||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636432
عدد الزيارات اليوم : 7891
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 536 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/24


استئناف حقوق
563/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:فياض خليل فياض فخر الدين/نابلس المستأنف عليها:خلود محمد سعيد فايز السائح/نابلس وكيلها المحامي عمر موسى/نابلس
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 14/9/1996 في القضية الاجرائية رقم 133/96 القاضي برد الدفوع التي اثارها المستأنف بخصوص فيما اذا كان لوكيل المستأنف عليها المحامي عمر موسى الحق في تنفيذ اعلام الحكم موضوع هذه القضية. يستند الاستئناف الى القول بأن وكيل المستأنف عليها غير مخول بموجب الوكالتين المحفوظتين في ملف القضية بأن يطلب حبس المستأنف بالتالي فان قرار الحبس الصادر فيها غير صحيح و مخالف للقانون.
تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا و تصديق القرار المستأنف لموافقته الاصول والقانون.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا بارجوع الى الوكالة الخصوصية المحفوظة في الملف المؤرخة في 6/4/1996 المعطاة من المستأنف عليها لوكيله المحامي عمر موسى وكذلك صورة هذه الوكالة المقدمة في المحكمة الشرعية في نابلس نجدهما تتضمنان توكيله للمرافعة والمرافعة في القضية الاجرائيه 133/96 موضوع هذا الاستئناف...و تفويضه باتخاذ ما يراه مناسبا امام دائرة اجراء نابلس وفي تسلم وتسليم الاوراق وصور الاحكام وتنفيذها... وكالة خاصة شاملة جميع ما يجوز(للموكلة) التوكيل به مفوضه لرأيه وقوله وفعله في الخصوص المذكور.
و الذي نراه على ضوء ذلك ان ما جاء في هاتين الوكالتين كاف للقول بان من حق الوكيل فيها ان يقوم بتنفيذ الحكم موضوع هذه القضية واتخاذ كافة الاجراءات التنفيذيه فيها بما في ذلك طلب الحبس باعتباره اجراء من هذه الاجراءات التي لا يشترط النص عليها صراحة في الوكالة.
منطوق الحكم
وعليه,وحيث ان ما توصل اليه رئيس الاجراء واقع في مهلة فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا ومصادرة التامين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/10/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:23 مساء  الزوار: 838    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved