|| |
|
||||
حكم رقم 85 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/11/7
بسم الله الرحمن الرحيم الديباجة امام السادة القضاة: المستشار / فايز القدره رئيساً وعضوية المستشارين حمدان العبادله والقاضي وليد الحايك. وسكرتارية: عادل عطا الله.
بطاقة الحكم نسخة للطباعة تاريخ تقديمه: 27/5/1999م الديباجة الأسباب والوقائع اثناء السير في الدعوى وبجلسة يوم 22/3/90 حضر وكيل المدعين (المستأنف ضدهم) ووكيل المدعى عليهما (المستأنفان) وقالوا امام المحكمة انهم اتفقوا على انها الدعوى بموجب سند مصالحه (مبرز م/12) وقد ورد في البند الاول من هذا السند ان الفريق الاول (ميمي شحيبر بالاصالة عن نفسها وبوكالتها عن اولادها) واتفقوا على بيع حصتهم في الارض موضوع الدعوى (دعوى ازالة الشيوع) الى الفريق الثاني نقولا شحيبر وانطون شحيبر (المستأنفان) بمبلغ وقدره 40,000 دينار اردني وطبقا للشروط الموضحه في سند المصالحه المبرز. أقامت المدعيه (المستأنف ضدها) بالاصالة عن نفسها وبوكالتها عن اولادها الدعوى رقم 45/97 مركزية غزة ضد المدعى عليهم رؤوف شحيبر (وكيلها) والمستأنفان (نقولا شحيبر وانطون شحيبر) موضوعها طلب ابطال البيع وقالت في صحيفة الدعوى شرحاً لدعواها انها كانت قد اقامت الدعوى رقم 263/79 لدى محكمة صلح غزة ضد المدعى عليهما (المستأنفين واخر) لازالة الشيوع بالنسبه لحصتها في ارض القسيمتين 8، 9 في القطعة رقم/706 وانه بتاريخ 19/3/90 قام وكيلها رؤوف شحيبر بدون علمها وبدون موافقتها بيع حصتها في الارض موضوع الدعوى الى المستأنفين بمبلغ وقدره /40,000 دينار اردني اثناء وجودها بالخارج ولدى علمها بذلك عادت الى قطاع غزه وارسلت اخطاراً عدليا رقم 1222/90 الى وكيلها رؤوف شحيبر اخطرته بموجبه بالغاء وكالة رقم 1343/80، وبعد اخطارها له بالغاء وكالته وبتاريخ 15/11/99 وعلمه بالاخطار وبالغاء وكالته قام بالتواطئ مع المستأنفين بتقديم طلب للمحكمة لعقد جلسة طارئه حيث اقر (وكيلها المعزول) بأنه قد استلم كامل ثمن الارض وطلب اسقاط الدعوى، وانتهت في صحيفة دعواها الى طلب الغاء عقد البيع (المبرز م/12) والغاء جميع ما يترتب عليه وذلك لان الوكاله التي وكلت بها رؤوف شحيبر لا تجيز له ولا تعطيه حق بيع حصتها في القسيمتين رقم 8 و9 من القطعة رقم /706 والزامه والمدعى عليهما بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. وحيث ان المحكمة المركزية بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها وسماعها لمرافعة الطرفين وما أبدياه من دفاع ودفوع اصدرت حكمها في الدعوى بجلسة يوم 6/5/99 قضت فيه باعتبار سند المصالحة عقد البيع المبرز م ع/2 المقابل للمبرز م/12 صلح غزة في القضية رقم 263/97 والمعتمد في 5/11/90 من المحكمة في المبرز م ع/1 باطلاً بطلاناً مطلقاً لثبوت التواطئ فيه والغاء كافة الامور القانونية المترتبة عليه والزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ اربعمائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة وبنت المحكمة حكمها على أساس اعتبارها سند المصالحه عقد بيع على اساس أن العبرة في العقود بالمقاصد والمباني لا بالالفاظ والمعاني ولأنه قد ثبت لها ان المدعى عليه رؤوف شحيبر وكيل المدعية قام بصفته هذه بالتواطئ مع المدعى عليهما (المستأنفان) بيع حصه المدعيه (المستأنف ضدها) اليهما دون علمها أو موافقتها حيث كانت المدعيه خارج قطاع غزة وقت ابرام عقد البيع وانها لدى علمها بذلك قدمت الى قطاع غزة ووجهت اخطاراً عدلياً للوكيل ابلغته بموجبه الغاء وكالتها له وقد رفض المدعى عليه (وكيلها) استلام الاخطار، وانه تم ابلاغه به بتاريخ 8/11/90 وان المدعى عليه (وكيل المدعيه) بعد ان علم بالاخطار وبعزله من وكالته للمدعيه تقدم مع باقي المدعى عليهم الى المحكمة بطلب طلب فيه عقد جلسة طارئة للدعوى أقر خلالها أمام المحكمة باستلامه باقي الثمن المتبقي من اصل المبلغ، يضاف الى ذلك ان سند الوكاله لا يخول الوكيل رؤوف شحيبر حق البيع او الرهن وعليه انتهت المحكمة المركزية الى اعتبار تصرفات الوكيل باطله بطلاناً مطلقاً وان كل ما ترتب على ذلك التصرف من اثار باطلاً، واستطردت المحكمة المركزية في اسباب حكمها انه لم يثبت لها صدور أية موافقه من المدعية (المستأنف ضدهما) على بيع نصيبها في الارض موضوع النزاع وان المدعى عليهم لم يقدموا امامها اي دليل على موافقتها على البيع. لم يلق قضاء المحكمة المركزية قبولاً لدى المستأنفان فتقدما بعريضه استئنافهما الماثله لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا ضد المستأنف ضدهم قيدت برقم 85/99 بنيا فيها استئنافهما على اساس ان دعوى المستأنف ضدهم قد بنيت على غير اساس من القانون لأنهم لم يقدموا أي دليل على حدوث التواطئ بين المستأنفين ووكيل المستأنف ضدهم وان المحكمة لم تناقش موضوع سند المصالحه وانها قد اخطأت باعتبارها سند المصالحه عقد بيع، كما وأن المحكمة المركزية اخطأت باعتبارها سند المصالحه عقد بيع، كما وان المحكمة المركزية اخطأت بتكييفها لموضوع القضية 45/92 مركزية على اساس انها دعوى ابطال عقد البيع، وانها (محكمة مركزية) اخطات عندما اعتبرت تصرفات وكيل المستأنف ضدها تصرفات خارجه عن حدود صلاحياته بموجب تلك الوكاله، وان المحكمة لم تعتبر ان القصد من سند المصالحه هو ازالة الشيوع في وحيث ان وكيل المستأنف ضدهم رد على ما ورد في صحيفة الاستئناف بلائحة جوابية قال فيها ان الوكاله موضوع الدعوى لا تعطي الوكيل رؤوف شحيبر حق البيع أو الرهن بالنسبة لاملاك المستأنف ضدهما موضوع الدعوى وان بيع الوكيل لحصتها ينطوي على تواطئ بينه وبين المستأنفين، وان توجه وكيل المستأنفه بعد ان اخطرته المستأنف ضدهما بالغاء الوكالة الى المحكمة مع المستأنفين واقراره أمامها باستلامهما ثمن الارض يدل على وقوع التواطؤ بينهم بهذا الشأن، وأن العبارات الواردة في سند المصالحة تؤكد حقيقة السند وهي أنه عقد اتفاق على بيع وانتهى في لائحته الجوابية الى طلب تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف. وحيث أنه في الجلسه المحدده لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنفين ما جاء في صحيفة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف ضدهم ما جاء في لائحته الجوابية ولم تخرج مرافعتهما الشفوية في جوهرها عما جاء في صحيفة الاستئناف واللائحة الجوابية. فلهذه الأسباب هـ/.. الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:25 مساء الزوار: 1111 التعليقات: 0
|