||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463243
عدد الزيارات اليوم : 1425
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 33 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/8


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغـزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 33/98
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين ابو عاصي وسـكرتاريـة : نور فارس .

المستأنــف : السيد / مصطفى صلاح مرتجى – إصــالة عن نفسه وبوكالته عن والدته / صبحية مصباح مرتجى وعن اشقائه / محمد ورضوان ووجيهة وأمينة وشهيرة وفريال وامية بموجب الوكالة العامة رقم 2216/94 عدل عليا . وكيلاه المحاميان / فرج الصراف و د. درويش الوحيدي . المستأنف ضدهم : 1- الحاج / راغب عبد الرحمن مرتجى من غزة . 2- السيد / بشير راغب مرتجى – من غزة . 3- السيد / حاتم راغب مرتجى – من غزة . وكيلهم المحامي / خميس عصفور . 4- السيد / سامي راغب مرتجى – من غزة . 5- السيد / ناجي راغب مرتجى - من غزة . 6- السيد / عبد الرحمن راغب مرتجى من غزة . وكيلهم المحامي / ناهض ابو رحمة .
الحكم المستأنف : هو القرار الصادر بتاريخ 22/11/97 في الطلب رقم 323/97
والقاضي -1- تعيين وكيل الشركة المعروفة بشركة مرتجى للتـعبئة
وتشميع الحمضيات والفواكه المحدودة بغزة بمعرفة المستدعى واختياره
للإشتراك في مجلس إدارتها لتصريف وإدارة اعمالها بغـــزة بمعرفة
المستدعى وإختيار للاشتراك في مجلس إدارتها لتصريف وادارة اعمالها
شؤونها مع المستدعى ضدهم دون أن يكون له حق التوقيـع منفرداً
-2- السماح للوكيل بمراجعة المستأنفين في اي مسألة من امور الشركة

للمستأنف إن شاء ان يشارك في تصريف ادارة امور الشركة .

تاريخ تقديمـه : 4/3/1998 م . جلـسة يوم : الاثنين 8/6/98 . الحضــور : حضرالاستاذ / درويش الوحيدي وكيل المستأنف . وحضر الاستاذ / خميس عصفور وكيل المستأنف ضده 3.2.1 . وأيضاً ابرز وكالة عن المستأنف ضدهم 6،5،4 ارفقت الوكالة في ملف الدعوى . =========
// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن المستأنف قد حصل على إذن بالاستئناف .
وحيث ان الاستئناف قد إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع تخلص في أن المستأنف بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن والدته وعن اشقائه قد اقام لدى المحكمة المركزية القضية رقم 328/94 إختصم فيها المستأنف ضدهم بدعوى حل شركة واجراء محاسبة وتصفيتها وتقدم للمحكمة بالطلب رقم 323/97 لتعيين وكيل أو أكثر لادارة الشركة طبقاً للمادة 297 وما يليها من اصول المحاكمات لسنة 38 . وبعد أن استمعت المحكمة الى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 22/11/97 .
أولاً : تعيين وكيل على الشركة المعروفة بشركة راغب ملاتجى وشركاه لتعبئة وتشميع الحمضيات والفواكه المحدودة بغزة بمعرفة المستدعى وإختياره وبالاشتراك في مجلس إدارتها لتصريف وادارة أعمالها وشؤنها مع المستدعى ضدهم دون أن يكون له حق التوقيع منفرداً .
ثانياً : السماح له بمراجعة المستدعى في اي شأن من امور الشركة .
ثالثاً : للمستدعى ان شاء ان يشارك بنفسه في تصريف وادارة الشركة .
وحيث أن المستدعى قد بادر الى استئناف هذا القرار أمام هذه المحكمة بعد أن حصل على اذن بالاستئناف وقال المستأنف في لائحة الاستئناف ان محكمة اول درجة قد أخطأت حينما قررت إشتراك الوكيل مع مجلس إدارة الشركة بتصريف إدارة وشؤون

الشركة خلافاً للضوابط القانونية للمادة297 التي أن يقوم الوكيل مقام الشركاء في إدارة الشركة. كما أخطأت ايضاً عندما أشركت المستأنف ضدهم مع الوكيل في إدارة شؤون الشركة وحرمت الوكيل من التوقيع منفرداً لان في ذلك سجب لصلاحياته المنوطة به قانوناً وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف الحكم بأن يكون الوكيل متمتعاً بالصلاحيات المنوطة به قانوناً.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق والمداولة قانوناً ترى المحكمة ان محكمة اول درجة قد أناطت بالوكيل صلاحيات غير كاملة في ادارة الشركة وتصريف شؤنها بأن اشركت معه اعضاء مجلس اداراتها في ممارسة تلك الاعمال ودون أن يكون له حق التوقيع منفرداً . الامر الذي أوجد قيداً على عمله الذي قصد به المحافظة على حقوق الطرفين حتى الفصل في الدعوى المقامة بينهم . كما انها لم تصدر أمراً مطابقاً لصيغة النموذج رقم 28 المدرج في الذيل الاول من اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 ولم تعمل مواد الفصل الثامن والعشرون في تعيين الوكلاء مما يتعين معه الغاء القرار المستأنف وإعادة الاوراق الى محكمة أول درجة لتحقيق ذلك .
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم المستأنف ضدهم اذ خسروا الاستئناف .

منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء القرار المستأنف وإعادة الاوراق الى محكمة أول درجة لتعيين الوكيل طبقاً للمادة 298،297 حتى المادة 300 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 والزام المستأنف ضدهم بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 8/6/98 .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(حسين ابو عاصي ) (خليل الشياح) (رضوان الاغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:16 مساء  الزوار: 1803    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved