||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35431506
عدد الزيارات اليوم : 7661
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 85 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/11/7

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزه
في الاستئناف رقم 85/99 أراضي

الديباجة

امام السادة القضاة: المستشار / فايز القدره رئيساً وعضوية المستشارين حمدان العبادله والقاضي وليد الحايك. وسكرتارية: عادل عطا الله.


المستأنفان: 1) نقولا نامق شحيبر – غزة 215/55 (60) ش عمر المختار (المدعى عليه الثاني) وكيله المحامي / ناظم عويضه والاستاذ عبد الرؤوف الحلبي. 2) د/ انطون نامق شحيبر – غزة / ش الناصره / الرمال (المدعى عليه الثالث). المستأنف ضدهم: ميمي وديع شحيبر – غزه وبوكالتها عن أولادها نامق ووائل ونادر ولنا ودينا وعن مروان وديع ترزي وكيلها العام كرم توفيق حسنيه – من غزة. وكيله المحامي / يونس الجرو.


الحكم المستأنف: الصادر من المحكمة المركزية في القضية رقم 45/92 أراضي بتاريخ 6/5/99 أراضي والقاضي باعتبار سند المصالحة (عقد البيع) م ع/2 المقابل للمبرز م/12 صلح غزة في القضية الصلحية رقم 263/79 والمعتمد في 5/11/90 من المحكمة المذكورة في المبرز م ع/1 باطلاً بطلاناً مطلقاً لثبوت التواطئ فيه والغاء كافة الاثار القانونية المترتبة عليه مع تحميل المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واربعمائه شيكل أتعاب محاماة.

بطاقة الحكم نسخة للطباعة

تاريخ تقديمه: 27/5/1999م
جلسة يوم: الثلاثاء 7/11/2000م
الحضور: حضر وكلاء الطرفين.

الديباجة
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد حاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في ان زوج المستأنف ضدها كان قد اقام الدعوى رقم 263/79 لدى محكمة صلح غزة ضد المستأنفين وآخر طلب فيها ازالة الشيوع في القسيمتين رقم 8، 9 من القطعة رقم 709 المملوكه له ولهم على الشيوع واثناء السير في الدعوى توفى زوج المستأنف ضدها وتم تعيين اللائحة باسمها واولادها كمدعيه ضد المستأنفين واخر (شقيقهم) ووكلت المستأنف ضدها رؤوف كامل شحيبر ليمثلها في الدعوى بموجب سند وكاله عامه مبرز في الدعوى (5/6)، والتي ورد فيها ان الوكاله تنحصر في اعمال الاداره وأنه ليس للوكيل حق البيع او الرهن او قبول الشراء لاية اموال منقولة.

اثناء السير في الدعوى وبجلسة يوم 22/3/90 حضر وكيل المدعين (المستأنف ضدهم) ووكيل المدعى عليهما (المستأنفان) وقالوا امام المحكمة انهم اتفقوا على انها الدعوى بموجب سند مصالحه (مبرز م/12) وقد ورد في البند الاول من هذا السند ان الفريق الاول (ميمي شحيبر بالاصالة عن نفسها وبوكالتها عن اولادها) واتفقوا على بيع حصتهم في الارض موضوع الدعوى (دعوى ازالة الشيوع) الى الفريق الثاني نقولا شحيبر وانطون شحيبر (المستأنفان) بمبلغ وقدره 40,000 دينار اردني وطبقا للشروط الموضحه في سند المصالحه المبرز.
وعليه قررت محكمه الصلح في جلستها يوم 5/11/1990م "باعتبار اتفاق الطرفين المثبت في سند المصالحه (المبرز م/12) حكماً صادراً عن المحكمة واجب النفاذ."

أقامت المدعيه (المستأنف ضدها) بالاصالة عن نفسها وبوكالتها عن اولادها الدعوى رقم 45/97 مركزية غزة ضد المدعى عليهم رؤوف شحيبر (وكيلها) والمستأنفان (نقولا شحيبر وانطون شحيبر) موضوعها طلب ابطال البيع وقالت في صحيفة الدعوى شرحاً لدعواها انها كانت قد اقامت الدعوى رقم 263/79 لدى محكمة صلح غزة ضد المدعى عليهما (المستأنفين واخر) لازالة الشيوع بالنسبه لحصتها في ارض القسيمتين 8، 9 في القطعة رقم/706 وانه بتاريخ 19/3/90 قام وكيلها رؤوف شحيبر بدون علمها وبدون موافقتها بيع حصتها في الارض موضوع الدعوى الى المستأنفين بمبلغ وقدره /40,000 دينار اردني اثناء وجودها بالخارج ولدى علمها بذلك عادت الى قطاع غزه وارسلت اخطاراً عدليا رقم 1222/90 الى وكيلها رؤوف شحيبر اخطرته بموجبه بالغاء وكالة رقم 1343/80، وبعد اخطارها له بالغاء وكالته وبتاريخ 15/11/99 وعلمه بالاخطار وبالغاء وكالته قام بالتواطئ مع المستأنفين بتقديم طلب للمحكمة لعقد جلسة طارئه حيث اقر (وكيلها المعزول) بأنه قد استلم كامل ثمن الارض وطلب اسقاط الدعوى، وانتهت في صحيفة دعواها الى طلب الغاء عقد البيع (المبرز م/12) والغاء جميع ما يترتب عليه وذلك لان الوكاله التي وكلت بها رؤوف شحيبر لا تجيز له ولا تعطيه حق بيع حصتها في القسيمتين رقم 8 و9 من القطعة رقم /706 والزامه والمدعى عليهما بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وحيث ان المحكمة المركزية بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها وسماعها لمرافعة الطرفين وما أبدياه من دفاع ودفوع اصدرت حكمها في الدعوى بجلسة يوم 6/5/99 قضت فيه باعتبار سند المصالحة عقد البيع المبرز م ع/2 المقابل للمبرز م/12 صلح غزة في القضية رقم 263/97 والمعتمد في 5/11/90 من المحكمة في المبرز م ع/1 باطلاً بطلاناً مطلقاً لثبوت التواطئ فيه والغاء كافة الامور القانونية المترتبة عليه والزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ اربعمائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة وبنت المحكمة حكمها على أساس اعتبارها سند المصالحه عقد بيع على اساس أن العبرة في العقود بالمقاصد والمباني لا بالالفاظ والمعاني ولأنه قد ثبت لها ان المدعى عليه رؤوف شحيبر وكيل المدعية قام بصفته هذه بالتواطئ مع المدعى عليهما (المستأنفان) بيع حصه المدعيه (المستأنف ضدها) اليهما دون علمها أو موافقتها حيث كانت المدعيه خارج قطاع غزة وقت ابرام عقد البيع وانها لدى علمها بذلك قدمت الى قطاع غزة ووجهت اخطاراً عدلياً للوكيل ابلغته بموجبه الغاء وكالتها له وقد رفض المدعى عليه (وكيلها) استلام الاخطار، وانه تم ابلاغه به بتاريخ 8/11/90 وان المدعى عليه (وكيل المدعيه) بعد ان علم بالاخطار وبعزله من وكالته للمدعيه تقدم مع باقي المدعى عليهم الى المحكمة بطلب طلب فيه عقد جلسة طارئة للدعوى أقر خلالها أمام المحكمة باستلامه باقي الثمن المتبقي من اصل المبلغ، يضاف الى ذلك ان سند الوكاله لا يخول الوكيل رؤوف شحيبر حق البيع او الرهن وعليه انتهت المحكمة المركزية الى اعتبار تصرفات الوكيل باطله بطلاناً مطلقاً وان كل ما ترتب على ذلك التصرف من اثار باطلاً، واستطردت المحكمة المركزية في اسباب حكمها انه لم يثبت لها صدور أية موافقه من المدعية (المستأنف ضدهما) على بيع نصيبها في الارض موضوع النزاع وان المدعى عليهم لم يقدموا امامها اي دليل على موافقتها على البيع.

لم يلق قضاء المحكمة المركزية قبولاً لدى المستأنفان فتقدما بعريضه استئنافهما الماثله لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا ضد المستأنف ضدهم قيدت برقم 85/99 بنيا فيها استئنافهما على اساس ان دعوى المستأنف ضدهم قد بنيت على غير اساس من القانون لأنهم لم يقدموا أي دليل على حدوث التواطئ بين المستأنفين ووكيل المستأنف ضدهم وان المحكمة لم تناقش موضوع سند المصالحه وانها قد اخطأت باعتبارها سند المصالحه عقد بيع، كما وأن المحكمة المركزية اخطأت باعتبارها سند المصالحه عقد بيع، كما وان المحكمة المركزية اخطأت بتكييفها لموضوع القضية 45/92 مركزية على اساس انها دعوى ابطال عقد البيع، وانها (محكمة مركزية) اخطات عندما اعتبرت تصرفات وكيل المستأنف ضدها تصرفات خارجه عن حدود صلاحياته بموجب تلك الوكاله، وان المحكمة لم تعتبر ان القصد من سند المصالحه هو ازالة الشيوع في
الدعوى 263/79 وتحديد بدل الحصه المشاعه التي تملكها المستأنف ضدها وانتهيا الى طلب الغاء الحكم موضوع الاستئناف.

وحيث ان وكيل المستأنف ضدهم رد على ما ورد في صحيفة الاستئناف بلائحة جوابية قال فيها ان الوكاله موضوع الدعوى لا تعطي الوكيل رؤوف شحيبر حق البيع أو الرهن بالنسبة لاملاك المستأنف ضدهما موضوع الدعوى وان بيع الوكيل لحصتها ينطوي على تواطئ بينه وبين المستأنفين، وان توجه وكيل المستأنفه بعد ان اخطرته المستأنف ضدهما بالغاء الوكالة الى المحكمة مع المستأنفين واقراره أمامها باستلامهما ثمن الارض يدل على وقوع التواطؤ بينهم بهذا الشأن، وأن العبارات الواردة في سند المصالحة تؤكد حقيقة السند وهي أنه عقد اتفاق على بيع وانتهى في لائحته الجوابية الى طلب تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف.

وحيث أنه في الجلسه المحدده لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنفين ما جاء في صحيفة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف ضدهم ما جاء في لائحته الجوابية ولم تخرج مرافعتهما الشفوية في جوهرها عما جاء في صحيفة الاستئناف واللائحة الجوابية.
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها وحيثيات حكم المحكمة المركزية وعلى القضية رقم 263/79 صلح غزة وبعد سماعها لمرافعة وكيلي الطرفين وما أبدياه من دفاع ودفوع تولدت لديها قناعه بأن المحكمة المركزية قد أصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت اليه في حكمها للاسباب القويمه والسائغة التي بني عليها، إذ أن ما توصلت اليه في اسباب حكمها باعتبارها سند المصالحه عقد بيع هو استنتاج صحيح وفي محله، وان وكيل المستأنف ضدها بيعه حصة موكلته في الارض موضوع الدعوى قد تجاوز صلاحياته المحدده في الوكالة والتي لا تجيز له ولا تعطيه حق البيع لحصة موكلته في الارض موضوع النزاع، وعليه فإن محكمة الاستئناف تأخذ باسباب محكمة اول درجة وتضيفها الى اسباب حكمها وتحيل اليها، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف.
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستأنفين.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي شيكل مقابل اتعاب المحاماه،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وافهم علناً بجلسة 7/11/2000م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(حمدان العبادله)
رئيس المحكمة
(فايز القدره)

هـ/..

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:25 مساء  الزوار: 1111    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved