||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35429403
عدد الزيارات اليوم : 5558
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/11

عدل عليا
2/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
عدم تنفيذ الوكالة الدورية بداعي مرور أكثر من خمسة عشر سنة على تنظيم الوكالة العامة التي انبثقت عنها الوكالة الدورية لا يستند إلى أساس قانوني سليم طالما أن تنظيم الوكالة الدورية تم أثناء سريان الوكالة العامة وقبل إنتهاء مدة الخمسة عشر عاماً، وبالتالي فإن قرار دائرة الأراضي بعدم تنفيذ الوكالة الدورية يكون مخالفاً للقانون مما يتوجب إلغاؤه.
الديباجة
المستدعي: ميشيل يعقوب داود طنوس/ رام الله وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله المستدعى ضدهم: 1) وزير العدل بالإضافة لوظيفته وعنوانه للتبليغ / وزارة العدل/ غزة 2) مدير عام الأراضي بالإضافة لوظيفته/ دائرة أراضي رام الله. 3) مأمور تسجيل أراضي رام الله بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي ضد المستدعى ضدهم للطعن في قرار عدم تصديق الوكالة العامة رقم 108/81- عدل رام الله- والمتعلقة بالمعاملة العقارية 376/ح/96 - أراضي رام الله- والمبلغ لوكيل المستدعي بتاريخ 7/1/1997.
تستند الدعوى للسببين التاليين:-
1) القرار المشكو منه مخالف للقانون والأصول والأنظمة ومجحف بحق المستدعي.
2) القرار المذكور أهدر حقوقا مكتسبة للمستدعي بموجب الوكالة الدورية التي احتصل عليها.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة المستدعي بعد القسم والمبرز ع/1 بكامل محتوياته وطلب بالاستناد إلى هذه البينة إصدار القرار التمهيدي بتكليف المستدعى ضدهم بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المشكو منه.
وبتاريخ 9/1/97 وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تقرر تكليف المستدعى ضدهم بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المشكو منه وفي حالة معارضاهم ذلك التقدم عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
تقدم المستدعى ضدهم بواسطة مساعد النائب العام بلائحة جوابية طلبوا فيها رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وللجهالة وعدم الاختصاص ولانعدام سببها ولمخالفتها الأصول والقانون.
وبالمحاكمة الجارية كرر مساعد النائب العام ما ورد في اللائحة الجوابية المشار إليها وترافع بعد ذلك حول ما جاء فيها وطلب بالنتيجة رد الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف في حين ترافع وكيل المستدعي وطلب الحكم بتثبيت القرار التمهيدي الصادر في الدعوى وإلغاء القرار المطعون به مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ونحن بالتدقيق نجد من الثابت ما يلي:-
1) أن كلا من إبراهيم يعقوب فرحات البجالية، وخليل يعقوب فرحات البجالية وفرحات يعقوب فرحات البجالية، الذين يملكون قطعتي الأرض 204 و205 من الحوض 15 من أراضي رام الله على الشيوع فيما بينهم بواقع حصة واحدة من أصل ثلاث حصص قاموا مجتمعين وبتاريخ 9/6/1980 بإعطاء وكالة عامة للمدعو يوسف جاد الله حيث تم تنظيمها وتوقيعها من قبلهم أمام كاتب عدل ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تلك الوكالة تم تصديقها وتسجيلها لدى سجلات كاتب عدل رام الله تحت رقم 108/81
تاريخ 13/1/81 بعد أن اتبعت بشأنها الإجراءات التي كانت مطلوبة آنذاك.
2) الوكيل يوسف جاد الله المذكور واستنادا للصلاحيات المخولة له بموجب الوكالة العامة المشار إليها قام بتاريخ 18/1/1993 بتنظيم الوكالة الدورية رقم 156/93- عدل رام الله- وكل بموجبها المحامي نبيل مشحور في بيع وفراغ كامل قطعتي الأرض المذكورتين إلى المشتري (المستدعي) ميشيل يعقوب داود طنوس وذلك لقاء الثمن الذي أقر بقبضه من المشتري المذكور.
3) بتاريخ 15/10/96 تقدم المحامي نبيل مشحور الوكيل في الوكالة الدورية المشار إليها آنفا بطلب بيع إلى مأمور تسجيل أراضي رام الله يتعلق بكامل قطعتي الأرض المذكورتين تتضمن موافقته على بيعهما للمشتري (المستدعي) ميشيل المذكور وذلك من أجل السير في إجراءات التسجيل حسب الأصول.
4) بتاريخ 2/1/97 تقدم المستدعي بواسطة الوكيل الدوري باستدعاء إلى مأمور تسجيل أراضي رام الله أوضح له فيها أن المعاملة رقم 376/96 مقدمة لدائرة التسجيل منذ مدة طويلة وأنه يرغب في السير بإجراءاتها وطلب متابعتها حسب الأصول.
5) على ذات الاستدعاء ورد شرح من قبل دائرة تسجيل أراضي رام الله مؤرخ 7/1/97 تتضمن ما يلي:-
(... أعيد إليكم ملف المعاملة غير مصدقة وذلك لأن الوكالة العامة التي عطفت عليها وكالة دورية منتهية الصلاحية لا بل منتهية المدة وذلك حسب رأي الوزارة في غزة علما بأنه تم اعتماد المعاملات التي تشبه في وضعها وضع المعاملة المذكورة).
6) أن مأمور تسجيل أراضي رام الله وبتاريخ 7/1/97 أيضا وجه كتابه رقم 376/ح/96- 22 إلى الوكيل الدوري المحامي نبيل مشحور يعلمه فيه أنه تم إعادة المعاملة إلى دائرة تسجيل الأراضي من قبل الإدارة العامة غير مصدقة لأن الوكالة العامة رقم 108/81 عدل رام الله منتهية المدة.
التسبيب
والذي نراه على ضوء هذه الوقائع أن الفصل في هذه الدعوى يتوقف على بحث القيمة القانونية للوكالة العامة رقم 108/81- عدل رام الله- من حيث سريان مدتها عند إعطاء الوكالة الدورية رقم 156/93- عدل رام الله- بتاريخ 18/1/93، بمعنى هل كان بإمكان الوكيل العام بموجب الوكالة العامة المذكورة أن يعطي في ذلك التاريخ الوكالة الدورية المشار إليها؟.
بالرجوع إلى المادة 11/أ من القانون رقم 51 لسنة 58 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة
نجدها قد أوجبت على دائرة تسجيل الأراضي العمل بموجب الوكالات بالبيع أو الفراغ للأموال غير المنقولة خلال سنة واحدة من تاريخ تنظيم تلك الوكالات أو تصديقها واعتبرت تلك الوكالات ملغاة ما لم تنفذ أحكامها لدى تلك الدوائر خلال المدة المذكورة، كما عالجت أيضا الوكالات المنظمة من قبل واعتبرتها ملغاة إذا لم تنفذ أحكامها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون المذكور، وجاءت الفقرة (ب) من هذه المادة لتعالج أيضا الوكالات المتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها الغير ونصت على وجوب تنفيذ هذه الوكالات في جميع الأحوال أمام دوائر التسجيل والمحاكم في خلال سنة واحدة من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وكذلك الوكالات المنظمة أو المصدقة قبلا... بمعنى أن المدة التي اشترطت تلك المادة تنفيذ الوكالة خلالها كانت سنة واحدة فقط على الوجه المبين في الفقرتين المذكورتين، إلى أن القانون المؤقت رقم 98 لسنة 66 تاريخ 24/10/66 المعدل لقانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة الذي ورد في المادة الثالثة منه ما يلي: (تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على الوجه التالي:-
أ- بالاستعاضة عن عبارة (سنة واحدة) حيثما وردت فيها بعبارة (خمس سنوات).
ب- بإضافة الفقرتين (ج، د) التاليتين إليها:-
ج- لا يسري حكم هذه المادة على الوكالات التي انتهى أجلها قبل نفاذ هذا القانون.
د- إذا ورد نص في صك الوكالة يحدد مدة العمل بها لأقل من خمس سنوات فيعمل بهذا النص.
بعد ذلك وأبأن الاحتلال صدر أمران بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة، الأول يحمل الرقم 811 تاريخ 23/11/79، والثاني يحمل الرقم 847 تاريخ 1/6/1980 وكلاهما عدلا المدة المشار إليها في المادة 11 من القانون المذكور حيث ورد في الأمر الأول بند 2/أ منه ما يلي:- "في كل مكان ذكره في المادة 11 من القانون (خمس سنوات) يأتي (عشر سنوات). وجاء في الفقرة (ب) من ذات البند (بدلا مما جاء في المادة 11 جـ من القانون يأتي:- تسري هذه المادة أيضا على وكالات تم عقدها أو صدقت قبل بدء سريان هذا الأمر، ولكن بشرط أنه لم تمضي عشر سنوات أو أكثر من يوم عقدها أو تصديقها).
أما الأمر الثاني رقم 847 المؤرخ 1/6/80 فقد عدل المادة 11 المذكورة على النحو التالي: (في كل مكان ذكر به في المادة 11 منذ القانون لتعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958، كما عدل بالأمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة.. (رقم 811)... بدلا من (عشر سنوات) يأتي "خمس عشرة سنة").
وبتطبيق جميع النصوص المبينة آنفا على الوقائع الثابتة أمامنا من خلال البينات المقدمة نجد أن المدة التي تسري على الوكالة العامة 108/81- عدل رام الله- هي المنصوص عليها في التعديل الوارد بالأمر رقم 847 الصادر بتاريخ 1/6/80 أي أن مدة صلاحية الوكيل فيها وأحقيته في تنفيذ مضمونها فيما يتعلق ببيع العقارات موضوعها هي خمسة عشر سنة، بمعنى أن للوكيل المذكور الحق في إجراء البيع أو الفراغ وإعطاء وكالة دورية بهذا الخصوص خلال تلك المدة وحتى اليوم الأخير منها، وثابت أن الوكيل في الوكالة العامة المشار إليها قام بموجب الصلاحيات المخولة له بتلك الوكالة بتنظيم الوكالة الدورية رقم 156/93- عدل رام الله- بتاريخ 18/1/93 أي ضمن المدة القانونية لتلك الوكالة العامة وهي خمسة عشر سنة.
وبالتالي فإن ما يجب اعتماده والاستناد إليه بعد ذلك في إنفاذ البيع أمام دائرة تسجيل الأراضي هو الوكالة الدورية 156/93 المنظمة بتاريخ 18/1/93 التي اعتمدها المستدعى ضده الأول بالفعل، ولا مجال هنا للقول بأن الوكالة العامة المشار إليها واجبة الاعتماد حتى يتم تنفيذ مضمون الوكالة الدورية المذكورة، إذ طالما أن الوكالة الدورية هذه قد نشأت صحيحة بتاريخ 18/1/93 وانبثقت عن وكالة عامة صحيحة أيضا وسارية المفعول في حينه فإن القول بضرورة اعتماد تلك الوكالة العامة والامتناع عن تنفيذ الوكالة الدورية بالاستناد إلى ذلك لا يقوم على أساس قانوني أو منطقي، هذا فضلا عن أن اعتماد الوكالة الدورية والاعتراف بصحتها من جهة ثم رفض اعتماد الوكالة العامة التي هي الأصل الذي نشأت عنه الوكالة الدورية المذكورة من جهة أخرى فيه تناقض وإجراء غير مفهوم يفتقر إلى أي سند قانوني.
نخلص مما تقدم أن عدم تنفيذ الوكالة الدورية رقم 156/93 المنظمة بتاريخ 18/1/93 بداعي مرور أكثر من خمسة عشر سنة على تنظيم الوكالة العامة رقم 108/81 وعدم اعتماد هذه الوكالة بناء على ذلك لا يستند إلى أساس قانوني وأن العبرة في تنفيذ الصفة المتعلقة بالوكالة الدورية المذكورة هو لتاريخ تنظيم وتصديق هذه الوكالة الواقع في 18/1/93 طالما أن تنظيمها قد تم أثناء سريان مدة الوكالة العامة المذكورة وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفا للقانون ومجحف بحق المستدعي مما يوجب إلغاؤه.
وعليه وحيث أن امتناع الجهة المستدعى ضدها عن تنفيذ الوكالة الدورية رقم 156/93- عدل رام الله- مبني على عدم اعتماد الوكالة العامة 108/81- عدل رام الله-.
منطوق الحكم
وحيث أن عدم اعتماد الوكالة العامة المذكورة لا يقوم على أساس قانوني سليم كما بينا آنفا فإن الامتناع عن تنفيذ الوكالة الدورية المشار إليها يكون مخالفاً للأحكام القانون أيضاً ومجحف بحق المستدعي ونقرر بالتالي قبول الدعوى وتثبيت القرار المؤقت الصادر فيها وإلغاء القرار المطعون فيه لمخالفة أحكام القانون.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني في 25/9/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس
جملة الإفهام وتاريخ الفصل
حيث أن القرار معد وموقع من السابق من قبل الهيئة التي نظرت هذه الدعوى فقد تلي من قبل الهيئة الموقعة أدناه وذلك بحضور وكيل المستدعي ومساعد النائب العام وأفهم في 11/11/1997.
القضاة في الإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:22 مساء  الزوار: 1979    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved