||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424616
عدد الزيارات اليوم : 771
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 29 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/5/5

نقض مدني
رقم: 29/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر ، د. عثمان التكروري ، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعـــــــــــــن: جمال الدين محمد خليل/ نابلس. وكيله المحامي هشام شاهين/ نابلس. المطعون ضدهم: فدوى مسعود عبد المجيد بصفتها وكيلة عامة عن أولادها غازي وسامح وسهى وعريب أولاد المرحوم عزمي عبد الرحمن عبد المجيد بموجب وكالات عامة تحمل الأرقام (3583/77)، (3343/79)، (1192/90)، (612/83) عدل نابلس. وكيلها العام فوزي سعيد عبد خليل بموجب وكالة عامة رقم (3620/93) عدل نابلس. وكلاؤها المحامون احمد سليمان و/ أو اشرف سليمان و/ أو حسن سليمان و/ أو هاني خليفة/ نابلس.
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 22/1/2009 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في القضية الإستئنافية رقم 48/2008 والمؤرخ في 16/12/2008 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.

تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية فيما توصلت إليه في قرارها المطعون فيه حيث لم تدقق ولم تمحص في أسباب الاستئناف الوارده في البنود الأول والثاني والثالث وقد جاء قرارها في غير محله ويعتريه القصور في التعليل والتسبيب.
مرافعة وكيل الطاعن المؤرخة في 22/10/2007 أمام محكمة الصلح والمبين ذكرها في السبب الأول من أسباب الاستئناف جزء من أسباب الطعن.
أن قرار محكمة الاستئناف مخالف للقانون.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً وإصدار القرار المقتضي مع إلزام الجهة المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعية فدوى مسعود عبد الحميد بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عامة عن غازي عزمي عبد الرحمن عبد المجيد بموجب وكالة عامة رقم (3583/77) عدل نابلس وبصفتها وكيلة عامة عن سامح عزمي عبد الرحمن عبد المجيد بموجب وكالة عامة رقم (3343/79) عدل نابلس وبصفتها وكيلة عامة عن سهى عزمي عبد الرحمن عبد المجيد بموجب وكالة عامة رقم (1192/90) عدل نابلس وبصفتها وكيلة عامة عن عريب عزمي عبد الرحمن عبد المجيد بموجب وكالة عامة رقم (612/83) عدل نابلس وكيلها العام فوزي سعيد عبد خليل/نابلس بموجب وكالة عامة رقم (3620/93) عدل نابلس تاريخ 30/9/1993، قد أقامت الدعوى رقم 662/2005 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه جمال الدين محمد خليل لمطالبته بتخلية مأجور أجرته السنوية خمسمائة دينار أردني وبمبلغ خمسة آلاف دينار وذلك استناداً للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 31/3/2008 المتضمن الحكم بتخلية الشقة السكنية من البناية الخاصة بالجهة المدعية والمقامة على قطعة الأرض رقم (2) حوض (6) المسمى حوض البلد من أراضي قرية كفر قليل وإلزام المدعى عليه بتسليمها للجهة المدعية خالية من الشواغل والشاغلين وبذات الوقت إلزامه بأن يدفع للجهة المدعية المبلغ موضوع الدعوى والبالغ خمسة آلاف دينار أردني وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة دون الحكم بأية فوائد قانونية كون وكيل المدعية غير موكل بالمطالبة بها بموجب وكالته الخاصة المرفقة بملف الدعوى.
لدى طعن المدعى عليه في هذا القرار استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في المرحلة الإستئنافية أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية حكمها في الإستئناف رقم 48/2008 بتاريخ 16/12/2008 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليه (المستأنف) فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة منه.
وعن أسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية خطأها في عدم تدقيق وتمحيص أسباب الاستئناف الأول والثاني والثالث وبأن قرارها المطعون فيه مخالف للقانون ومرافعته أمام محكمة الصلح أتت على ذكر السبب الثالث.
وفي ذلك نجد ان وكيل الطاعن لم يبين في هذه الأسباب ماهية الأمور الواردة في الأسباب الأول والثاني والثالث التي لم تتناولها محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بالتمحيص والتدقيق كما لم يبين وجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون.
وحيث أن عدم بيان ما سلف ذكره يجعل من الطعن المذكور مشوبا بعيب الغموض والعمومية وبالتالي يغدو مخالفاً لأحكام المادة (228/4) قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي توجب على الطاعن بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحدده.

وحيث أن إشارة الجهة الطاعنة للمرافعة المقدمة لدى محكمة الصلح لا تصلح لان تكون سبباً للطعن طبقاً لأحكام المادة سالفة الإشارة.
وحيث أن الأمر كذلك وان أسباب الطعن تتراوح بين الغموض والعمومية حيث يتعذر معه على محكمتنا بحثها ومناقشتها بالإضافة إلى عدم الصلاحية للطعن الأمر الذي يتعين معه ردها.
لذا نقرر رد الطعن وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/5/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:28 مساء  الزوار: 1053    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved