||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459255
عدد الزيارات اليوم : 9595
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 269 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2008/12/18


نقض مدني
رقم:269/2005

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ عبد الله غزلان، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، صلاح مناع.

الطاعـــــــــــــنة: شركة المؤسسة العربية للتأمين/ نابلس. وكيلها المحامي محمد حيدر طهبوب/ الخليل. المطعـون ضدهم: 1- فخرية هاشم جرادات بصفتها الشخصية وبصفتها الوصي على أولادها إبراهيم وفؤاد ومراد وزينب ورجاء ونرمين ونسرين. 2- زكية شعبان شلالده بصفتها الشخصية وبصفتها الوصي على أولادها محمد ومجاهد وأميمة وخضره وأسماء. 3- فتحية موسى محمد مطور. 4- خدوج موسى محمد جرادات. 5- عائشة احمد محمد جرادات. 6- برهان موسى محمد جرادات. 7- خديجة موسى محمد أبو علي. 8- معيوفة موسى محمد أبو علي. وكيلهم المحامي محمد موسى مخامرة/ الخليل.

الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 14/11/2005 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية استئناف رام الله بتاريخ 10/10/2005 في الاستئناف المدني رقم 19/2003 القاضي بتعديل الحكم المستأنف والحكم للمستأنف عليهم ( المستأنفون في الاستئناف التبعي ) بقيمة المبلغ المطالب به والبالغ (534800) شيكلا بدلا من المبلغ المحكوم به في الحكم المستأنف البالغ (594796.57) شيكلا وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من وقت إقامة الدعوى حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
يتلخص الطعن بالأسباب التالية:
1- خالفت محكمة الاستئناف أحكام القانون بعدم تطبيق أحكام المادتين ( 128و 130) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اثر وفاة المدعي موسى جرادات وما ترتب على ذلك من انقطاع السير في الدعوى بحكم القانون وترتيب البطلان على جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع واعتبار أي قرار يصدر في فترة الانقطاع منعدما.
2- خالفت محكمة الاستئناف حكم المادة (55) فقرة (ج) من قانون المخالفات المدنية إذ توجب أعطاء تفاصيل الأشخاص الذين أقيمت الدعوى بالنيابة عنهم والضرر المادي الذي لحق بكل منهم جراء موت الشخص المتوفى.
3- خالفت محكمة الاستئناف حكم الفقرة (ب) من المادة (60) من قانون المخالفات المدنية التي أوجبت بيان تفاصيل الأضرار المادية في لائحة الادعاء.
4- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق وتأويل القانون إذ لم تفرق بين أنواع الضرر واعتبار كافة المبالغ تركة، غير مميزة بين الضرر الشخصي المرتد وما هو تركه.
5- خالفت محكمة الاستئناف أحكام المواد ( 174, 218 , 129 , 220) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بعدم معالجتها لأسباب الطعن الثاني والثالث والرابع التي أثيرت أمامها كأسباب إستئنافيه رغم ما قضت به محكمة النقض في حكمها رقم (91) نقض 48/2004.
6- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون عندما ذهبت إلى أن المطالبة في الدعوى لا تتعرض وأحكام المادة (57) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تمنع الجمع بين الطلبات.
7- أخطأت محكمة الاستئناف بإقرار ربط كامل المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام رغم أن وكالة وكيل المدعي ولائحة الدعوى لم تتضمن ذلك.
8- أخطأت محكمة الاستئناف بمخالفة أحكام المادة (4) فقرة (2) من الأمر (1256) تعديل (10) وعدم حسم ضريبة الدخل.
9- أخطأت محكمة الاستئناف بالجمع بين الألم والمعاناة ومبلغ الإعالة.
10- أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم بمصاريف الجنازة حيث لم توافق الشهادة الدعوى وفي ذلك مخالفة لقواعد الإثبات والتي تشكل مخالفة للقانون.
11- خالفت محكمة الاستئناف حكم القانون حينما حكمت بمبلغ (534800) شيكلا دون بيان أسباب الحكم الواقعية وفق ما تنص عليه المادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية واعتبرت المبلغ كله تركه يوزع حسب الأنصبة الشرعية.
12- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجة موضوع الجهالة بالوكالة المؤرخة في 23/11/1998 ولائحة الدعوى ومسألة دمج الحقوق الشخصية مع الحقوق الإرثية وفيما إذا كانت الوكالة والوكالات اللاحقة اثر وفاة المدعي تخول الوكيل المطالبة بحقوق شخصية خارجة عن حقوقهم في التركة دون تجديدها ومن ثم قبول الدعوى بدون رسوم.
- 13 أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة الخطأ في تطبيق القانون أمام محكمة البداية بخصوص الوكالات المقدمة في جلسة 28/10/2002 والمعطاة من المستأنف عليهم (3و4و5و6و7و8) واعتبارهم على أساسها مدعين بحقوق شخصية ــ مجهولة في الوكالة واللائحة ــ وبدون دفع رسوم ادعاء.
14- أخطأت المحكمة بعدم تطبيق المادة (3) من نظام معايير احتساب التعويض عن الأضرار غير المادية التي توجب تخفيض التعويض بنسبة (1%) عن كل سنة بعد الثلاثين.
15- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تطبيق المادة (4) من نظام معايير احتساب التعويض وإعطاء تركة المتوفي مبالغ تجاوز (25%) من المبلغ الأقصى الذي لم يميز بين الضرر الشخصي والمرتد والتركة.
وقد طلب وكيل الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوى كون الطعن قدم للمرة الثانية.
تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية بواسطة وكيلهم تضمنت ستة عشر بندا تتلخص على النحو التالي:
الطعن مردود شكلا كونه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه ذلك أن وكيل الطاعنة لم يرفق ما يفيد بان السيد وليد العالول هو الممثل القانوني للطاعنة كما لم يبين عمل الطاعن والمطعون ضدهم وفق نص المادة (228) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
لا صحة لما ورد في البنود الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من لائحة الطعن وان محكمة الاستئناف عملت على تطبيق القانون تطبيقا سليما وقد جاء حكمها معللا وفق الأصول.
لا يجوز للطاعنة التمسك بالبند الثامن من لائحة الطعن حيث لم يتم إبداءه لدى محكمتي البداية والاستئناف الأمر الذي يحول دون إثارته أمام محكمة النقض عملا ب المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
لا صحة لما ورد في البنود التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من لائحة الطعن إذ أن البينة المقدمة أثبتت استحقاق المطعون ضدهم لنفقات الجنازة كما بينت المحكمة الأسباب الواقعية للحكم وان الوكالات جاءت صحيحة وتم دفع الرسم الواجب.
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم بالفائدة القانونية وكذلك بأتعاب المحاماة بنسبة (13%) من المبلغ المحكوم به.
وقد طلبوا بالنتيجة رد الطعن والحكم بكافة المبالغ المطالب بها مع الفائدة القانونية والربط بجدول غلاء المعيشة و (13%) أتعاب محاماة مع الرسوم والمصاريف.

التسبيب
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولما كان المطعون ضدهم قد أثاروا في البند الأول من اللائحة الجوابية دفعا مفاده أن الطعن واجب الرد شكلا باعتبار أن وكالة وكيل الطاعنة لم يرفق بها ما يفيد بان السيد وليد العالول هو الممثل القانوني للشركة الطاعنة كما لم يبين في طعنه عمل المطعون ضدهم وفق ما نصت عليه المادة (228) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
ولما كان وكيل الطاعنة قد تقدم بهذا الطعن استنادا للوكالة الخاصة المؤرخة في 10/11/2005 الموقعة من قبل وليد العالول بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها (الطاعنة) شركة المؤسسة العربية للتأمين ولما كان الكتاب المرفق الصادر عن مراقب الشركات يفيد بأن المادة (59) من نظام الشركة تتضمن أن ( رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة وممثلها لدى الغير وأمام كافة السلطات ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكامله في علاقات الشركة بالغير ما لم ينص نظام الشركة خلاف ذلك ).
كما يفيد بأن وليد العالول كان رئيسا لمجلس الإدارة بتاريخ 10/11/2005 فإن ما ينعاه وكيل المطعون ضدهم بالخصوص المذكور في غير محله، كما أن عدم بيان عمل المطعون ضدهم لا يرقى ولا يصح أن يرقى مبررا لرد الطعن شكلا ذلك أن إغفال بيان عمل المطعون ضدهم ليس من ضمن البيانات الجوهرية التي يتوقف عليها قبول الطعن شكلا سيما وان مخاصمة المطعون ضدهم في كافة مراحل الدعوى بداية واستئنافا لم تتم بالإضافة لوظائفهم أو عملهم فضلا عن أن المشرع لم يرتب البطلان على إغفال ذلك.
لذا ولما كان الأمر كذلك فإن التشبث بالدفع المشار إليه يغدو غير وارد مستوجبا الرد.
ولما كان الطعن قد ورد في الميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الأخرى تقرر المحكمة قبوله شكلا.
منطوق الحكم
وفي الموضوع وحيث أن وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن المدعين: 1- فخرية هاشم شاهين جردات. 2- زكية شعبان إبراهيم الشلالدة. 3- موسى محمد إبراهيم جردات. ( بالأصالة عن نفسه وبولايته على أولاد ابنه المرحوم إبراهيم القاصرين بموجب الحجة الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية سجل (299) صفحة (132) عدد (727) تاريخ 14/12/1998 قد أقاموا الدعوى المدنية رقم 230/99 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليها ( الطاعنة ) للمطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق نتج عنه وفاة مورثهم ( إبراهيم موسى محمد إبراهيم جردات ).
بتاريخ 28/10/2002 صرح وكيل المدعى الثالث (موسى محمد إبراهيم جردات ) بأن موكله قد توفي والتمس إمهاله لإحضار حجة حصر ارث وكالة من كامل الورثة وقد قررت المحكمة إجابة الطلب ورفع الجلسة ليوم الاثنين 11/11/2002.
وفي الموعد المذكور حضر وكيل المطعون ضدهم وقدم حجة حصر ارث للمرحوم موسى المذكور المتوفى بتاريخ 21/9/2002 إضافة إلى حجتي وصاية وأربع وكالات جميعها مؤرخة في 4/11/2002 فيما استأنفت المحكمة إجراءات السير في الدعوى كالمعتاد.
بتاريخ 8/3/2003 أصدرت محكمة بداية الخليل حكمها المتضمن الحكم للمطعون ضدهم بمبلغ (594796.57) شيكلا جديدا مرتبطا بجدول غلاء المعيشة من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام وماية دينار أتعاب محاماة.
لم ترتض الطاعنة ( المدعى عليها ) بالحكم الصادر فبادرت للطعن فيه استئنافا كما تقدم المطعون ضدهم باستئناف تبعي وقد أصدرت محكمة استئناف رام الله الحكم بتاريخ 13/3/2004 في الاستئناف المدني رقم 19/2003 القاضي بتعديل الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 8/3/2003 بحيث يصبح الحكم للمطعون ضدهم بمبلغ (534800) شيكلا جديدا بدلا من (594796.57) شيكلا وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
لم ترتض الطاعنة أيضاً بالحكم الإستئنافي المذكور فطعنت فيه بالنقض رقم 48/2004 وقد أصدرت محكمة النقض حكمها المتضمن بالنتيجة نقض الحكم الطعين وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه في حكمها المذكور.
وبتاريخ 10/10/2005 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها الطعين الذي لم ترتضيه الطاعنه أيضاً فطعنت فيه بالنقض ثانية للأسباب المشار إليها آنفاً.
وفي الموضوع ولما كانت محكمة النقض بقرارها رقم 48/2004 قد أعادت الدعوى لمحكمة الاستئناف لمعالجة أسباب الاستئناف بما يستقيم وبناء الأحكام من تعليل وتسبيب وفهم لواقع ومضمون الأسباب الإستئنافية في حين أنها لم تفعل ذلك إذ عالجت أسباب الاستئناف بصورة عامة مجمله بما من شانه أن يشكل قصورا يوجب النقض ذلك أن على محكمة الاستئناف أن تقول كلمتها بحكم مسبب حسب الأصول طالما أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، كما تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة وفق صريح نص المادتين (219) و (220) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وان عليها في سبيل ذلك أن تقول كلمتها بحكم مسبب تتصدى به لكل ما قدم وأثير وما يقدم ويثار أمامها من جديد وان تواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية وان تنبري لمعالجة ما أصاب الحكم المستأنف من خطأ وما اعتراه من عيوب وان لا يكون حكمها في هذا الجانب عاما مبهما مشيرين أن الأمر يتعلق بمعالين تتباين أعمارهم مما يستوجب مراعاة ذلك لدى الفصل في الدعوى.
لهــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/12/2008

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:18 مساء  الزوار: 1040    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved