||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463893
عدد الزيارات اليوم : 2075
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 36 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/6/17


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في استئناف الحقوق رقم 36/96
الديباجة

أمام السادة القضاة: الأستاذ جميل العشي رئيساً وعضوية الأستاذين زهير الصوراني وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس

المستأنف: يونس سعد أحمد حجازي – خانيونس وكيله المحامي/ حسني الأسطل المستأنف ضده: عبد الكريم محمود ماضي وكليه المحامي/ حسن شبير
القرار المستأنف: صادر من لدن المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/2/96 في الاستئناف 111/95 حيث قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة والسير في الطلب رقم 24/95 على ضوء القرار الصادر فيه.
جلسة يوم: 17/6/1996م.

الحضور: حضر الأستاذ/ حسني الأسطل وكيل المستأنف. وحضر الأستاذ/ حسن شبير وكيل المستأنف ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد تدقيق الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن القرار المستأنف صادر عن المحكمة المركزية بتاريخ 27/2/1996م والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ القرار المستأنف الذي رفض القرار قم 24/95 وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة والسير في الطلب رقم 24/95 على ضوء القرار الصادر فيه وكانت محكمة الصلح قد أمرت بتغيير الوكيل وتعيين صلاح الدين أبو شرخ وكيلا على المنزل وتكليفه ببناء الحائط الفاصل بين المنزلين.
وحيث أن المستأنف لم يرق له القرار المستأنف فطعن فيه بالاستئناف الراهن بمقولة أن المحكمة المركزية أخطأت في تطبيق القانون وجاء قرارها معيباً وواجب الفسخ.
وحيث أن الأمر التمهيدي هو إجراء مؤقت يمكن تعديله بطلب أخر حسب مستجدات الدعوى إلا إذا حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييده.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف قرر وكيل المستأنف أن محكمة الصلح رفضت تنفيذ القرار 24/95 لأنها سبقت أن حكمت فيه وأن المستأنف ضده يطلب قراراً جديداً بتغيير الوكيل والتمس في نهاية مرافعته إلغاء القرار المستأنف وتأييد القرار الصادر من محكمة الصلح بتاريخ 17/9/1995م.
وحيث أن الحاضر عن المستأنف ضده قال أن الموضوع المستأنف فصل فيه بالاستئناف رقم 68/95 استئناف عليا والتمس رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف لسبق الفصل فيه وأبرز قرار المحكمة العليا 68/95.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الأوراق ترى أن ما توصلت إليه المحكمة المركزية جاء سليماً ومتفقاً والقانون ولا تثريب عليه.
وحيث أن الاستئناف الراهن بما أثاره من أوجه طعن لم ينل من القرار المستأنف مما يتعين رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.

لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 17/6/1996م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)
(زهير الصوراني)
(جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:17 مساء  الزوار: 1015    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved