||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637455
عدد الزيارات اليوم : 8914
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 426 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/8/17


استئناف حقوق
426/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقده في رام الله
الديباجة

المستأنفة: نعيمة عبد إسماعيل علي / أبو قش وكيلها المحامي عمر أبو زيد / رام الله . المستأنف عليهما:1-المحامي الأستاذ محمد موسى حسين عبد الصمد / سردا 2-حمزة موسى حسين عبد الصمد / سردا ، وكيله المحامي محمد عبد الصمد / رام الله .
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره .
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضدّ قرار محكمة صلح رام الله الصادر غيابيا في الدعوى الحقوقية رقم 43/95 بتاريخ 1996 المتضمن الحكم بإجابة طلب المستأنف عليهما بشراء حصص المستأنفة في قطعة الأرض رقم ( 43 ) من الحوض رقم ( 3 ) من أراضي أبو قش بالبدل المقرر في تقرير الخبير وهو ديناران أردنيان للمتر المربع الواحد وتفويض حصص المستأنفة للمستأنف عليهما كل بنسبة حصته مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:
1- القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفة مما حرمها من تقديم بيناتها ودفوعها.
2-المستأنفة لم تتبلغ القرار المستأنف حسب الأصول ولم تتبلغ أي ورقة من أوراق الدعوى والتبليغات وقعت مخالفة لأحكام المادتين ( 28 ، 29 ) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية. 3- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وبالذات ل قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشاركة رقم 48 لسنة 1956. تقدم المستأنف عليهما بلائحة جوابية طلب من خلالها ردّ الاستئناف شكلا كونه مقدم ممن لا يملك حقّ تقديمه. وموضوعا لموافقة القرار المستأنف للقانون.
التسبيب
بالتدقيق في تقديمه للاستئناف الى وكالة خاصة موقعة من المستأنفة مؤرخة في 15/6/1996 ومصادق عليها من الوكيل المذكور ولا نرى ما يعيب هذه الوكالة وعليه وحيث أننا بمراجعتنا لملف الدعوى والتبليغات الصادرة فيه لا نجد أن المستأنفة قدّ تبلغت القرار المستأنف تبليغا صحيحا ووفق إجراءات تبليغ قانونية ومتصلة وحيث أن الاستئناف والحالة هذه يكون مقدما ضمن المهلة القانونية فإننا نقرر ردّ الدفع الشكلي المثار وقبول الاستئناف شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن القرار المستأنف قدّ صدر بالفعل قي غياب المستأنفة التي تدعي أنها بسبب ذلك قدّ حرمت من تقديم ما لديها من بينات ودفوع وحيث أن القانون لا يشترط في هذه المرحلة تقديم معذرة مشروعة للغياب
منطوق الحكم
لذلك فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة أوراق الدعوى الى مرجعها لسماع ما لدى المستأنفة من بينات ودفوع وأية بينة أخرى قدّ يرغب المستأنف عليهما في تقديمها ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/8/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:22 مساء  الزوار: 843    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved