عدم الالتفات إلى أحكام المادة 1516 منها وكذلك المادة 31 من قانون المحاميين النظاميين .
3) أخطأت المحكمة في عدم الأخذ بعين الاعتبار أن الوكيلين خوليان ربيع مرتا وإدواردو فرنسيسكو إبراهيم ربيع وريثين أيضا للمرحوم ربيع شحادة.
4) أخطأت المحكمة في القول أن الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها كما أخطأت في ردها بداعي وجود تناقض بين الادعاء والطلب الواردين في لائحتها.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن محكمة البداية قررت رد الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف استنادا إلى القول أنها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها وفق أحكام المادة 1466 من المجلة، وللتناقض بداعي أنها مقامة من المستأنف (المدعي) جمال ربيع بصفته وكيلا عاما وأنه بهذه الصفة يدعي أن الأراضي موضوعها عائدة لموكليه الذين يتصرفون وينتفعون بها في حين أنه يطلب في لائحتها تثبيت ملكيته لحقوقه في كامل قطعتي الأرض ومنع المدعى عليهما من معارضته في الانتفاع والتصرف فيهما وتسليمهما له.

والذي نراه على ضوء ذلك وفيما يتعلق برد الدعوى استنادا إلى القول بأنها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقدمها. أن وكيل المستأنف عليهما (المستدعيين في الطلب 87/94) أبدى في مرافعته حول رد الدعوى لعدم صحة الخصومة. أن المدعي جمال المذكور بصفته وكيلا عاما عن ورثة المرحوم شحادة سالم ربيع بموجب الوكالة العامة رقم 1295/93- عدل بيت لحم- المعطاة له من قبل كل من خوليا خوليان ربيع مرتا وإدوراردو فرنسيسكو ربيع بصفتهما وكيلين عن الورثة المذكورين بموجب الوكالة الصادرة في مدينة سنتياغو بجمهورية تشيلي بتاريخ 19/4/1988 قد وكل المحامي بهيج التميمي لإقامة هذه الدعوى. وأن هذا التوكيل الثالث المعطى للمحامي المذكور بموجب الوكالة المقامة بموجبها الدعوى هو توكيل باطل وممنوع قانونا وفق أحكام المادة 1466 من المجلة ومخالفا لما استقر عليه القضاء بهذا الخصوص.
بالرجوع إلى الوكالة المنظمة بتاريخ 19/4/1988 في مدينة سنتياغو بجمهورية تشيلي المعطاة من ورثة شحادة سالم ربيع إلى الوكيلين خوليان ربيع مارثا وإدواردو فرانسيسكو إبراهيم ربيع نجدها تتضمن تخويل الوكيلين المذكورين (طلب وإستخدام كافة الوسائل الإدارية أو القانونية المرتبطة بالقيام وعلى أحسن وجه ممكن للحماية والمحافظة على كافة الحقوق التي يمتلكها الموكلون..... التي كانت تخص السيد شحادة سالم ربيع....والمثول أمام أية محكمة سواء كانت مدنية أو إدارية أو دينية أو أمام أية سلطة أو جهة أو أي شخص مع تمكينهما من تفويض الآخرين بهذا التوكيل كليا أو جزئيا...) كما نجد من الرجوع إلى الوكالة 1295/93 المنبثقة عن تلك الوكالة المعطاة من الوكيلين المذكورين للوكيل فيها جمال ربيع (المستأنف) الذي قام بتوكيل المحامي بهيج التميمي لإقامة هذه الدعوى، أنها تتضن قيام الوكيلين المذكورين بموجب الصلاحيات الممنوحة لهما بموجب الوكالة الأولى المنظمة بتاريخ 19/4/1988 بتوكيل جمال ربيع المذكور بما يلي:-
أ) المطالبة بإعلان الإرث لورثة المرحوم شحادة سالم ربيع.
ب) القيام بكافة الإجراءات اللازمة لدى أية سلطة أو شخص كان أو لدى أي خدمة أو كيان وذلك بغرض حماية الحقوق العائدة لورثة المرحوم شحادة سالم ربيع وخاصة فيما يتعلق بالأملاك.
ج) لكي يقوم بإخلاء، بيع، التنازل ونقل كافة أملاك الورثة المذكورين بحيث يكون بإستطاعته عمل العقود اللازمة، القبض وإستلام الثمن وإدارته بأمانة مع كافة الوثائق المتعلقة به.
د) أن يكون مخول للمثول أمام كافة المحاكم المدنية أو الدينة وأمام كافة السلطات أو الأشخاص والقيام بكافة الإجراءات القانونية أو القضائية اللازمة وذلك بهدف حماية حقوق الورثة وأخيرا يكون مخول لتوكيل هذه الوكالة وذلك فيما يتعلق بالناحية القضائية فقط.
يتضح من ذلك أن كافة الصلاحيات المخولة للوكيلين في الوكالة المؤرخة في 19/4/1988 بما فيها التمثيل أمام المحاكم، وتوكيل آخرين قد خولت بموجب الوكالة العامة 1295/93- عدل بيت لحم- إلى الوكيل فيها المستأنف جمال ربيع الذي وكل المحامي بهيج التميمي لإقامة الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف وبالتالي فهو يملك الحق في توكيل المحامي المذكور لإقامة تلك الدعوى، وهذا ما يتفق وأحكام المادة 31 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 60
التي تحظر على غير المحامين من الوكلاء المرافعة والمرافعة أمام المحاكم باستثناء ما هو مسموح به للشخص الذي يدافع عن زوجة أو أحد أصوله أو فروعه. أما قول وكيل المستأنف عليهما بأن هذا التوكيل الثالث المعطى للمحامي بهيج التميمي هو توكيل باطل وفق أحكام المادة 1466 من المجلة
فإننا على ضوء ما بيناه بخصوص الوكالتين المذكورتين نجده غير وارد إذ بالرجوع إلى هذه المادة نجدها تنص على أنه ليس لمن وكل بأمر أن يوكل به غيره إلا أن يكون الموكل قد أذنه بذلك أو قال له إعمل برأيك إذ للوكيل حينئذ أن يوكل غيره....، وبتطبيق هذا النص على ما جاء في الوكالة المؤرخة 19/4/19887 نجد أن هذه الوكالة أعطت الحق للوكيلين فيها بتوكيل آخرين حيث جاء في هذا الخصوص (.... مع تمكينها من تفويض الآخرين بهذا التوكيل كليا أو جزئيا...) الأمر الذي نرى معه وفق أحكام المادة 1466 المشار إليها أن الورثة الموكلين في الوكالة المؤرخة في 19/4/1988 قد أذنوا للوكيلين فيها بتوكيل آخرين للقيام بذات الصلاحيات المخولة إليهما بموجب هذه الوكالة، وبالتالي فإن ما قام به الوكيل في الوكالة 1295/93 من توكيل المحامي بهيج التميمي في إقامة الدعوى ليس إلا ممارسة لذات الصلاحيات المعطاة للوكيلين في الوكالة الأولى والتي من ضمنها صلاحية التمثيل أمام المحاكم، والتي لا يمكن ممارستها إلا عن طريق محام وفق أحكام المادة 31 من قانون المحامين النظاميين.

أما فيما يتعلق برد الدعوى للتناقض وفق ما ارتأته محكمة البداية في القرار المستأنف فإننا بالرجوع إلى لائحة الدعوى لا نجد ثمة تناقض في الإدعاءات الواردة فيها والطلبات الأخيرة التي ذكرها المستأنف (المدعي) في نهايتها، ولا يمكن القول بأنه يطلب الحكم في الدعوى لنفسه وبصفته الشخصية طالما أن صفته مبينة وواضحة من خلال لائحة الدعوى ووقائعها والتي تتمثل في كونه وكيلا عن الورثة في قطعتي الأرض موضوعها.
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث أن الاستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية للسير في الدعوى حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل بحضور الوكلاء وأفهم في 16/11/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:18 مساء  الزوار: 855    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved