||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35440119
عدد الزيارات اليوم : 16274
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 136 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/6/29

نقض مدني
رقم: 136/2008

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح ، د. عثمان التكروري، وهشام الحتو.

الطاعـــــن: بلال عبد الفتاح محمد الزقة/ نابلس. وكيله المحامي عزام درويش/ نابلس. المطعون ضدهم: 1- محمد أمين منير عارف المصري. 2- عبد الرحمن فريد عبد الرحمن ادهم. 3- ريما صبحي حسن دجاني بصفتها من وبالإضافة لباقي ورثة و/أو تركة المرحوم محمد وليد احمد عثمان الكالوتي / نابلس. وكيلهم المحامي نائل الحوح/ نابلس.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 23/4/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 21/4/2008 في الاستئناف المدني رقم80/2007 المتضمن رد الاستئناف شكلا كونه ليس من القرارات القابلة للاستئناف باعتباره حكما نهائيا غير قابل للاستئناف وفق ما نصت عليه المادة (45) من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000.
يستند الطعن للأسباب الآتية:
1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لأنه بني على إجراءات باطلة:
أ - فتوكيل المطعون ضدها الثالثة للوكيل الأستاذ نائل الحوح كان مخالفا للقانون من حيث الاختلاف ما بين الأسماء – رغم ورودها باسمين فقط الشخصي والعائلي بصدر وكالته وما بين التوقيع.
ب- كما أن وكالة ابنتها ايالا ــ احد الورثة وهو قاصر لا يوجد حجة وصاية لها للتوكيل عنها.
2- كما أن تبدل الهيئة القضائية ممثلة بالقاضي شاهر نزال بدلا من القاضي بشار نمر الذي استمع للمرافعة الختامية لوكيل الطاعن وصدور الحكم سندا لذلك فيه مخالفة للمادتين ( 167 و 170) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يجعل الحكم باطلا.
3- الحكم المطعون فيه مخالف لل مادة (46) من قانون التحكيم التي تنص على انه مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا القانون بشأن المواعيد تسري على استئناف الحكم الصادر من المحكمة المختصة قواعد وإجراءات الاستئناف المعمول بها أمام المحكمة المستأنف إليها، مما يؤكد أحقية الطاعن استئناف القرار الصادر عن محكمة الصلح لإتاحة الفرصة له لتقديم بيناته ودفوعه التي حرم من تقديمها.
4- الحكم المطعون فيه مخالف أيضا للمواد ( 191 و 193/2 و 201 و 203 و 204) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية:-
أ- فالقاضي الذي اصدر الحكم المستأنف غير مختص نوعيا ووظيفيا لان قيمة الادعاء اتفاقية التحكيم وحكم التحكيم أكثر من عشرين ألف دينار أردني.
ب- كما أن الطلب رقم 23/2003 المقدم في الدعوى رقم 55/2002 مقدم ممن لا يملك حق تقديمه لان وكالة المحامي بالملف الصلحي لا تخوله تقديم هذا الطلب، فهو موكل فقط حسب الخصوص الموكل به لتقديم طلب لتعيين محكم وليس لتقديم طلب تصديق قرار محكمة الذي لم يكن في حينه مولوداً بعد، حتى أن هذا الطلب لم يبلغ للطاعن مما يجعل الحكم المستأنف باطلا بل معدوما.

وطلب الطاعن قبول طعنه شكلا وموضوعا، ونقض الحكم المطعون فيه وإلغائه وإبطاله، وتناوبا قبول استئنافه موضوعا وفسخ وإلغاء الحكم المستأنف، وتناوبا أيضا الحكم برد الطلب المستأنف رقم 23/2003 المذكور وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بجميع مراحل التقاضي.
تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية ورد فيها أن الطعن مردود شكلا لان القرار المطعون فيه نهائي غير قابل للطعن وفق أحكام المادة (45) من قانون التحكيم الساري المفعول، وبالتناوب فإن الطعن مردود موضوعا لان الحكم الطعين متفق وحكم القانون، فالمدة التي منحها قانون التحكيم لأطراف التحكيم للطعن في قرار التحكيم انتهت ولم يطعن الطاعن خلالها بقرار التحكيم وبذلك أصبح هذا القرار نهائيا وتم التصديق عليه من قبل المحكمة بقرار نهائي وفق أحكام المادة (45) من القانون المشار إليه.
وطلب أيضاً إلزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن خلال الميعاد وتوفر شرائطه الشكلية الأخرى نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى انه بتاريخ 30/1/2002 تقدم المطعون ضدهما الأول والثاني ومورث المطعون ضدها الثالثة المرحوم محمد وليد احمد الكالوتي إلى محكمة صلح نابلس بطلب تعيين محكم لحل الخلاف بينهم وبين الطاعن بخصوص اتفاقية موقعة بين الطرفين بتاريخ 12/11/1999 نص في البند الرابع عشر منها على أن ( اختلاف الفريقين يوجب إخضاع الحكم بينهما لحكم التحكيم...) وسجل الطلب تحت رقم دعوى حقوق 55/2002، وبتاريخ 27/2/2002 قررت المحكمة تعيين المحكم المنفرد (عمر هاشم ) لحل الخلاف حول موضوع الاتفاقية المذكورة المبرز (م/1).

وبتاريخ 19/5/2002 توصل الطرفان إلى مصالحة وقعا عليها تحت عنوان اتفاقية تحكيم وصادق عليها المحكم المذكور باعتبارها حكما صادرا عنه قابلا للتنفيذ وغير قابل للطعن فيه بأي طريقة من الطرق.
وبتاريخ 15/4/2003 تقدم المطعون ضدهما الأول والثاني ومورث المطعون ضدها الثالثة بالطلب رقم 23/2003 لمحكمة صلح نابلس لتصديق قرار المحكم عمر هاشم (بالمصادقة على اتفاقية تحكيم موقعة من قبل طرفي التحكيم بتاريخ 19/5/2002 وإكسابها الصيغة التنفيذية).
وبتاريخ 2/7/2003 قررت المحكمة عملا بأحكام المادة (45/1) من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 التصديق على قرار المحكم المنفرد عمر هاشم الصادر بتاريخ 19/5/2002 واعتباره حكما صادرا عن المحكمة.
وبتاريخ 2/12/2007 تقدم الطاعن باستئناف لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية سجل تحت رقم 80/2007 طالبا (فسخ القرار المستأنف وإلغائه بل وإبطاله واعتباره كأن لم يكن، وتناوبا رد الدعوى والطلب موضوع الاستئناف، وتناوبا أيضا الحكم بإجراء المقتضى القانوني وإتاحة الفرصة للمستأنف تقديم بيناته ودفوعه التي حرم من تقديمها.
منطوق الحكم
وعودة إلى معالجة أسباب هذا الطعن وبالنسبة للمسألة المتعلقة بالبند " ب " من السبب الأول، فان حجة الوراثة المحفوظة في ملف الدعوى والتي ورد فيها أن ايالا قاصرة عن درجة الرشد مؤرخة في 3/6/2006، بينما الوكالة العامة الصادرة عن ايالا المذكورة لوالدتها المطعون ضدها الثالثة والمنظمة لدى كاتب عدل رام الله مؤرخة في10/9/2007، ولما كان الكاتب العدل هو صاحب الصلاحية القانونية بالتحقق من شروط صحة التوكيل قبل المصادقة على الوكالة، فإن الوكالة العامة المنظمة من قبله تكون صحيحة وما ذكره الطاعن في غير محله وحري بالرد.
أما بالنسبة لتبدل الهيئة الحاكمة ، فان الحكم المرفق بلائحة الطعن صادر من الهيئة التي سمعت المرافعات الختامية والقاضي بشار نمر الذي سمع المرافعات عضو فيها ولا ذكر للقاضي شاهر نزال في محضر المحاكمة، وما أورده وكيل الطاعن على عكس ذلك هو مخالف للواقع وعار عن الصحة وحري بالرد.

وبالنسبة للسبب الثاني، ولما كانت المحكمة قد ردت الاستئناف شكلا لان الحكم المستأنف غير قابل للاستئناف باعتباره حكما نهائيا، فإن النعي على المحكمة الإستئنافية بعدم إتاحة الفرصة للطاعن لتقديم بيناته ودفوعه يغدو في غير محله وحري بالرد أيضاً.
وأما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن، وفيما يتعلق بعدم اختصاص قاضي الصلح نوعيا ووظيفيا ولما كان طلب التصديق على قرار التحكيم يقدم إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم عملا بالمادتين ( 1 و 45) من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000، ولما كان المبلغ الوارد في المصالحة ( اتفاقية التحكيم ) التي صادق عليها المحكم هو (16650) دينارا وهو ضمن نصاب قاضي الصلح وقت تقديم طلب المصادقة على قرار التحكيم وفق المادة (39/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، فان هذا السبب من أسباب الطعن يغدو غير وارد وحري بالرد.
أما بالنسبة للطلب رقم 23/2003 وبالرجوع إلى وكالة المحامي نائل الحوح بالملف الصلحي نجد أنها تتضمن تخويل المحامي بتقديم استدعاء (طلب) بتعيين محكم، وبكافة إجراءات التحكيم وفي طلب تنفيذ وتصديق وإلغاء قرار المحكمين، وبالتالي فإن هذا السبب يغدو غير وارد.
لهذه الأسبــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة لوكيل المطعون ضدهم وحيث إن المحكمة قد فصلت في موضوع الطعن فان الطلب رقم 26/2008 المقدم من وكيل الطاعن لوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت بالطعن بالنقض يغدو غير ذي موضوع ونقرر رده.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 29/6/2008
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:26 مساء  الزوار: 1815    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved