||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425833
عدد الزيارات اليوم : 1988
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 523 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2004/11/25

استئناف مدني
رقم 523/2001
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد فتحي أبو سرور وعضوية القاضي السيد هشام الحتو والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور

المستأنفون: زكية يوسف عبد الكريم مرعي / عرابة- جنين توفيق يوسف عبد الكريم فرحات عدنان وفتحية ولدي أحمد قاسم أبو فرحات وزوجته لطيفة مصطفى عباس بصفتهم ورثة المرحوم أحمد قاسم عبد الكريم أبو فرحات من عرابة وبالإضافة لتركته وكيلهم المحامي زهير جرار/ جنين المستأنف عليه: النائب العام بالإضافة لوظيفته
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 24/5/2001 في القضية الحقوقية رقم 1832/99 والقاضي برد دعوى المستأنفين بطلب تصحيح أسمائهم المسجلة خطأ في سند تسجيل قطعة أرضهم رقم 49 من الحوض رقم 47 من أراضي عرابة وذلك بحجة أن الوكالة العامة لا تخول الوكيل رفع دعوى بطلب تصحيح اسم موكله في سند تسجيل أرض له وأنه لا يجوز للمدعين أن يتحدوا برفع هذه الدعوى ولذلك قررت رد الدعوى مع تضمين المدعين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 25/11/2004 لم يحضر وكيل المستأنف المتبلغ موعد الجلسة وحضر المستأنف عليه وطلب شطب الاستئناف.
منطوق الحكم
لذلك
لتبلغ وكيل المستأنفين موعد الجلسة وعدم حضوره وبناء على طلب المستأنف عليه وعملا بأحكام المادة (85) فقرة (3) قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة2001 تقرر المحكمة شطب الاستئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/11/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:20 مساء  الزوار: 978    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved