||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35428687
عدد الزيارات اليوم : 4842
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 68 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/13

نقض مدني
رقم: 68/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، فريد مصلح، د.عثمان التكروري، رفيق زهد.

الطاعــــــــــــنة: سلفيا نقولا إبراهيم عقل / رام الله وحاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. وكيلها العام المحامي نبيل مشحور بموجب الوكالة العامة 4147/99 عدل رام الله. المطعون ضـــده:1- نادر إبراهيم نقولا عقل / رام الله. 2- نهاد إبراهيم نقولا عقل / رام الله. 3- لينا عادل سلامة عقل زوجة نقولا إبراهيم عقل / رام الله. 4- نقولا إبراهيم عقل / رام الله. وكيلهم المحامي شكري العابودي / رام الله.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة هذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 2/3/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 4/2/2009 في الاستئناف المدني رقم 144/2008 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والأصول للأسباب التالية:
خطأ محكمة الاستئناف ومخالفتها لحكم القانون في عدم تطبيق حكم المادتين ( 497 و 1700) من مجلة الأحكام العدلية على وقائع الدعوى.
خطأ محكمة الاستئناف ومخالفتها لحكم القانون عندما اعتبرت حصص الطاعنة المباعة والمعلن عن قيمتها بمبلغ مائة دينار تمثل مخالفة أدارية بهدف إنقاص الرسوم الحكومية لا علاقة لها بالدعوى المقامة ولا تؤثر فيها.
خطأ محكمة الاستئناف ومخالفتها لحكم القانون عندما اعتبرت أن المبرز (س/1) أذنا للمرحوم الوكيل العام السابق بالبيع لأبنائه بأقل من ثمن المثل أو بغبن يسير.
خطأ محكمة الاستئناف باعتبار ان فعل المستأنف ضدهم لا يمثل إثراء بدون سبب على حساب الطاعنة.
خطأ محكمة الاستئناف في اعتبار المطعون ضدهم ليسوا أطراف مباشرة في الدعوى.
وطلبت الطاعنة قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم لها حسبما جاء في لائحة الدعوى بإبطال سندات التسجيل الصادرة عن دائرة الأراضي، وإعطاء الأمر إلى دائرة الأراضي بإعادة قيد حقوق المستأنفة البالغة ثلاثة حصص من أصل ستة حصص في قطعتي الأرض 116و117 حي 8 حوض 19 من أراضي رام الله باسمها وإلغاء أي تسجيل معاكس مع إلزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
لم يقدم المطعون ضدهم لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهم لائحة الطعن بتاريخ5/3/2009.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعنة أقامت الدعوى رقم 682/99 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدهم موضوعها إبطال وإلغاء معاملة عقارية وسندات تسجيل صادرة بالاستناد إليها حيث ورد في لائحة الدعوى ان المدعية هي المالكة والمتصرفة والمنتفعة بحصة واحدة من أصل حصتين في قطعة الأرض الموصوفة في تلك اللائحة، ولكونها مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية كانت أعطت شقيقها المرحوم إبراهيم نقولا إبراهيم عقل وكالة عامة تحمل رقم 931/79 عدل رام الله بتاريخ 26/4/79، وان وكيلها المذكور قام بتعيين ابنه المدعى عليه الرابع وكيلا دوريـا وفـق الوكالـة الدوريــة رقم 154/94 بـاع بموجبهـا حصص المدعيـة في الأرض المذكـورة إلى ولديه المدعى عليهما الأول والثاني وزوجة ابنه المدعى عليه الرابع وهي المدعى عليها الثالثة وتم تنفيذ البيع بموجب الصفقة العقارية 1042/14 لدى دائرة الأراضي برام الله ونقلت حصة المدعية إلى المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بواقع حصة واحدة من أصل ستة حصص لكل منهم، وان جميع الإجراءات التي قام بها الوكيل المذكور وأبناؤه المدعى عليهم تمت بالتواطؤ للإجهاز على حقوق المدعية والاستئثار بها وجاءت خلافاً لأحكام القانون و المادة (1697) من مجلة الأحكام العدلية وقد طلبت بإبطال وإلغاء الصفقة العقارية وإعطاء الأمر الى دائرة الأراضي المختصة برام الله إعادة قيد حصتها باسمها.
وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أن الوكيل قد باع حصة المدعية بغبن فاحش كما عرفته المادة (165) من مجلة الأحكام العدلية وهو من نوع البيع الفاسد كما عرفته المادة (159) من المجلة، وذكرت في هذا السياق أن المادة (372) من المجلة نصت على أن لكل من العاقدين فسخ البيع الفاسد إلا أنها ألغت حق الفسخ إذا هلك المبيع بيد المشتري أو استهلكه أو زاد فيه المشتري شيئا من ماله، كما ألغت المادة (360) من المجلة حق الفسخ إذا هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش أو حدث فيه عيب أو بنى مشتري العرصه عليها بناء .....الخ، وورد في قرار المحكمة انه (حيث جاء في شهادة الشاهد عادل قسيس ان المدعى عليهم أقاموا بناء على قطعة الأرض عبارة عن محلات تجارية باعوها بالخلو وأجروها لآخرين وطابق أول عبارة عن مكاتب قاموا بتأجيرها، فإن حق المدعية في فسخ البيع قد ألغي بحكم القانون وبناء على كون بينة المدعية ألغت حقها في فسخ البيع وسندات التسجيل ولم تثبت دعواها، فقد قررت المحكمة رد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار أتعاب محاماة.
لم تقبل المدعية بحكم محكمة البداية هذا فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله ب الاستئناف المدني رقم 144/2008، وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة ان أسباب الاستئناف تتركز جميعها في مدى قانونية بيع وكيل المستأنفة المرحوم إبراهيم عقل للمدعى عليهم (المستأنف عليهم) حصصها في الأرض موضوع الدعوى، سيما وان المتنازل لهم (المشترين) هم أبناء وكيل المستأنفة وزوجة ابنة الذين تم البيع والفراغ لهم بواسطة الوكيل الدوري (المدعى عليه الرابع) بموجب الوكالة الدورية رقم 154/94 وقد وجدت المحكمة ان المستأنفة كانت قد نظمت لشقيقهـا المرحـوم إبراهيم نقـولا عقـل وكالة عامة مفوضة لمطلق رأي وقول وعمل الوكيل تحمل الرقم (931/79) عدل رام الله، كما أنها قد بعثت لوكيلها (شقيقها) برسالة خطية (المبرز س /1) ورد فيها بالنص الحرفي ما يلي (أقول لك تصرف بالنيابة عني كما تراه مناسبا لمصلحتك ومصلحة أولادك وأعدك بأنني لن أسال عن أي شيء أبدا....كل ما هناك انك كتبت وسألتني عن أرضي قلت إنها باسمك واسمي وأنا يا إبراهيم لم أضع اسمي عليها ولم أطلب ان يوضع اسمي ولا علم لي بذلك .... الوكالة معك ولا تزال سارية المفعول فتصرف يا أخي كما تراه مناسبا لمصلحتك ومصلحة أولادك الذين مرة ثانية أقول هم مثل ابني ولا أريد إلا الخير لهم....)، وقد أقر وكيل المستأنفة في جلسة 4/3/2006 بأن هذه الرسالة صادرة عن موكلته.
كما وجدت المحكمة ان جميع إجراءات البيع والفراغ بموجب الوكالة الدورية رقم 154/94 لدى دائرة الأراضي تمت وفق القانون، وأن الوكيل الدوري أقر بقبض كامل الثمن أمام دائرة الأراضي وفي عقود البيع المنظمة والموقعة من قبل أطرافها، وان ما أبداه وكيل المستأنفة من تواطؤ من قبل وكليها العام والمدعى عليهم لا يتفق مع ما جاء في رسالتها الواضحة والصريحة والتي لا تحتمل التأويل ولذلك فإن ما أبداه وكيل المستأنفة بخصوص التباطؤ مستوجب الرد.
أما بالنسبة للثمن المذكور في عقود البيع لدى دائرة الأراضي، وان هذا الثمن هو ثمن بخس لا يتجاوز 100 دينار أردني، فقد ذهبت المحكمة الى ان هذا الادعاء لا يشكل بحال من الأحوال مدخلا قانونيا يتشبث به لمقاصد موضوع هذه الدعوى، سيما وان الجهة المدعى عليها قد ذكرت ذلك لمقاصد إنقاص الرسوم الحكومية التي هي من حق الخزينة وليست من حق الأفراد، وان ممثل دائرة الأراضي وفي شهادته أمام محكمة الدرجة الأولى قد أوضح ذلك، وأبدى أن الرسوم الواجب دفعها كانت بواقع 5% من قيمة الأرض حسب تقرير التخمين الذي تجريه دائرة الأراضي بواسطة موظفيها، وان قيمة حصة المستأنفة هي حوالي 223000 ديناراً أردنياً وقد تم دفع الرسم وفقا لهذه القيمة.
وبناء على ما تقدم وجدت محكمة الاستئناف أن وكيل المستأنفة قد عجز في دعواه، إثبات ما إذا كان الوكيل العام (الذي هو ليس طرفا في هذه الدعوى) قد باع حصص موكلته بثمن اقل من ثمن المثل أو بثمن المثل حسبما تقتضيه أحكام المادتين (1496 و1497) من المجلة، سيما وان هذا الادعاء لا يستقيم أيضا مع موضوع هذه الدعوى الذي يخرج عن المطالبة بحقوق مالية، وان الأسباب التي أسست عليها المستأنفة دعواها تفتقر للأساس القانوني لمقاصد هذه الدعوى إذ أن المدعى عليهم ليسوا أطرافا مباشرة في التعاقد مع المستأنفة، ولذلك قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة.
لم تقبل المستأنفة بحكم محكمة الاستئناف هذا فطعنت فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن المتعلق بمخالفة حكم المادتين ( 1497 و 1700) من المجلة ولما كان منع الوكيل من البيع لمن لا تجوز شهادته وفق نص المادة (1497) المشار إليها مقرر لمصلحة الموكل الذي له ان يأذن الوكيل بالبيع لأي من هؤلاء الأشخاص، ولما كان الثابت في المبرز (س/1) أن الطاعنة قد أذنت وكيلها العام شقيقها في التصرف كما يراه مناسبا لمصلحته ومصلحة أولاده فان الحكم المطعون فيه يكون موافقا للقانون من هذه الناحية ويكون هذا السبب غير وارد وحري بالرد.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق باعتبار ما ذكر في عقد البيع ومعاملة الفراغ ان الثمن مائة دينار يمثل مخالفة إدارية بهدف إنقاص الرسوم، ولما كان الوكيل العام للطاعنة قد أقر في الوكالة الدورية أنه قبض كامل الثمن بدون تحديد مقدار هذا الثمن في الوكالة، وقد صرح المحامي وكيل الطاعنة في مرافعته أمام كل من محكمة الدرجة الأولى (صفحة 69 من الضبط) ومحكمة الاستئناف (صفحة 12 من الضبط) بان موكلته طالبت الوكيل الدوري نقولا عقل بحضور زوجها وبحضوره شخصيا في مكتبه فعرض عليها 150 ألف دولار الأمر الذي يعطي للمحكمة كامل الحقيقة، ولما كان هذا الذي صرح به وكيل الطاعنة قاطع الدلالة على ان مبلغ المائة دينار المذكور كثمن في المعاملة العقارية ليس هو الثمن الحقيقي، فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف يكون واقعا في محله وموافقا للقانون ويغدو هذا السبب غير وارد أيضاً وحريا بالرد.
وبالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن باعتباره المبرز (س/1) إذنا للمرحوم الوكيل العام السابق للطاعنة بالبيع لأبنائه بأقل من ثمن المثل أو بغبن يسير، ولما كان هذا المبرز بما اشتمله صريحا بالإذن للوكيل العام بالتصرف لأولاده، وقد أقر هذا الوكيـل بقبض كامـل الثمن دون ان تقـدم الطاعنـة ما يثبت أن الثمن المقبوض اقل من ثمن المثل فضلا عن انه وفق نص المادة (356) من مجلة الأحكام العدلية إذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجه تغرير فليس للمغبون ان يفسخ البيع، فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من أن إجراءات البيع والفراغ بموجب الوكالة الدورية تمت وفق القانون وان الدعوى تفتقر إلى أساس قانوني سليم تقوم عليه يكون واقعا في محله ويكون هذا السبب غير وارد وحريا بالرد .
وبالنسبة للسبب الرابع المتعلق باعتبار ان المطعون ضدهم اثروا على حساب الطاعنة بدون سبب، ولما كان هذا القول يتناقض مع ما هو ثابت في ملف الدعوى من أن وكيل الطاعنة باع العقار موضوع الدعوى للمطعون ضدهم وقبض كامل الثمن ، فإن هذا السبب يغدو حرياً بالرد.
وبالنسبة للسبب الخامس المتعلق بالقول أن المطعون ضدهم ليسوا أطراف مباشرة في الدعوى ، فان المحكمة تجد ان هذه العبارة قد وردت عرضا كجملة معترضة دون ان يكون لها اثر في النتيجة التي توصلت إليها المحكمة في حكمها أو تغيير في تلك النتيجة الواردة في الحكم الصادر في الدعوى ولذلك فإن هذا السبب يغدو غير وارد أيضاً وحرياً بالرد.
لهـــذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتا دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/7/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:30 مساء  الزوار: 3573    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved