||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622519
عدد الزيارات اليوم : 9102
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 73 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/2/22

استئناف حقوق
73/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: نظام فريد احمد عربودي/ نابلس وكيله المحامي عزام حلبوني/ نابلس المستأنف عليهم: 1) حسن فوزي سعيد قادري/ نابلس 2) شوقية فوزي سعيد قادري/ نابلس 3) عز الدين فوزي سعيد قادري/ نابلس بواسطة وكيله رفعت عبد الفتاح سعيد الكخن بموجب الوكالة العامة رقم 2880/92/311 –عدل نابلس- بصفتهم من وبالاضافة لتركة مورثهم والدهم فوزي قادري وكيلهم المحامي هشام بريك/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 14/11/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 18/94 القاضي بتخلية المستأنف من المأجور موضوعها وتسليمه للجهة المستأنف عليها (المدعية) خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وعشرون دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.
الجهة المستأنف ضدها (المدعية) لم تثبت ملكيتها لما يزيد عن النصف في العقار المأجور وبالتالي لا تملك حق إقامة دعوى التخلية وفق الأمر رقم 1271.
لم يتم إبراز الوكالة العامة التي تخول المستأنف عليه الثالث المخاصمة في هذه الدعوى وبالتالي فإن وجوده في الدعوى لا يستند إلى أساس قانوني.
أخطأ قاضي الصلح في معالجة المسألة المتعلقة بمن هو مخول بالتصرف والإدارة في العقار من بين الأخوه وأن ما توصل إليه بهذا الخصوص مخالف للواقع والقانون.
أن تبليغ الإخطار العدلي رقم 4492/93/322 المبرز م/1 لم يتم حسب الأصول وذلك على ضوء ما جاء في ورقة علم وخبر التبليغ بتاريخ 13/11/89 حيث أن التبليغ يكون قد تم قبل 4 سنوات وتكون الدعوى بذلك سابقة لأوانها.
إن وكالة الاستاذ المحامي هشام بريك مشوبة بالجهالة من حيث الرقم الوارد في السطر الثالث منها والمتعلق برقم الوكالة العامة مع أن رقم الوكالة وتاريخها هو نفسه رقم وتاريخ الإخطار العدلي م/1.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب الاستئناف فإننا وعلى العكس مما ورد فيه نجد أن هناك صورة مصدقة عن الوكالة العامة المعطاة من المستأنف عليه الثالث لوكيله فيها رفعت عبد الفتاح الكخن مرفقة مع أوراق الدعوى وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد لمخالفته الواقع.
أما القول في السبب الثاني بأن الجهة المستأنف ضدها لم تثبت ملكيتها لما يزيد عن النصف في العقار المؤجر وبالتالي لا تملك حق إقامة هذه الدعوى فهو قول غير وارد طالما من الثابت أن المدعي الأول حسن فوزي سعيد قادري هو الذي قام بتاجير العقار وهوالذي كان يقبض الأجرة وهذا ما صرح به المدعى عليه (المستأنف) نفسه على ص 13-14 من محضر المحاكمة حيث ذكر "كنت في السابق أدفع بدل الأجرة للمدعي الأول حسن ولشخص آخر يدعى أو أيمن... وطالما من الثابت ايضا أن حسن المذكور قد وقع عقد الإجارة المتعلق بالعقار موضوع الدعوى وأنه هو الذي كان يقوم بإدارته نيابة عن الورثة الأمر الذي يغدو معه تشبت المستأنف بما جاء في هذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني.
كما أن ما جاء في السبب الرابع لا يعدو كونه تكرارا لما جاء في السبب الثاني من أسباب الاستئناف وبالتالي فهو غير وارد أيضا.
أما فيما يتعلق بالإخطار العدلي المبرز م/1 فإننا نجد أن المستأنف قد تبلغه بالذات بتاريخ 17/11/89 حسبما هو ثابت من علم وخبر التبليغ المبرز م/2 ولا نجد في إقامة الدعوى بعد ذلك ما يؤثر على قانونيتها طالما أن توجيه الإخطار قد تم قبل إقامتها بمدة سواء طالت تلك المدة أو قصرت وبذا فإن ما جاء في السبب الخامس من أسباب الاستئناف غير وارد.
أما بخصوص السبب السادس فإننا نجد أن الوكالة العامة المعطاة من قبل عز الدين فوزي سعيد قادري لوكيله رفعت عبد الفتاح الكخن قد تم ضمها لملف الدعوى بصورة مصدقة عنها حسبما بينا آنفا في معالجتها للسبب الثالث من أسباب الاستئناف كما إننا بالرجوع لتلك الوكالة وإن كنا نجدها تتضمن بالفعل رقما يختلف عما جاء في الوكالة الخاصة المعطاه للمحامي هشام بريك غير إننا لا نرى في التباين بين الرقمين سوى خطأ كتابي وقع بطريق السهو هذا فضلا عن أن العبرة بواقع الحال الذي يتمثل في رقم الوكالة العامة المدون عليها فعلا وواقعا وبالتالي فإننا لا نرى في ذكر الرقم الوارد على وكالة محامي الجهة المدعية ما من شأنه القول بأنه يشكل جهالة من شأنها الإخلال بصحة التوكيل وبالتالي فإننا نقرر رد هذا السبب.
وأما بالنسبة للسبب الأول فإننا نجد أن البينات المقدمة أثبتت تخلف المستأنف عن دفع الأجرة المطلوبة خلال المدة القانونية المعطاة له بموجب الإخطار العدلي م/1 بل وثبت من خلال شهادة شقيقه أسامة فريد على ص 28 من محضر المحاكمة أنه رفض دفع الأجرة بداعي أنه كان زمن انتفاضة وأن المأجور كان مغلقا (وأن المدعى عليه (المستأنف) عرض مفتاح المأجور على الجهة المدعية ولكنها رفضت أخذه)،الأمر الذي نرى معه أن المستأ،ف قد تخلف فعلا عن دفع الأجرة المترصدة في ذمته قبل رفض دفعها رغم إخطاره وأنه أيضا كان في غنى عن المأجور مما يجعل القرار المستأنف متفقا مع الأصول والقانون ومنسجما مع ما قدم من بينات في الدعوى.
منطوق الحكم
لما تقدم فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/2/2001.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:19 مساء  الزوار: 966    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved