||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637032
عدد الزيارات اليوم : 8491
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 69 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/5/11


استئناف حقوق
70/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: معروف اسماعيل الكرزون / كفر عقب وكيله المحامي عمر أبو زيد / رام الله المستأنف عليها: عدلية اظهير محمود رابي / رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعبد الله غزلان
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 26/4/1994 في الدعوى الحقوقية رقم 29/92 المتضمن رد طلب المستأنف رد الدعوى للجهالة الفاحشة التي تعتري وكالة المحامي عدنان رابي وكيل المستأنف عليها والسير بالدعوى حسب الاصول.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول لما يلي:-
لان كافة البينات المقدمة في الدعوى موضوع الاستئناف قدمت من قبل المحامي الاستاذ عدنان رابي بموجب وكالة مطعون بها.
ان الوكالة المذكورة باطلة قانونا لخلوها من اسم المحكمة ونوع الدعوى وأسماء الخصوم كما ان كتابة رقم 29/92 في اعلى هذه الوكالة لا يصححها، بالاضافة الى ان ترجمتها غير سليمة ولا يوجد عليها أي توقيع للمستأنف عليها.
ولان المحكمة بقولها انه لا يوجد دعوى أخرى امامها لنفس الاطراف بهدف اعتماد هذه الوكالة تكون قد اخطأت في تعليلها لقرارها المستأنف.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانوينة نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة ملف الدعوى، يتبين ان المستأنف عليها تقدمت ابتداء بواسطة وكيلها المحامي الاستاذ نهاد مسودي بالدعوى الحقوقية الصادر فيها القرار المستأنف، وان وكالة المحامي الاستاذ المذكور اشتملت على كافة الامور التي يجب ان تحويها الوكالة الخصوصية.
ويتبين ايضا، ان المحامي الوكيل الاستاذ نهاد مسودي بعد ان كرر لائحة الدعوى بجلسة 14/11/1992 طلب امهاله لتقديم بينته، فأجيب الى طلبه، وأرجئت الدعوى لهذا الغرض، وبعد عدة تأجيلات حضر في جلسة 10/7/1993 مع المدعية المحامي الاستاذ عدنان رابي بموجب وكالة مؤرخة في 5/5/1993 وموقع عليها من المستأنف عليها وبدأ في تقديم بينته دون ان يعترض على وكالته هذه وكيل المستأنف.
ويتبين كذلك، انه بتاريخ 16/1/1994 صدر بالاستناد الى هذه البينة في ذات الدعوى قرارا غيابيا، وان وكيل المستأنف تقدم ضده بالاستئناف رقم 25/94 فقررت محكمتنا بتاريخ 12/2/1994 فسخ هذا القرار واعادة الاوراق الى قاضي الصلح لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع وأية بينة اخرى قد ترغب المستأنف عليها في تقديمها، وبعد ان تقرر في جلسة 10/3/1994 السير على هدي القرار المستأنف طلب وكيل المستأنف تأجيل الدعوى، فأجيب الى طلبه وفي جلسة 11/4/1994 اعترض على كافة البينات المقدمة بداعي انها غير قانونية ومقدمة ممن لا يملك حق تقديمها لان وكالة المحامي الاستاذ عدنان رابي تعتريها الجهالة الفاحشة للاسباب المذكورة في لائحة استئنافة، وفي جلسة 26/4/1994، قرر قاضي الصلح اعتبار هذه الوكالة صحيحة والسير بالدعوى حسب الاصول مما حدا بوكيل المستأنف استئناف هذا القرار.
والذي نراه على ضوء هذه الوقائع، ان كون وكالة المحامي الاستاذ عدنان رابي لا تشمل على اسم المحكمة واسماء الخصوم ونوع الدعوى لا يغيرها ما دام انها تشمل على رقم الدعوى وما دام انها قد اقيمت ابتداء بموجب وكالة المحامي الاستاذ نهاد مسودي المستوفية لكافة الشروط القانونية الواجب توافرها في الوكالة الخصوصية.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف يكون والحالة هذه غير وارد، فاننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف واعادة الاوراق الى قاضي الصلح للسير بالدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 11/5/1994.
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:19 مساء  الزوار: 842    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved