||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636693
عدد الزيارات اليوم : 8152
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 160 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/5


استئناف حقوق
160/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفون: 1)طارق سعيد عبد الله حسن/ بيتونيا 2)هدى سعيد عبد الله حسن/ بيتونيا 3)ليلي سعيد عبد الله حسن/ بيتونيا 4)نوال سعيد عبد الله حسن/ بيتونيا جميعهم بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم سعيد عبد الله حسن بواسطة الوكيل فهمي صلاح بموجب الوكالة الخاصة رقم 221/93 عدل رام الله. وكيلهم المحامي يوسف ربعي/ الخليل. المستأنف عليهما: 1)وليد سعيد عبد الله حسن المعروف باسم وليم صلاح البيتوني 2)زاهدة وليم صلاح المعروفة قبل الزواج باسم زاهدة توفيق ذياب حسن. بواسطة الوكيل الدوري أبن عزات عبد القادر حسونة بموجب الوكالة الدورية رقم 2185/92 عدل رام الله. وكيلهم المحامي حاتم الشيخ/ رام الله.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 5/7/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 64/93 القاضي باسقاطها نهائيا وشطبها من جدول القضايا دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماه.
يتلخص الاستئناف في الأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف باطل من أساسه ولا يرتب أثرا ولا يستند الى أساس قانوني سليم.
2)ان الوكالة رقم 221/93 هي وكالة خاصة لا تخول الوكيل سعيد عبد الله حسن الذي وكل المحامي هشام قراعين، حق اسقاط الدعوى أو ابراء المدعى عليهم من حقوق المستأنفين بل جاءت محددة في تفويض الوكيل المذكور بالدفاع عن أراضي المستأنفين وأملاكهم واسترجاعها من أيدي العابثين.
وبالتناوب فقد تجاوز الوكيل المذكور حدود وكالته وبالتالي فان ابراءه ذمة المدعي عليهم وأسقاطه للدعوى هو تصرف باطل لكونه قد صدر ممن لا يملك الحق في ذلك.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 10/10/1995 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ثم ترافع الوكيلان تباعا حسب الأصول.
بالتدقيق نجد ان المدعو سعيد عبد الله حسن بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن المستأنفين بموجب الوكالة رقم 221/93 تاريخ 26/1/1993 عدل رام الله قد وقع بتاريخ 7/5/1995 على وكالة خاصة للمحامي هشام القراعين من أجل اسقاط هذه الدعوى وما تفرع عنها من طلبات وابراء ذمة المدعى عليهم جميعا من أية حقوق أو مطالبات من قبل المستأنفين وان المحامي المذكور تقدم بتاريخ 4/7/1995 باستدعاء الى محكمة البداية يطلب فيه اسقاط هذه الدعوى وما تفرع عنها اسقاطا نهائيا مع ابراء ذمة المدعى عليهم جميعا من أية حقوق تتعلق بها بالاستناد الى القول بأن الوكالات التي طعن بصحتها في لائحة الدعوى هي وكالات صحيحة وان البيع تم بصورة سليمة خاصة الوكالة الدورية رقم 2185/92 عدل رام الله وان حقوق المدعين قد وصلتهم بالكامل وان ذمة المدعي عليهم بريئة من أي التزام أو حقوق أو مطالبات وأشار في استدعائهة الى أن الوكيل سعيد المذكور قد وقع على اقرار بهذا المضمون وأرفق سندا معنونا "أقرا بنفاذ تصرف وطلب اسقاط الدعوى الحقوقية رقم 64/93 محكمة بداية رام الله" موقعا من الوكيل سعيد عبد الله حسن المذكور يصرح فيه أنه بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة 221/93 المشار اليها يقر بأن حقوق موكيله قد وصلتهم بالكامل وانه يبرئ بذلك ذمة المدعى عليهم في القضية 64/93 من أية حقوق أو مطالبات ويطلب اسقاط كافة الادعاءات والمطالبات بل ويعزل كافة الوكلاء المحامين الذي مثلوا المدعين في هذه الدعوى.
ونجد أيضا ان محكمة البداية عقدت جلسة بتاريخ 5/7/1995 بدون حضور أي من فريقي الدعوى أو الوكلاء الذي يمثلون الفرقاء فيها وقررت بناء على الاستدعاء المقدم من المحامي هشام القراعين والاقرار المرفق به اسقاط الدعوى اسقاطا نهائيا وشطبها من جدول القضايا.
اننا بالرجوع الى الوكالة رقم 221/93 المصادق عليها من كاتب عدل رام الله بتاريخ 26/1/1993 التي بموجبها قام المدعو سعيد عبد الله حسن بتوكيل المحامي هشام القراعين لاسقاط الدعوى رقم 64/93 الصادر فيها القرار المستأنف وابراء ذمة المدعى عليهم فيها نجدها تتضمن توكيل المستأنفين لكل من سعيد عبد الله حسن وفهمي صلاح مجتمعين ومنفردين وقد تضمن ما يلي: "كلاهما بكامل الصفات المعتبرة شرعا وقانونا في تمثيلنا وليكون وكيلنا القانوني وباسمنا ومكاننا في تمثيلنا أمام القضاء في جميع الدعاوي التي تقام منا أو علينا أمام جميع المحاكم النظامية والشرعية من حقوقية وجزائية ومحاكم صلح وبداية واستنئافا وفي اية محاكم أخرى في الضفة الغربية/ اسرائيل وكذلك أمام المحكمة أو المحاكم القانونية في المملكة الاردنية الهاشمية وكذلك الظهور أمام تلك المحاكم المذكورة أعلاه في أي وقت وفي أي مكان ضد أي مغتصب أو مغتصبين أو ضد أي مختلس أو مختلسين وضد أي انسان يحاول أن ينال من أراضينا وأملاكنا وعقاراتنا في أي مكان موجودة فيه من خلال الطرق الغير شرعية أو من خلال اجراءات غير قانونية كما لو كنا حاضرين".
"هذه الوكالة الخاصة الممنوحة لموكلينا المذكور أعلاه سارية المفعول سواء باسم الاثنين معا أو لواحد منهم على انفراد لغياب أحدهما لأي سبب كان فهذه الوكالة الخاصة منحت كلهما معا ولاحدهما مفردا حتى يستطيع أو يستطيعا أن يرجعوا الأمور الى نصابها الصحيح أو حتى يحين الوقت عندما يستطيعون أن يؤكدوا ويثبتوا بأن هذه الأراضي والممتلكات والعقارات أعيدت الى مالكيها الشرعيون ورثة السيد سعيد عبد الله حسن. هذه الوكالة الخاصة التي لا تخول الوكيلين المذكورين أعلاه الحق في بيع الأراضي والعقارات وهذه الوكالة الخاصة لا تمنح موكلينا الحق في عمل وكالات لأشخاص آخرين من أجل البيع ولكن لهم الحق في عمل الوكالات التي تهتم بالموضوع نفسه وهو الدفاع عن الأراضي والاملاك والعقارات من أجل اعادتها واسترجاعها من أيدي العابثين ومن أجل ان يوقفوا انهاء أية وكالات سابقة وابطال أية وكالة أين وجدت باسم بأي شخص من الماضي ويجب ان يعملوا ما بامكانهم وصلاحياتهم في هذه الوكالة باثبات جميع الأراضي والاملاك والعقارات يجب أن تعود الى أصحابها الشرعيون ورثة السيد سعيد عبد الله حسن".
التسبيب
وحيث ان الوكالة آنفة الذكر قد حصرت صلاحيات الوكيلين المذكورين في الدفاع عن أملاك المستأنفين واسترجاعها من أيدي الغاصبين والمختلسين واعادتها الى أصحابها الشرعيين "حسبما جاء فيها" ولم تتضمن أي نص يخول أي من الوكيلين بالتخلي عن حقوق الموكلين والتنازل عنها أو القيام بأي عمل يعتبر من قبل أعمال التصرف بل وجاءت صريحة في منعهما من بيع تلك الاملاك أو اعطاء وكالات من أجل البيع وخولتهما فقط اعطاء وكالات من أجل الهدف الذي أعطيت هذه الوكالة من أجله وهو المحافظة على الاملاك واسترجاعها واثبات أنهم أصحابها الشرعيين.
وحيث ان الوكيل سعيد عبد الله حسن لا يملك بموجب الصلاحيات الممنوحة له في تلك الوكالة ابراء ذمة المدعى عليهم بقوله ان كافة حقوق موكيله قد وصلتهم بالكامل وبالتالي فلا يملك اسقاط كافة الادعاءات والمطالبات والاجراءات التي تمت في الدعوى وعزل كافة الوكلاء المحامين الذين مثلوا المستأ،فين فيها سابقا "حسبما جاء في الاقرار المرفق بطلب الاسقاط" وبذلك فانه لا يملك توكيل المحامي هشام القراعين بهذا الخصوص وبالتالي يكون الطلب المقدم من المحامي المذكور مقدما ممن لا يملك الحق في تقديمه وقد قضت محكمة التمييز بقرارها رقم 85/58 ص338 سنة 60 بان الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح فاذا قام الوكيل بالصلح فان عمله لا يعتبر ملزما لموكله اذا لم يجزه، كما قضت بقرارها رقم 119/77 ص1034 سنة 77" ان المبادىء القانونية المقررة ان التوكيل بالتخلي عن الحقوق او التبرع بها أو التنازل عنها لا يكون الا بالذكر الصريح، واذا كانت الوكالة العامة المعطاه للمدعى عليه خالية من أي نص صريح بتوكيله بالتنازل أو التبرع بحقوق الموكل فان تصرفاته المتعلقة بالتبرعات تكون تصرفات باطلة". كما قضت بقرارها رقم 35/78 ص574 لسنة 78" اذا كانت الوكالة المعطاه من المدعين الى المحامي تتضمن توكيله باقامة الدعوى لاستصدار حكم وتمليكهم الحصص المشفوع بها بحق الشفعة ولا تتضمن توكيله باسقاط حق شفعتهم فان أي كلام يصدر عن الوكيل فيما يختص باسقاط حق الشفعة المدعى به لا يكون نافذا بحق المدعين".
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الوكيل سعيد عبد الله حسن يكون قد تجاوز حدود الوكالة الممنوحة له، وان محكمة البداية قد أخطأت بالفعل في اسقاط هذه الدعوى اسقاطا نهائيا وبما ان الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والغائه واعادة الأوراق الى محكمة البداية للسير في الدعوى حسب الأصول والقانون على أن تعود رسوم ومصاريف هذا الاستئناف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل بحضور وكيل المستأنفين وغياب المستأنف عليهما ووكيلهما وأفهم في 5/11/1995.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:21 مساء  الزوار: 949    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved