||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35431747
عدد الزيارات اليوم : 7902
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 132 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/6/17

نقض مدني
رقم: 132/2005
التاريخ 17/6/2006

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض

المبادئ القانونية
لا يكون للوكيل حق تمثيل الموكل بعد عزله بموجب الإخطار العدلي الذي تبلغه بالذات، وبالتالي يكون الإستئناف المقدم منه مقدماً ممن لا يملك حق تقديمه مما يستوجب رده شكلاً لإنعدام الخصومة.
الديباجة
"الحكم" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي / محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة / اسعد مبارك, وايمان ناصر الدين, وعزمي طنجير, ورفيق زهد

الطاعن: توفيق جاد الله النجار / بيت جالا وكيله المحامي موريس زيادة / رام الله المطعون ضده: د. يعقوب حنا جاد الله النجار بصفته وكيلاً عن خوان نجار كونيا والمعروف باسم خوان جبرا جاد الله نجار بصفته الشخصية وبالوكالة عن جميع ورثة والده المرحوم جبرا جاد الله النجار بموجب الوكالة العامة المصدقة لدى كاتب عدل بيت لحم تحت رقم 931/95 تاريخ 1/6/95 بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه والده المرحوم جبرا جاد الله النجار وبالاضافة لتركة مورثتيه كاترينا وهيلانه جاد الله النجار وبالوكالة عن ورثة المرحوم ابراهيم جاد الله النجار بموجب الوكالة المصدقة لدى كاتب عدل بيت لحم تحت رقم 930/95 تاريخ 11/6/95. وكيله المحامي زياد جاسر
الأسباب والوقائع
بتاريخ 5/5/2005 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله
بتاريخ 5/4/2005 في الاستئناف المدني رقم 132/2005 والقاضي بالغاء القرارين المستأنفين الصادرين في
دعوى حقوق رقم 442/95 عن بداية رام الله والابقاء على القرار الصادر في الطلب رقم 96/95 وتصديق
القرار فيما يتعلق بروزا – واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها حسب الاصول.
يستند الطعن للاسباب التالية:
اخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون مخالفة جسيمة عندما حكمت خلافاً للاصول والقانون وبإلغاء القرار
القطعي المكتسب حجية الشيء المحكوم فيه, والصادر عن محكمة البداية بتاريخ 27/10/97.
اخطأت محكمة الاستئناف بعدم اعتبار قرار 27/10/97 قد انهى الدعوى برمتها لان الزعم بأن دعوى المدعين-
المطعون ضدهم – مقامة ايضاً بالاضافة الى تركة المرحومين كاترينا وهيلانة جاد الله النجار مردود قانوناً من
اساسه.
اخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون عندما حكمت بأن وكالة المحامي زياد جاسر بالنسبة لورثة ابراهيم جاد
الله النجار ما زالت قائمة ولم تلغ بعزل الوكيلة ليلى للدكتور يعقوب حنا النجار وبأن الوكيلة ليلى لا تملك الحق
في عزل المحامي زياد جاسر لخلو وكالتها من ذلك التفويض.
اخطأت محكمة الاستئناف عندما قضت بأن الوكالتين 182/97 و183/97 لا تتضمنان صلاحية التخويل باسقاط
الدعوى – وعليه حكمت بأن طلب المحامي جودة شهوان باسقاط الدعوى جاء ممن لا يملك الحق فيه.
اخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون عندما تجاهلت ان الوكالتين رقم 932/95 و933/95 الصادرين عن
ورثة المرحوم جبرا الى وكيلهم خوان لا تتضمنان منحه اية صلاحية بالخصومة او اقامة الدعوى ... وبالتالي
فإن وكالة خوان عن المذكورين والمسجلة تحت رقم 931/95 والتي وكل بموجبها الوكيل يعقوب حنا جاد الله
النجار تكون وكالة باطلة لا تخول الوكيل خوان ان يوكل يعقوب وبالتالي تكون وكالة يعقوب الى المحامي زياد
جاسر باطلة.
اخطأت محكمة الاستئناف بعدم تسبيب قرارها بخصوص البينات.

وبالنهاية طالب الطاعن قبول طعنة موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وتصديق القرارين الصادرين عن محكمة
بداية رام بتاريخ 27/ 10/97 و27/10/98 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً تصديق القرار المطعون فيه ما عدا الشق
المتعلق بروزا وتثبيت القرار الصادر في الطلب رقم 96/95 واعادة القضية لمحكمة الموضوع للسير فيها حسب
الاصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع فتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضده د. يعقوب حنا جاد الله النجار بصفته وكيلاً عن
كل من ورثة المرحوم ابراهيم جاد الله النجار بموجب الوكالة العامة رقم 930/95 وورثة المرحوم جبرا جاد الله
النجار بموجب الوكالة العامة رقم 931/95 عدل بيت لحم قد اقام بواسطة وكيله المحامي زياد جاسر بتاريخ
2/9/1995 الدعوى رقم 442/95 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها اثبات مكلية ومنع معارضة في حصص
ارثية في عقار, كما حصل بصفته المذكورة على قرار مستعجل في الطلب رقم 96/95 المتفرع عن هذه الدعوى
بوقف اية بيوعات او صفقات عقارية على العقار موضوع الطلب لحين الفصل في الدعوى المذكورة.
وأثناء سير الدعوى وفي جلسة 17/5/97 حضر المحامي جودة شهوان بصفته وكيلاً عن ليلى عطا الله النجار
بوكالتها العامة عن كل من ورثة المرحوم ابراهيم جاد الله النجار بموجب الوكالة العامة رقم 182/97 وورثة
المرحوم جبرا جاد الله النجار بموجب الوكالة العامة رقم 183/97 اللتان تضمنتا "الغاء التوكيل الممنوح الى السيد
يعقوب حنا النجار مع لزوم اعلامه بالغائه وكذلك الغاء اي نوع من المراجع والاسباب او الدعاوي المقررة ضد
تمثيلنا او باسمنا والتي تدخل بالاملاك التي آلت لنا عن طريق الارث" وطلب اسقاط الدعوى اسقاطاً نهائياً، بعد ان
ابرز الاخطار العدلي رقم 453/97 عدل بيت لحم تاريخ 29/3/97 والمتضمن عزل الوكيل السابق يعقوب حنا
النجار عن وكالته عن ورثة المرحومين ابراهيم وجبرا النجار (المبرز ل/1) والمبلغ للوكيل المذكور يعقوب
بالذات بتاريخ 3/4/97 الا ان المحامي زياد جاسر اعتبر نفسه بعد عزل الوكيل يعقوب وكيلاً عن الاصيل (ورثة
كل من ابراهيم وجبرا) بحكم القانون سندا لنص المجلة في المادة 1644 لانه لم يتبلغ اخطاراً بعزله وهو يرغب
بالسير بالدعوى ولا يرغب في اسقاطها.
وفي جلسة 7/7/97 ابرز المحامي جودة شهوان الاخطار العدلي رقم 784/97 عدل بيت لحم (مبرز م/2)
الموجة من الوكيلة ليلى النجار الى المحامي زياد جاسر والمتضمن اعلامه بصفتها الوكيلة العامة عن جميع ورثة
المرحومين ابراهيم وجبرا جاد الله النجار بعزله عن الوكالة المعطاة له من الوكيل السابق يعقوب والذي تبلغه
بالذات بتاريخ 21/6/97.

وفي جلسة 27/10/1997 قررت محكمة البداية "رد الدعوى المقامة من الوريثة ونجد انها مقامة ممن لا يملك
حق تقديمها حيث ان الوكالة المعطاة من روزا بصفتها احدى ورثة جبرا لوكيله اخوان لا تخوله حق المخاصمة
فلا يملك توكيل يعقوب بالمخاصمة عن روزا واسقاط الدعوى بالنسبة لباقي ورثة جبرا ابراهيم جميعاً.

وبناء على هذا القرار طلب المحامي زياد جاسر امهاله لتقدير موقفه وفي جلسة 27/10/1998 اصدرت محكمة
البداية حكمها المتضمن انه "ولما كانت مخاصمة المدعي لا تفيد ان المذكور قد خصم بصفته الشخصية او
بالاضافة لتركة أي من مورثيه ولما كان ورثة كل من جبرا وابراهيم قد اسقطوا دعواهم وان المحكمة قد قررت
ذلك بقرارها الصادر في 27/10/97 وعطفاً على القرار المذكور وحيث انه باسقاط دعوى الورثة المذكورين
سقط الادعاء برمته باعتبار انهم المدعين الوحيدين في الدعوى ولا احد – سواهم لذا ولما تم بيانه المحكمة تقرر
اسقاط الدعوى برمتها والغاء القرار الصادر في الطلب رقم 96/95 المتفرع عن هذه الدعوى واشعار دائرتي
اراضي ومالية بيت لحم بذلك".
لم يرتض المدعي (المطعون ضده) يعقوب بهذا الحكم فتقدم بالاستئناف المدني رقم 684/98 مستنداً الى سببين:

الاول: ان محكمة الموضوع اخطأت في اسقاط الدعوى واعتبار وكالة المحامي زياد جاسر وبعد الغاء وكالة
المستأنف الدكتور يعقوب النجار اصبح وكيلاً عن الاصيلين وهم ورثة ابراهيم وجبرا جاد الله النجار وحيث ان
هؤلاء لم يعتزلوا المحامي زياد وحيث ان الوكيلة ليلى لا تملك حق الغاء وكالة المحامي زياد وحيث ان المحامي
المذكور قد تمسك في السير بالدعوى فإن قرار الاسقاط جاء خاطئاً ومخالف للاصول والواقع.

والثاني: ان محكمة الموضوع اخطأت في رد دعوى الوريثة روزا بداعي ان الوريثة روزا كانت قد وكلت
المستأنف بموجب وكالتي مبرزتين في القضية وحيث ان الدعوى مقامة من قبل جميع الورثة فإن قرار المحكمة
من هذه الجهة يكون خاطئاً وواجب الفسخ.

وقد قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً والغاء القرارين المستأنفين والابقاء على القرار
الصادر في الطلب رقم 96/95 وتصديق القرار فيما يتعلق بروزا واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى
للسير بها حسب الاصول معللة قرارها بأن وكالة المحامي زياد جاسر بالنسبة لورثة ابراهيم جاد الله النجار ما
زالت قائمة سنداً للمادة 1466 من المجلة التي اجازت للوكيل ان يوكل غيره اذا فوضه الموكل بذلك وفي هذه
الحالة يكون الوكيل الثاني وكيلاً للموكل لا للوكيل ويستمر في تمثيل الموكل ولو طرأ على الوكيل الاول ما يمنعه
من الاستمرار بالوكالة, وبأن الوكيلة ليلى لا تملك الحق في عزل المحامي زياد جاسر لخلو وكالتها من ذلك
التفويض وبأن الوكالتين الموقوفتين 182/97 و183/97 لا تتضمنان صلاحية التخويل باسقاط الدعوى وان كلمة
الغاء الدعاوي الوارد فيها لا تعني الاسقاط بمفهومه القانوني لذلك فإن طلب المحامي جودة شهوان باسقاط الدعوى
جاء ممن لا يملك الحق فيه لذلك لا نوافق قاضي الدرجة الاولى في النتيجة التي توصلت اليها.

لم يرتض الطاعن (المستأنف عليه الثاني) بحكم محكمة الاستئناف فتقدم بهذا الطعن بالنقض للاسباب الواردة في
لائحة الطعن.
التسبيب
ويتبين مما سبق ان المطعون ضده (المستأنف) الدكتور يعقوب حنا جاد الله النجار قد عزل عن وكالته عن ورثة
كل من المرحومين ابراهيم وجبرا جاد الله النجار وتبلغ بذلك بالذات بموجب الاخطار العدلي رقم 453/97 عدل
بيت لحم بتاريخ 3/4/97, ولم يعد له حق تمثيل الورثه المذكورين من ذلك التاريخ, وبذلك يكون الاستئناف رقم
684/98 المقدم منه بتاريخ 23/11/1998 مقدماً ممن لا يملك حق تقديمه وكان على محكمة الاستئناف رده
شكلاً لعدم الخصومة وعليه ولما ان المحكمة لم تفعل.
منطوق الحكم
فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/6/2006
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:23 مساء  الزوار: 1454    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved